(( بدعة البناء على القبور))
(( بدعة البناء على القبور))
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
البناء على القبور بدعة منكرة فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض قضاء على هذه البدعة وسدًا لذريعة الشرك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال (قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|