ما هي الصلوات التي لا أذان لها؟
النِّداءُ للصَّلواتِ التي لا أذانَ لها
المسألَةُ الأولى: صَلاةُ العِيدِ
أوَّلًا: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ العِيدِ
صَلاةُ العيدِ لا أذانَ لها ولا إقامةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ (59) : الحنفيَّة (60) ، والمالكيَّة (61) ، والشافعيَّة (62) ، والحنابلة (63) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (64) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبَرَني، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ) (65) .
2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِيدينِ غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتينِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ )) (66) .
ثانيًا: النِّداء للعيدِ بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )
صلاةُ العيدِ لا يُنادى لها بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )، وهو مذهبُ المالكيَّة (67) ، وقولٌ عند الحنابلة (68) ، وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ (69) ، وابنِ تَيميَّة (70) ، وابنِ القَيِّم (71) ، والصنعانيِّ (72) ، وابنِ باز (73) ، وابنِ عُثَيمين (74) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبرني، قال: أخبَرَني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ) (75) .
ثانيًا: أنَّه قد تكرَّر تعييدُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوفِ، مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ كانت أقلَّ، ولو كان ذلك معلومًا مِن فِعلِه لنُقِلَ، كما قدْ نُقِلَ غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ (76) .
ثالثًا: أنَّ النِّداءَ في قوله: "الصَّلاةَ جامعةً" إنَّما كان ليَجمَعَ النَّاسَ ويُعلِمَهم بأنَّه قد عرَض أمرُ الكسوف، فلا يُلحَق بهذا؛ إذ لم يستعدُّوا للاجتماعِ له، فأمَّا العيدُ فهو يومٌ معلومٌ مجتمَعٌ له (77) .
المسألة الثَّانية: صلاةُ الاستسقاءِ
صَلاةُ الاستسقاءِ ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ (78) ، ولا يُنادَى لها بـ(الصلاةَ جامعةً)، وهو مذهبُ المالكيَّة (79) وقولٌ للحنابلة (80) ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة (81) ، وابن القيِّم (82) ، وابنِ باز (83) ، وابن عُثَيمين (84) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (85) .
ثانيًا: أنَّ صلاةَ الاستسقاء معلومةٌ من قبلُ، والناس يتأهَّبون لها، فإنَّ الإمامَ إذا عزَمَ على الخروجِ لصلاةِ الاستسقاءِ، استحبَّ أن يعِدَ الناسَ يومًا يَخرجُون فيه (86) ؛ فلا تُقاسُ على صلاة الكسوفِ؛ لأنَّ صلاةَ الكسوف تأتي بغتةً على غيرِ تأهُّب (87) .
ثالثًا: أنَّ كلَّ شيءٍ وُجِد سببُه في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يُشرَعْ له شيءٌ من العباداتِ من أجْلِه، فشَرْعُ عبادةٍ له يكون بِدعةً (88) .
المسألة الثَّالِثة: صلاةُ الكُسوفِ
يُسَنُّ أن يُنادَى لصلاةِ الكسوفِ بـ(الصَّلاة جامِعة) (89) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (90) ، والمالكيَّة (91) والشافعيَّة (92) ، والحنابلة (93) .
الدَّليلُ من السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: "الصَّلاةَ جامِعةً ")) (94) .
الفَرْعُ السَّابِعُ: الأذانُ إذا تَغوَّلتِ الغِيلانُ
يُستحبُّ الأذانُ عند تغوُّلِ الغيلان (95) ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة (96) ، وابنُ عابدين من الحنفيَّة (97) ، واختارَه ابنُ باز (98) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سُهَيلِ بنِ أَبي صالحٍ، قال: أرسلني أَبي إلى بنِي حارثةَ، قال: ومعي غلامٌ لنا (أو صاحبٌ لنا)، فناداه منادٍ من حائطٍ باسمِه، قال: وأشرَفَ الذي معي على الحائطِ فلمْ يَرَ شيئًا، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: لو شَعرتُ أنَّك تَلْقَى هذا لم أُرْسِلْكَ، ولكن إذا سمعْتَ صوتًا فنادِ بالصَّلاةِ؛ فإنِّي سمعتُ أبا هُرَيرَة يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ الشَّيطانَ إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ ولَّى وله حُصَاصٌ (99) )) (100) .
ثانيًا: مِن الآثارِ
ذُكِرَ عندَ عُمرَ الغيلانُ، فقال: (فإذا رأيتُم ذلك فأَذِّنوا) (101)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|