سمارا
06-06-2019, 01:12 PM
مَن هم الذين يعطَون الزكاة؟
عن رجلينِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهما أتيَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، قالا: فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدينِ، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي[1].
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: من وجبت عليه الزكاةُ، وجب عليه إخراجها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها بغير عذر، وله أن يقدِّمها على وقت وجوبها بأشهر أو سنة أو سنتين، وأهل الزكاة ثمانية:
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم، وكفاية عائلتهم، فيعطون من الزكاة.
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاةُ الأمور لجباية الزكاة.
الرابع: المؤلَّفة قلوبُهم، ومنهم ضعفاء الإيمان أو مَن يخشى شرهم.
الفائدة الثانية: تدفع الزكاة أيضًا في أربعة أصناف أخرى؛ وهي:
الخامس: الرقاب، وهم الأرقَّاء من العبيد والمكاتبين الذين اشترَوا أنفسهم من أسيادهم، كما يجوز أن يُفتدى بها أُسارى المسلمين في الحروب؛ لدخوله في عموم الرقاب.
السادس: الغارمون، وهم الذين يتحمَّلون غرامة، وهي الدَّين، وهم نوعان:
الأول: مَن تحمَّل دَينًا لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة، فيُعطى من الزكاة بقدر حَمَالته؛ تشجيعًا له على هذا العمل النبيل.
والثاني: مَن تحمل دَينًا في ذمته لنفسه وليس عنده وفاءٌ، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دَينه.
السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يُشترى بها عتاد، وذلك لحماية الإسلام والذَّود عنه وإعلاء كلمة الله.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، ونفَد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيًّا فيها ووجد مَن يُقرِضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقةً قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت؛ لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق.
الفائدة الثالثة: لا يجوز إعطاء الزكاة مَن لا يستحقها، ومن هؤلاء:
أولًا: مَن كان له كفاية، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره.
ثانيًا: المرأة المتزوجة إذا كانت تحت زوجٍ غنيٍّ باذلٍ للنفقة.
ثالثًا: الزوجة أو القريب الذي يجب على الإنسان النفقةُ عليه، وهو قادرٌ عليها، أما إذا لم تكن نفقتُه واجبة عليه، أو كانت واجبة وهو عاجز عنها، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة.
رابعًا: مَن سأل الزكاة وعليه علامةُ الغنى، وهو مجهول الحال، جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظَّ فيها لغني ولا لقويٍّ مكتسب.
[1] رواه أحمد 4 /224، وأبو داود 2 /118 (1633)، والنسائي 5 /99 (2598)، وصححه ابن الملقن (البدر المنير 7 /361)، والألباني في (إرواء الغليل 3 /381 (879))
عن رجلينِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهما أتيَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، قالا: فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدينِ، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي[1].
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: من وجبت عليه الزكاةُ، وجب عليه إخراجها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها بغير عذر، وله أن يقدِّمها على وقت وجوبها بأشهر أو سنة أو سنتين، وأهل الزكاة ثمانية:
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم، وكفاية عائلتهم، فيعطون من الزكاة.
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاةُ الأمور لجباية الزكاة.
الرابع: المؤلَّفة قلوبُهم، ومنهم ضعفاء الإيمان أو مَن يخشى شرهم.
الفائدة الثانية: تدفع الزكاة أيضًا في أربعة أصناف أخرى؛ وهي:
الخامس: الرقاب، وهم الأرقَّاء من العبيد والمكاتبين الذين اشترَوا أنفسهم من أسيادهم، كما يجوز أن يُفتدى بها أُسارى المسلمين في الحروب؛ لدخوله في عموم الرقاب.
السادس: الغارمون، وهم الذين يتحمَّلون غرامة، وهي الدَّين، وهم نوعان:
الأول: مَن تحمَّل دَينًا لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة، فيُعطى من الزكاة بقدر حَمَالته؛ تشجيعًا له على هذا العمل النبيل.
والثاني: مَن تحمل دَينًا في ذمته لنفسه وليس عنده وفاءٌ، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دَينه.
السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يُشترى بها عتاد، وذلك لحماية الإسلام والذَّود عنه وإعلاء كلمة الله.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، ونفَد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيًّا فيها ووجد مَن يُقرِضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقةً قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت؛ لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق.
الفائدة الثالثة: لا يجوز إعطاء الزكاة مَن لا يستحقها، ومن هؤلاء:
أولًا: مَن كان له كفاية، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره.
ثانيًا: المرأة المتزوجة إذا كانت تحت زوجٍ غنيٍّ باذلٍ للنفقة.
ثالثًا: الزوجة أو القريب الذي يجب على الإنسان النفقةُ عليه، وهو قادرٌ عليها، أما إذا لم تكن نفقتُه واجبة عليه، أو كانت واجبة وهو عاجز عنها، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة.
رابعًا: مَن سأل الزكاة وعليه علامةُ الغنى، وهو مجهول الحال، جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظَّ فيها لغني ولا لقويٍّ مكتسب.
[1] رواه أحمد 4 /224، وأبو داود 2 /118 (1633)، والنسائي 5 /99 (2598)، وصححه ابن الملقن (البدر المنير 7 /361)، والألباني في (إرواء الغليل 3 /381 (879))