![]() |
أقسام المشهود عليه
أقسام المشهود عليه
1- ما لا يُقبَل فيه إلا أربعةُ شهود عدول، يُصرِّحون برؤيتهم له، وهو الزِّنا واللواط. 2- ما لا يُقبَل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو مَن عُرِف بغنًى إذا ادَّعى أنه فقير ليأخذَ من الزكاة. 3- ما لا يَكْفي فيه إلا رجلان عدلان؛ كالحُدود والقِصاص، والنكاح والطلاق والرَّجْعة. 4- ما يُقبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهِد ويمين المدَّعِي، وهو المال، وما يقصد به المال. 5- ما يُقبل فيه شهادةُ امرأة عدل، وهو ما لا يطَّلع عليه الرِّجال غالبًا من عيوب النِّساء والرضاع، والجراحات التي لا يحضرُها إلا النِّساء. 6- ما يُقبَل فيه شهادةُ الكفَّار، كالوصية في السَّفَر إذا تعذَّر وجود غيرهم[1] [1] "القواعد والأصول الجامعة"؛ لابن سعدي ص: 152 - 153. |
جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائما وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة وأن يثبت الله أجرك |
جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتكـ لاعدمنا جديدك:rose: |
شلال ابداعك مازال منهمر...
دمت ودام نبض قلمك الرائع... وننتظر جديدك بشووق... مجهود رائع تشكر عليه |
_
جزاك الله خير الجزاء وشكراً لطرحك الهادف وإختيارك القيّم رزقك المولى الجنّة ونعيمها :777:.., |
|