إميلي.
09-07-2019, 05:18 AM
انْتَهَيْتُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، وَهو مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ في زَمْزَمَ،
فَقُلتُ له: أَخْبِرْنِي عن صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقالَ: إذَا رَأَيْتَ هِلَالَ المُحَرَّمِ فَاعْدُدْ،
وَأَصْبِحْ يَومَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قُلتُ: هَكَذَا كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُهُ
قالَ: نَعَمْ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَحرِصُ على صِيَامِ يومِ عَاشُورَاءَ، ويُوصِي به،
وكان الناسُ يَسألون الصَّحابةَ عن تَحدِيدِه.
وفي هذه الحديثِ يقول الرَّاوِي:
"انتَهَيْتُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، وهو مُتَوَسِّدٌ رِداءَه في زَمْزَمَ"،
أي: جِئتُ إلى عبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما وهو وَاضِعٌ رِداءَه وثِيابَه تحتَ رأسِه
عندَ بئرِ زَمْزَمَ، "فقُلتُ له: أَخبِرْنِي عن صومِ عَاشُورَاءَ"، أي: قلتُ لابنِ عَبَّاسٍ:
أَعْلِمْنِي عن صومِ يومِ عَاشُورَاءَ متَى يكون؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: "إذا رأيتَ هِلالَ المُحَرَّمِ فاعْدُدْ
، وأَصبِحْ يومَ التَّاسِعِ صائمَا"، أي: إذا رأيتَ هلالَ شهرِ المُحَرَّمِ وثَبَتَتْ بِدايَتُه فابْدَأْ بعَدِّ الأيامِ
حتَّى تَمُرَّ وتَصِلَ إلى اليومِ التاسِعِ فصُمْهُ، وهذا على تقديرِ أنَّ صيامَ يومِ عَاشُورَاءَ
عندَ ابنِ عَبَّاسٍ يكونُ بصيامِ التَّاسِعِ، ويُتأَوَّلُ على أنَّه مأخوذٌ مِن إظماءِ الإبِلِ،
فإنَّ العَرَبَ تُسمِّي اليومَ الثَّالِثَ مِن أيَّامِ الوِرْدِ: رِبْعًا، وكذلك على هذا الحسابِ يَحسِبُونَ أيَّامَ
الأَظْمَاءِ والأوْرَادِ، فيكونُ التاسِعُ عَشْرًا على هذا.
قال الراوِي:
"هكذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصومُه؟ قال: نَعَمْ"، أي: سألتُ ابنَ عَبَّاسٍ
: هل كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يصومُ يومَ التَّاسِعِ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ،
وبهذا المعنَى يكونُ صيامُ يومِ عَاشُورَاءَ بصيامِ يومِ التاسِعِ مِنَ المُحرَّمِ.
ويُمكِنُ أن يُوَجَّه كلامُ ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما أنَّه ليس المرادُ به أنَّ عَاشُورَاءَ هو التَّاسِعُ،
بل أمَرَه أن يَصُومَ اليومَ التَّاسِعَ قَبْلَ عَاشُورَاءَ.
فإن قِيلَ: ففِي آخِرِ الحديثِ قِيلَ: "هكذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَصُومُه؟
قال: نَعَمْ"، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ به نَقْلُ يومِ الصومِ نفسِه لا صَوْمِ يومٍ قَبْلَه؟
قِيلَ: قد صرَّح ابنُ عَبَّاسٍ بأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ
التَّاسِعَ "؛ فدَلَّ على أنَّ اليومَ الذي كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَصُومُه هو العِاشِرُ،
وابنُ عَبَّاسٍ راوِي الحديثَيْنِ معًا، فقولُه: "هكذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَصُومُه"
أرَادَ به -واللهُ أعلَمُ- قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأصُومَنَّ التاسِعَ"،
فقد عزَم صلَّى الله عليه وسلَّم عليه، وأَخْبَرَ أنَّه يَصُومُه إن بَقِيَ، قال ابنُ عَبَّاسٍ:
هكذا كان يَصُومُه، وصدَق رضِي اللهُ عنه، هكذا كان يَصُومُه لو بَقِيَ،
وفي الحديثِ:
مشروعيَّةُ صيامِ يومِ عَاشُورَاءَ
فَقُلتُ له: أَخْبِرْنِي عن صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقالَ: إذَا رَأَيْتَ هِلَالَ المُحَرَّمِ فَاعْدُدْ،
وَأَصْبِحْ يَومَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قُلتُ: هَكَذَا كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُهُ
قالَ: نَعَمْ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَحرِصُ على صِيَامِ يومِ عَاشُورَاءَ، ويُوصِي به،
وكان الناسُ يَسألون الصَّحابةَ عن تَحدِيدِه.
وفي هذه الحديثِ يقول الرَّاوِي:
"انتَهَيْتُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، وهو مُتَوَسِّدٌ رِداءَه في زَمْزَمَ"،
أي: جِئتُ إلى عبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما وهو وَاضِعٌ رِداءَه وثِيابَه تحتَ رأسِه
عندَ بئرِ زَمْزَمَ، "فقُلتُ له: أَخبِرْنِي عن صومِ عَاشُورَاءَ"، أي: قلتُ لابنِ عَبَّاسٍ:
أَعْلِمْنِي عن صومِ يومِ عَاشُورَاءَ متَى يكون؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: "إذا رأيتَ هِلالَ المُحَرَّمِ فاعْدُدْ
، وأَصبِحْ يومَ التَّاسِعِ صائمَا"، أي: إذا رأيتَ هلالَ شهرِ المُحَرَّمِ وثَبَتَتْ بِدايَتُه فابْدَأْ بعَدِّ الأيامِ
حتَّى تَمُرَّ وتَصِلَ إلى اليومِ التاسِعِ فصُمْهُ، وهذا على تقديرِ أنَّ صيامَ يومِ عَاشُورَاءَ
عندَ ابنِ عَبَّاسٍ يكونُ بصيامِ التَّاسِعِ، ويُتأَوَّلُ على أنَّه مأخوذٌ مِن إظماءِ الإبِلِ،
فإنَّ العَرَبَ تُسمِّي اليومَ الثَّالِثَ مِن أيَّامِ الوِرْدِ: رِبْعًا، وكذلك على هذا الحسابِ يَحسِبُونَ أيَّامَ
الأَظْمَاءِ والأوْرَادِ، فيكونُ التاسِعُ عَشْرًا على هذا.
قال الراوِي:
"هكذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصومُه؟ قال: نَعَمْ"، أي: سألتُ ابنَ عَبَّاسٍ
: هل كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يصومُ يومَ التَّاسِعِ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ،
وبهذا المعنَى يكونُ صيامُ يومِ عَاشُورَاءَ بصيامِ يومِ التاسِعِ مِنَ المُحرَّمِ.
ويُمكِنُ أن يُوَجَّه كلامُ ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما أنَّه ليس المرادُ به أنَّ عَاشُورَاءَ هو التَّاسِعُ،
بل أمَرَه أن يَصُومَ اليومَ التَّاسِعَ قَبْلَ عَاشُورَاءَ.
فإن قِيلَ: ففِي آخِرِ الحديثِ قِيلَ: "هكذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَصُومُه؟
قال: نَعَمْ"، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ به نَقْلُ يومِ الصومِ نفسِه لا صَوْمِ يومٍ قَبْلَه؟
قِيلَ: قد صرَّح ابنُ عَبَّاسٍ بأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ
التَّاسِعَ "؛ فدَلَّ على أنَّ اليومَ الذي كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَصُومُه هو العِاشِرُ،
وابنُ عَبَّاسٍ راوِي الحديثَيْنِ معًا، فقولُه: "هكذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَصُومُه"
أرَادَ به -واللهُ أعلَمُ- قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأصُومَنَّ التاسِعَ"،
فقد عزَم صلَّى الله عليه وسلَّم عليه، وأَخْبَرَ أنَّه يَصُومُه إن بَقِيَ، قال ابنُ عَبَّاسٍ:
هكذا كان يَصُومُه، وصدَق رضِي اللهُ عنه، هكذا كان يَصُومُه لو بَقِيَ،
وفي الحديثِ:
مشروعيَّةُ صيامِ يومِ عَاشُورَاءَ