فتــاوى وأحكـام ( 11 )
مبطلات المسح على الخفين
السؤال: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
حيث إن هناك رجلًا يقوم
بالمسح على الخفين،
ولكنه يكون مقيمًا أحيانًا،
ومسافرًا في بعض الأوقات،
ويسأل:
متى يكون المسح على الخفين
باطلًا وغير صحيح؟
الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز
المسح على الخف
في الحَضَر والسفر للرجال والنساء،
وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة،
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن،
ويبطل المسح بنزعه
-أي خلعه-
من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛
فيتوضأ إن كان محدثًا،
ويغسل قدميه لا غير
إن كان متوضئًا،
ويبطل كذلك بما يوجب الغسل
من جنابة أو حيض أو نفاس.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتور علـى حســن
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|