![]() |
حكم زكاة الخضروات والفواكه
السؤال: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام:141] الآية، في هذه الآية يستدل بعض الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع، ولو كان عمره قصيرًا مثل: القوطة والخس والجزر والجرجير إلى آخره ، وما هو مقابل زكاة الذهب؟ الجواب: الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ومآلًا. وأما الفواكه فإنها تنتهي في الحال، ولا تدخر ولا تكال، فهذه ليس فيها زكاة كالبطيخ، وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة الثمر إذا بلغ النصاب خمسة أوسق. _ الإمام ابن باز رحمه الله. |
جزاك الله خير على طرحك القيم
وجعله فى ميزان حسناتك يوم القيمه |
جزاك الله خير الجزاء :570:
|
سلمت يمينك
ولك احترامي وتقديري |
جزاكى الله خير الجزاء جعل يومكِ نوراً وَسروراً وجبال من الحسنات تعآنقها بحورا جعلها الله فى ميزان اعمالكِ دام لنا عطائكِ:rose: |
جزاكم المولى خير الجزاء وجعله في ميزان أعمالك يعطيك العافية |
الساعة الآن 05:33 AM |
Powered by vBulletin Hosting By
R-ESHQ
HêĽм √ 3.1 BY: ! RESHQ ! © 2010
new notificatio by R-ESHQ
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع