أقسام المشهود عليه
أقسام المشهود عليه
1- ما لا يُقبَل فيه إلا أربعةُ شهود عدول، يُصرِّحون برؤيتهم له، وهو الزِّنا واللواط.
2- ما لا يُقبَل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو مَن عُرِف بغنًى إذا ادَّعى أنه فقير ليأخذَ من الزكاة.
3- ما لا يَكْفي فيه إلا رجلان عدلان؛ كالحُدود والقِصاص، والنكاح والطلاق والرَّجْعة.
4- ما يُقبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهِد ويمين المدَّعِي، وهو المال، وما يقصد به المال.
5- ما يُقبل فيه شهادةُ امرأة عدل، وهو ما لا يطَّلع عليه الرِّجال غالبًا من عيوب النِّساء والرضاع، والجراحات التي لا يحضرُها إلا النِّساء.
6- ما يُقبَل فيه شهادةُ الكفَّار، كالوصية في السَّفَر إذا تعذَّر وجود غيرهم[1]
[1] "القواعد والأصول الجامعة"؛ لابن سعدي ص: 152 - 153.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|