رزان
07-17-2019, 03:45 PM
الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيرًا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء، فقدَّره تقديرًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربُّه شاهدًا ومبشِّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.
أما بعد :
فإن الطلاق من الأمور المهمة في الشريعة الإسلامية المباركة وهو ابغض ما احل الله تعالى ويجب ان يكون اخر حل وتفكير للزوجين فيه ، وله أحكام فقهية، يجب على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
معنى الطلاق:
الطلاق في اللغة:
هو: حل الوثاق، وهو مشتق من الإطلاق؛ وهو الإرسال والترك، فيُقال: أطلقت الأسير: إذا حللت قيده وأرسلته، ويُقال: فلان طلق اليد بالخير؛ أي: كثير البذل والعطاء، ويُقال: طلق البلاد إذا تركها، ويُقال للإنسان إذا عتق طليق؛ أي: صار حرًّا؛ (لسان العرب لابن منظور جـ4 صـ2693).
الطلاق في الشرع:
حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.
جاء لفظ الطلاق بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم أربع عشرة مرة؛ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، صـ427: صـ428).
مشروعية الطلاق:
الطلاق مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع ولكنه يبقى ابغض ما احل الله لعباده ؛ أما القرآن فيقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقال سبحانه أيضًا: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، وقال جل شأنه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1].
الحكمة من مشروعية الطلاق:
قال الإمام ابن قدامة (رحمه الله): والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ323).
أركان الطلاق:
إن للطلاق أربعة أركان، وهي كما يلي:
(1) الزوج: فلا يقع طلاق الرجل الأجنبي الذي لا يملك عقدة النكاح، فلو قال رجل: إن فلانة طالق إنْ تزوجتُها، ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يقع طلاقُه الذي قاله قبل العقد عليها.
(2) الزوجة: لا يقع طلاق الرجل على المرأة الأجنبية التي لا يعقد عليها وكذلك المرأة الموطوءة بملك اليمين، فلو طلق الرجل جاريته لا يقع طلاقُه؛ لأنها ليست زوجة.
(3) صيغة الطلاق: وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحًا كان أو كناية.
(4) القصد: بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق، فإذا أراد رجل أن يُنادي زوجته باسمها طاهرة، فقال لها خطأً: طالقة، فإن طلاقه لا يقع؛ (الفقه على المذاهب الأربعة، جـ3، صـ276).
طلاق السنة وطلاق البدعة:
يجب على المسلم أن يعرف الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة:
طلاق السنة:
هو أن يطلق الرجل امرأته في طُهْر لم يمسَّها فيه، فإذا أراد المسلم أن يُطلِّق امرأته لضرر لحق بأحدهما، وكان لا يُدفَع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسَّها، ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلًا: إنك طالق، وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].
طلاق البدعة:
هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نُفَساء أو يُطلِّقها في طُهْر قد مسَّها فيه، أو يُطلِّقها ثلاثًا في كلمة واحدة، أو ثلاث كلمات في الحال؛ كأن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي ويأثم صاحبُه؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ327).
حكم الطلاق:
يختلف حكم الطلاق بتغيُّر أحواله، وذلك كما يلي:
(1) الطلاق الواجب: مثل طلاق الحكَمَينِ في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك، ومثل طلاق المولي بعد التربُّص أربعة أشهر إذا رفض أن يأتي زوجته.
(2) الطلاق الحرام: هو طلاق المرأة أثناء فترة الحيض أو في طهر أتى الرجل فيه زوجته.
(3) الطلاق المكروه: هو طلاق من غير سبب.
(4) الطلاق المندوب (المستحب): مثل أن تكون الزوجة بذيئة اللسان، ويخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده.
(5) الطلاق المباح (الجائز): مثل الزوج الذي لا يريد زوجته، ولا تطيب نفسُه أن يتحمَّل نفقاتها من غير حصول غرض الاستمتاع بها؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ323) (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9، صـ258).
تحريم طلب الطلاق بدون عذر شرعي:
يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي؛ روى أبو داود عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1947).
ألفاظ الطلاق:
تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريحة أو كناية.
ألفاظ الطلاق الصريحة:
لفظ الطلاق الصريح هو اللفظ الذي يفهم من معنى الكلام عند النطق به، ولا يحتمل غير الطلاق، وذلك مثل: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، وكل ما اشتُقَّ من لفظ الطلاق، وهذا يقع به الطلاق عند كثير من العلماء؛ وذلك لما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1920).
كنايات الطلاق:
وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره؛ مثل: الحقي بأهلك، اخرجي من الدار، أمرك بيدك، أنت حرة، سرحتك، فارقتك، اذهبي فتزوجي، حبلك على غاربك، أنت خلية (أي: خليتك من ذمتي وعقد زواجي) أنت برية (أي: بريئة من ذمتي وعقد زواجي) أنت على حرج (أي: ممنوعة مني)، فهذه الألفاظ وما شابهها لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن نوى الزوج الطلاق وقع طلاقًا، وإن لم يَنْوِ الطلاق، فإنه لا يقع، وهذا ظاهر اختيار الإمام البخاري؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9 صـ282).
أنواع الطلاق:
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
أولًا: الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.
ثانيًا: الطلاق البائن:
البينونة: هي الفرقة.
والطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه، وينقسم إلى نوعين:
الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر، بنية الزواج المؤبَّد ودخوله بها دخولًا حقيقيًّا، ثم مفارقته لها بموت أو طلاق، فإذا انتهت عدتها تزوَّجها زوجُها الأول بعقد ومهر جديدين؛ (فتاوى ابن تيمية، جـ32، صـ313: صـ314).
طلاق الزوجة غير المدخول بها:
الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة، فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها عدة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].
أنواع الطلاق:
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
أولًا: الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.
ثانيًا: الطلاق البائن:
البينونة: هي الفرقة.
والطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه، وينقسم إلى نوعين:
الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر، بنية الزواج المؤبَّد ودخوله بها دخولًا حقيقيًّا، ثم مفارقته لها بموت أو طلاق، فإذا انتهت عدتها تزوَّجها زوجُها الأول بعقد ومهر جديدين؛ (فتاوى ابن تيمية، جـ32، صـ313: صـ314).
طلاق الزوجة غير المدخول بها:
الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة، فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها عدة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].
أما بعد :
فإن الطلاق من الأمور المهمة في الشريعة الإسلامية المباركة وهو ابغض ما احل الله تعالى ويجب ان يكون اخر حل وتفكير للزوجين فيه ، وله أحكام فقهية، يجب على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
معنى الطلاق:
الطلاق في اللغة:
هو: حل الوثاق، وهو مشتق من الإطلاق؛ وهو الإرسال والترك، فيُقال: أطلقت الأسير: إذا حللت قيده وأرسلته، ويُقال: فلان طلق اليد بالخير؛ أي: كثير البذل والعطاء، ويُقال: طلق البلاد إذا تركها، ويُقال للإنسان إذا عتق طليق؛ أي: صار حرًّا؛ (لسان العرب لابن منظور جـ4 صـ2693).
الطلاق في الشرع:
حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.
جاء لفظ الطلاق بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم أربع عشرة مرة؛ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، صـ427: صـ428).
مشروعية الطلاق:
الطلاق مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع ولكنه يبقى ابغض ما احل الله لعباده ؛ أما القرآن فيقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقال سبحانه أيضًا: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، وقال جل شأنه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1].
الحكمة من مشروعية الطلاق:
قال الإمام ابن قدامة (رحمه الله): والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ323).
أركان الطلاق:
إن للطلاق أربعة أركان، وهي كما يلي:
(1) الزوج: فلا يقع طلاق الرجل الأجنبي الذي لا يملك عقدة النكاح، فلو قال رجل: إن فلانة طالق إنْ تزوجتُها، ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يقع طلاقُه الذي قاله قبل العقد عليها.
(2) الزوجة: لا يقع طلاق الرجل على المرأة الأجنبية التي لا يعقد عليها وكذلك المرأة الموطوءة بملك اليمين، فلو طلق الرجل جاريته لا يقع طلاقُه؛ لأنها ليست زوجة.
(3) صيغة الطلاق: وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحًا كان أو كناية.
(4) القصد: بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق، فإذا أراد رجل أن يُنادي زوجته باسمها طاهرة، فقال لها خطأً: طالقة، فإن طلاقه لا يقع؛ (الفقه على المذاهب الأربعة، جـ3، صـ276).
طلاق السنة وطلاق البدعة:
يجب على المسلم أن يعرف الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة:
طلاق السنة:
هو أن يطلق الرجل امرأته في طُهْر لم يمسَّها فيه، فإذا أراد المسلم أن يُطلِّق امرأته لضرر لحق بأحدهما، وكان لا يُدفَع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسَّها، ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلًا: إنك طالق، وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].
طلاق البدعة:
هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نُفَساء أو يُطلِّقها في طُهْر قد مسَّها فيه، أو يُطلِّقها ثلاثًا في كلمة واحدة، أو ثلاث كلمات في الحال؛ كأن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي ويأثم صاحبُه؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ327).
حكم الطلاق:
يختلف حكم الطلاق بتغيُّر أحواله، وذلك كما يلي:
(1) الطلاق الواجب: مثل طلاق الحكَمَينِ في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك، ومثل طلاق المولي بعد التربُّص أربعة أشهر إذا رفض أن يأتي زوجته.
(2) الطلاق الحرام: هو طلاق المرأة أثناء فترة الحيض أو في طهر أتى الرجل فيه زوجته.
(3) الطلاق المكروه: هو طلاق من غير سبب.
(4) الطلاق المندوب (المستحب): مثل أن تكون الزوجة بذيئة اللسان، ويخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده.
(5) الطلاق المباح (الجائز): مثل الزوج الذي لا يريد زوجته، ولا تطيب نفسُه أن يتحمَّل نفقاتها من غير حصول غرض الاستمتاع بها؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ323) (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9، صـ258).
تحريم طلب الطلاق بدون عذر شرعي:
يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي؛ روى أبو داود عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1947).
ألفاظ الطلاق:
تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريحة أو كناية.
ألفاظ الطلاق الصريحة:
لفظ الطلاق الصريح هو اللفظ الذي يفهم من معنى الكلام عند النطق به، ولا يحتمل غير الطلاق، وذلك مثل: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، وكل ما اشتُقَّ من لفظ الطلاق، وهذا يقع به الطلاق عند كثير من العلماء؛ وذلك لما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1920).
كنايات الطلاق:
وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره؛ مثل: الحقي بأهلك، اخرجي من الدار، أمرك بيدك، أنت حرة، سرحتك، فارقتك، اذهبي فتزوجي، حبلك على غاربك، أنت خلية (أي: خليتك من ذمتي وعقد زواجي) أنت برية (أي: بريئة من ذمتي وعقد زواجي) أنت على حرج (أي: ممنوعة مني)، فهذه الألفاظ وما شابهها لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن نوى الزوج الطلاق وقع طلاقًا، وإن لم يَنْوِ الطلاق، فإنه لا يقع، وهذا ظاهر اختيار الإمام البخاري؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9 صـ282).
أنواع الطلاق:
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
أولًا: الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.
ثانيًا: الطلاق البائن:
البينونة: هي الفرقة.
والطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه، وينقسم إلى نوعين:
الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر، بنية الزواج المؤبَّد ودخوله بها دخولًا حقيقيًّا، ثم مفارقته لها بموت أو طلاق، فإذا انتهت عدتها تزوَّجها زوجُها الأول بعقد ومهر جديدين؛ (فتاوى ابن تيمية، جـ32، صـ313: صـ314).
طلاق الزوجة غير المدخول بها:
الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة، فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها عدة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].
أنواع الطلاق:
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
أولًا: الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.
ثانيًا: الطلاق البائن:
البينونة: هي الفرقة.
والطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه، وينقسم إلى نوعين:
الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر، بنية الزواج المؤبَّد ودخوله بها دخولًا حقيقيًّا، ثم مفارقته لها بموت أو طلاق، فإذا انتهت عدتها تزوَّجها زوجُها الأول بعقد ومهر جديدين؛ (فتاوى ابن تيمية، جـ32، صـ313: صـ314).
طلاق الزوجة غير المدخول بها:
الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة، فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها عدة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].