شيخة رواية
08-17-2019, 04:43 PM
حكم صلاة الرواتب جالساً للقادر على القيام
السؤال: هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس، ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وقادرون على القيام شباباً وشيوخاً، وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاة النافلة وهو جالس، وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة ، فهل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب؟
الجواب: إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالساً أفضل من صلاته قائماً في النفل أو مساوياً له فهذا خطأ؛ لأنه خلاف ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )، وأما إذا كانوا يفعلون ذلك للرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه، لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنة وفضيلة.
ولكن يبقى النظر: هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب؟
الجواب: لا، لا يحصل لهم أجر الرواتب، وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين، أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي في ذلك، وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإن ما خالف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره من الناس.
السؤال: هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس، ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وقادرون على القيام شباباً وشيوخاً، وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاة النافلة وهو جالس، وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة ، فهل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب؟
الجواب: إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالساً أفضل من صلاته قائماً في النفل أو مساوياً له فهذا خطأ؛ لأنه خلاف ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )، وأما إذا كانوا يفعلون ذلك للرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه، لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنة وفضيلة.
ولكن يبقى النظر: هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب؟
الجواب: لا، لا يحصل لهم أجر الرواتب، وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين، أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي في ذلك، وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإن ما خالف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره من الناس.