القاعدة الفقهية: الاضطرار لا يبطل حق الغير
القاعدة الفقهية
الاضطرار لا يبطل حق الغير[1]
معنى القاعدة:
إذا أصاب شخص من مال الغير حالَ كونه مضطرًّا إليه، فأبيح ذلك له، ولكن ليس معناه أنه لا يجب عليه الضمان، بل إن الإثم مرفوع في هذا الحال، فإن لم يجب عليه الضمان يكون رب المال مظلومًا، فيكون إزالة الضرر بالضرر، وهذا غير جائز، وإن هذه القاعدة قيدٌ للقاعدة السابقة، وهي: "الضرورات تبيح المحظورات".
الأمثلة:
1 - إذا استأجر شخص قاربًا لساعة من الزمن، وبعد أن وصل إلى عُرض البحر انتهت الإجارة، فمقتضى الإجارة أنه يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال، إلا إذا رضي المؤجر الإجارة مرة أخرى، ولكن جوزت لِما فيها من اضطرار؛ فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر، ولكن ليس معنى الاضطرار أن صاحب السفينة ليس له الحق في طلب الأجرة.
2 - كذا إذا استأجر السيارة أو الطائرة.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 33.
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|