دره العشق
08-01-2020, 09:43 PM
ليوم عرفة فضل عظيم
وقد وردت احاديث عدة تبين هذا الفضل ففى صحيح مسلم
عن ابى قتادة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال
صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التى قبله
والسنة التى بعده
ومعنى الحديث ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية
ويحول بين صائمه وبين الذنوب فى السنة الاتية
وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم انه كان يصوم التسع الاول من ذى الحجة
فروى ابو داود وغيره عن بعض ازواج النبى صل الله عليه وسلم قالت
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة
ويوم عاشوراء
وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر والخميس
وروى النسائى عن حفصة رضى الله عنها قالت
اربع لم يكن يدعهن النبى صل الله عليه وسلم صيام عاشوراء
والعشر، وثلاثة ايام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة
واما صوم يوم عرفة بخصوصه فمستحب لغير الحاج
ويكره صيامه للحاج ان كان يضعفه الصوم عن الوقوف والدعاء
جاء فى تحفة الفقهاء
وماا صوم يوم عرفة فى حق الحاج فان كان يضعفه عن الوقوف
بعرفة ويخل بالدعوات فان المستحب له ان يترك الصوم
لان صوم يوم عرفة يوجد فى غير هذه السنة
فاما الوقوف بعرفة فيكون فى حق عامة الناس فى سنة واحدة
واما اذا كان لا يخالف الضعف فلا باس به
واما فى حق غير الحاج فهو مستحب
لان له فضيلة على عامة الايام
وقد وردت احاديث عدة تبين هذا الفضل ففى صحيح مسلم
عن ابى قتادة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال
صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التى قبله
والسنة التى بعده
ومعنى الحديث ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية
ويحول بين صائمه وبين الذنوب فى السنة الاتية
وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم انه كان يصوم التسع الاول من ذى الحجة
فروى ابو داود وغيره عن بعض ازواج النبى صل الله عليه وسلم قالت
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة
ويوم عاشوراء
وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر والخميس
وروى النسائى عن حفصة رضى الله عنها قالت
اربع لم يكن يدعهن النبى صل الله عليه وسلم صيام عاشوراء
والعشر، وثلاثة ايام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة
واما صوم يوم عرفة بخصوصه فمستحب لغير الحاج
ويكره صيامه للحاج ان كان يضعفه الصوم عن الوقوف والدعاء
جاء فى تحفة الفقهاء
وماا صوم يوم عرفة فى حق الحاج فان كان يضعفه عن الوقوف
بعرفة ويخل بالدعوات فان المستحب له ان يترك الصوم
لان صوم يوم عرفة يوجد فى غير هذه السنة
فاما الوقوف بعرفة فيكون فى حق عامة الناس فى سنة واحدة
واما اذا كان لا يخالف الضعف فلا باس به
واما فى حق غير الحاج فهو مستحب
لان له فضيلة على عامة الايام