حكم نذر الطاعة
السؤال:
إذا كان النذر للتقرب في طاعة؟
الجواب:
إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه " رواه البخاري في الصحيح
فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم
يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، أو يصلي ركعتين من الضحى؛ يلزمه.
السؤال: طيب كبر في السن ولا يقدر أن يصوم السنتين؟
الجواب: إذا عجز يصوم .... السنتين مكروهة ، النبي قال: لا صام من صام الأبد، ولما أراد عبدالله بن عمرو
أن يصوم السنة؛ نهاه، قال: " صوم يومًا، وأفطر يومًا " وقال: أطيق أفضل من ذلك، قال: " لا أفضل من ذلك "
ونهاه عن صوم السنة، فصوم السنة مكروهة، لا ينبغي، ولو نذره يكفر كفارة يمين، ويكفي.
- الإمام ابن باز رحمه الله.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|