بنت الشام
09-29-2020, 01:42 PM
(( فضل التعزية ))
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
أخرجه ابن ماجه (1/511 ، رقم 1601) ، والديلمي (4/27 ، رقم 6081) ، وأخرجه أيضًا : الرافعى (2/250) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه، رقم 1301). قال العلامة السندي في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله ( يُعَزِّي أَخَاهُ ) أَيْ يَأْمُرهُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا بِنَحْوِ أَعْظَم اللَّه أَجْرك.
==============
ما يقال في التعزية :
*************
قال النووي رحمه الله :
" أحسن ما يعزى به ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد (رضي الله عنه ) ما قال :
أرسلت إحدى بنات النبي صلـ الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت ، فقال الرسول صلـى الله عليه وسلم :
)ارجع إليها ، فأخبرها : أن لله تعالى ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شئ عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب...) وذكر تمام الحديث .
قلت (النووي) : فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام ، المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض ؛
ومعنى : ( أن لله تعالى ما أخذ ):
أن العالم كله ملك لله تعالى ، فلم يأخذ ما هو لكم ، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية .
ومعنى : ( وله ما أعطى).
أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه ، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء .
(وكل شيء عنده بأجل مسمى):
فلا تجزعوا ، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى فمحال تأخره أو تقدمه عنه ، فإذا علمتم هذا كله ، فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم " انتهى .
"الأذكار" (ص/150).
*****************
للتذكرة :
*******
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه) صلـ الله عليه( وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) صحيح البخاري.
منقول.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
أخرجه ابن ماجه (1/511 ، رقم 1601) ، والديلمي (4/27 ، رقم 6081) ، وأخرجه أيضًا : الرافعى (2/250) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه، رقم 1301). قال العلامة السندي في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله ( يُعَزِّي أَخَاهُ ) أَيْ يَأْمُرهُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا بِنَحْوِ أَعْظَم اللَّه أَجْرك.
==============
ما يقال في التعزية :
*************
قال النووي رحمه الله :
" أحسن ما يعزى به ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد (رضي الله عنه ) ما قال :
أرسلت إحدى بنات النبي صلـ الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت ، فقال الرسول صلـى الله عليه وسلم :
)ارجع إليها ، فأخبرها : أن لله تعالى ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شئ عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب...) وذكر تمام الحديث .
قلت (النووي) : فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام ، المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض ؛
ومعنى : ( أن لله تعالى ما أخذ ):
أن العالم كله ملك لله تعالى ، فلم يأخذ ما هو لكم ، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية .
ومعنى : ( وله ما أعطى).
أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه ، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء .
(وكل شيء عنده بأجل مسمى):
فلا تجزعوا ، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى فمحال تأخره أو تقدمه عنه ، فإذا علمتم هذا كله ، فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم " انتهى .
"الأذكار" (ص/150).
*****************
للتذكرة :
*******
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه) صلـ الله عليه( وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) صحيح البخاري.
منقول.