![]() |
حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر
س: إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغًا كبيرًا وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جدًا، وهو عليه دين لأناس غيري، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع. فهل تجب الزكاة في ذلك المال، وهل يزكي عنه هو أم أنا، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال؟
ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء[1] |
_
جزاك الله كل خير .. وَبارك الله فيك ولا حرمك الأجر لك من الشكر أجزله. |
جزاك الله كل خير
وجعله الله بميزان حسناتك عناقيد من الجوري تطوقك فرحاً |
بارك الله فيك فجزاك الله خير
وجعلها الله في موازين اعمالك وحسناتك ويكتب لك الاجر /// |
سلمت الأيادي
شكرا لك |
-
جزاك الله خيرًا جعله الله في ميزان حسناتك و شكرًا على طرحك المُفيد :x37: و لا حرمنا الله من جديدك الرائع و الله يعطيك الف عافيه لك :f15: |
الساعة الآن 05:38 AM |
Powered by vBulletin Hosting By
R-ESHQ
HêĽм √ 3.1 BY: ! RESHQ ! © 2010
new notificatio by R-ESHQ
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع