![]() |
حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده
السؤال: السؤال الثاني: الشق الأول يقول: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
الجواب: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛ لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات. الامام بن باز |
شلال ابداعك مازال منهمر...
دمت ودام نبض قلمك الرائع... وننتظر جديدك بشووق... مجهود رائع تشكر عليه |
جزاك الله خير
بارك الله فيك |
جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتكـ لاعدمنا جديدك:rose: |
_
جزاك الله خير الجزاء وشكراً لطرحك الهادف وإختيارك القيّم رزقك المولى الجنّة ونعيمها :777:.., |
|