المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تحرم الصلاة في وسط النهار؟


мя Зάмояч
07-05-2025, 12:51 AM
السؤال: 566728
هل صلاة التطوع كالضحى إذا صليتها قبل الظهر بدقائق، وأنا أعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا قد فعلت حراماً أم إن هذا مكروه فقط؟ وهل المكروه يكتب علي ذنب إذا فعلته؟
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
الأصل في النهي عن الصلاة وقت انتصاف النهار قبل أن تزول الشمس وتميل ما ثبت عن عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الْجُهَنِيّ، قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه مسلم (831).
قال النووي رحمه الله: "الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (6/ 114).
في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" للبسام(1/ 490):
(قائم الظهيرة: هو قيام الشمس وقت الزوال من قولهم: قامت به دابَّته، أي: وقفت، والمعنى: أنَّ الشمس إذا بلَغَتْ وسَطَ السماء، أبطأتْ حركة الظلِّ إلى أنْ تزول، فيحسب النَّاظر إليها أنَّها وقَفَتْ وهي سائرة؛ ولكنَّه سير لا يظهر له أثرٌ سريع، فيُقال لذلك الوقوف المشاهد: "قائم الظهيرة") انتهى.
وفي "مغني المحتاج" (1/310):
"ووقت الاستواء لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وقائمُ الظَّهيرة يكون قُبيل الزَّوال بنحو عشر دقائق، فإذا كان قُبيل الزوَّال بعشر دقائق دخل وقتُ النَّهي". انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 88).
ثانياً:
وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى قبيل وقت صلاة الظهر.
وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق. "الشرح الممتع" (4/87).
فكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى. ينظر: فتوى رقم: (22389).
ثالثاً:
اختلف العلماء في وقت استواء الشمس (حين يقوم قائم الظهيرة) هل هو وقت نهي للتطوع فيه (لغير ذوات الأسباب)؟ وهل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟
* فذهب الحنفية والحنابلة: إلى أنه يحرم التنفل في هذا الوقت.
لأن الأصل في النهي التحريم.
فعلى هذا القول: يكون من صلى في هذا الوقت متعمداً فهو آثم.
جاء في "الهداية" (1/ 42): "لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها" انتهى.
وفي "المغني" لابن قدامة (2/ 87): "(ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها). لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب" انتهى.
* وذهب الإمام مالك إلى الجواز.
في المدونة (1/ 195): "قَالَ مَالِكٌ: لَا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إذَا اسْتَوَتْ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ لَا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ، قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ هَذَا النَّهْيَ، قَالَ: وَمَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْفَضْلِ وَالْعِبَادَ إلَّا وَهُمْ يُهَجِّرون، وَيُصَلُّونَ فِي نِصْفِ النَّهَارِ، فِي تِلْكَ السَّاعَةِ؛ مَا يَتَّقُونَ شَيْئًا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ" انتهى. وانظر: "الذخيرة" للقرافي (2/ 11).
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" (1/107):
"وقد روي عن مالك أنه قال: "لا أكره التطوع نصف النهار، ولا أحبه".
ويدل قوله هذا على أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا، عن عطاء بن يسار عن الصنابحي، في ذلك، والله أعلم.
وما أدري ما هذا، وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات، ورجال هذا الحديث ثقات، وأحسبه مال في ذلك إلى حديثه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: "أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب". ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل، وقد مضى ذلك في صدر الكتاب.
فإذا كان خروج عمر بعد الزوال، وكانت صلاتهم إلى خروجه، فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس. وإلى هذا ذهب مالك، لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره منكِر.
ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد، فلذلك صار إليه، وعول عليه.
ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء؛ لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر.
وممن رخص أيضا في الصلاة نصف النهار: الحسن البصري، وطاوس، ورواية عن الأوزاعي، وقد روي عن طاوس تخصيص يوم الجمعة" انتهى.
* واختلفت آراء الشافعية: فيصرحون تارة بالكراهة وتارة بالتحريم.
ففي "منهاج الطالبين" (ص: 22): "وتكره الصلاة عند الاستواء؛ إلا يوم الجمعة" انتهى.
وفي "المجموع" (4/ 166): "فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة" انتهى.
قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني رحمه الله في "حاشيته على الغرر البهية" (1/259):
"(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَاكْرَهْ إلَخْ) اخْتَلَفَ تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ فِي أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ؟ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِ الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. وَرَجَّحَ الثَّانِيَ فِي التَّحْقِيقِ وَدَقَائِقِ الرَّوْضَةِ" انتهى.
والذي اعتمده محققو المذهب، بعد النووي: أن الكراهة للتحريم.
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج" (1/441):
"(وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ) وَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسَعُ التَّحّرُّم، لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ.
وَهِيَ: لِلتَّحْرِيمِ. وَقِيلَ: لِلتَّنْزِيهِ.
وَعَلَيْهِمَا: لَا تَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّهَا لِذَاتِ كَوْنِهَا صَلَاةً؛ وَإِلَّا لَحَرُمَتْ كُلُّ عِبَادَةٍ. وَهِيَ تُنَافِي الِانْعِقَادَ؛ إذْ لَا يَتَنَاوَلُهَا مُطْلَقُ الْأَمْرِ وَإِلَّا كَانَ مَطْلُوبًا مَنْهِيًّا عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُحَالٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ" انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 309):
(وتكره ‌الصلاة ‌عند ‌الاستواء) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا. وإن صحح في التحقيق، وفي الطهارة من المجموع: أنها كراهة تنزيه.
وقال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (1/ 385):
"وَالْأُولَى إنَّمَا تَرِدُ إذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا لِلتَّحْرِيمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا" انتهى.
وقال المحلي رحمه الله في شرحه على المنهاج: "كَرَاهَتُهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي النَّهْيِ، وَقِيلَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا لَمْ تَنْعَقِدْ كَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَقِيلَ تَنْعَقِدُ كَالصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ" انتهى من " شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 136).
وفي "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 181):
"ومن عبر بكراهة تلك الصلاة كـ"المنهاج" .. أراد كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه" انتهى.
فعلى القول بالكراهة التنزيهية فإنه لا يأثم من تطوع في وقت النهي. لأنه لم يرتكب محرماً وإنما ارتكب ما هو خلاف الأولى.
والقول بتحريم الصلاة في هذا الوقت، أفتى به سماحة ابن باز رحمه الله، قال:
"لا يجوز التعبد بالصلاة ذاك الوقت حتى تزول الشمس، يعني حتى يؤذن الظهر".
"فتاوى نور على الدرب" (11/ 21).
الحاصل: تحرم صلاة التطوع قبيل الزوال (في وقت النهي) والشمس قائمة في وسط السماء. وإن فعلت ذلك متعمداً فأنت آثم.
رابعاً:
اختلف الفقهاء هل يستثنى من النهي عن الصلاة عند استواء الشمس قبل الزوال يوم الجمعة أو أن النهي عام يشمل الجمعة وغيرها؟
وقد سبق الإشارة إلى الاختلاف في ذلك، واختيار الرخصة في صلاة النوافل يوم الجمعة، حتى يخرج الإمام؛ يعني: فلا تكره النافلة قبل الزوال. وبذلك عمل كثير من السلف، فيما صح عنهم.
انظر: فتوى رقم: (382625).
والحاصل:
أنه صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة، يعني: إذا انتصف النهار، حتى تزول الشمس، ويدخل وقت الظهر.
وبصرف النظر عن اختلاف العلماء في كراهة الصلاة في هذا الوقت، هل هي للتنزيه أم للتحريم؛ فليس من أدب المسلم متى بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، أن يتعمد إيقاع النافلة فيه، لا سيما وهذا الوقت قصير جدا، كما قال أهل العلم، ولم يضق النهار والليل على المتنفل، أن يصلي ما وسعه جهده؛ من غير أن يتناكد، أو يتفاصح، ويعمد إلى وقت النهي فيصلي فيه.
وقد روى عبد الرزاق في "المصنف" (3/333): عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكْثِرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ ‌يُعَذِّبُكَ عَلَى ‌خِلَافِ ‌السُّنَّةِ.
قال الذهبي في "مهذب السنن الكبرى" (2/897): "إسناده قوي".
وقد سئل ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (23/218):
عمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد. في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه؟ .
فأجاب:
، أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وأما ما له سبب: كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل: فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي:
أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو. والله أعلم" انتهى.
والله أعلم.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب

غـرام الشوق
07-05-2025, 01:11 AM
جزاك الله خير
جعله الله في ميزان حسناتك

مثلي قليل
07-05-2025, 02:05 AM
جزاك الله خير
بارك الله فيك

إيلاَن
07-05-2025, 04:26 AM
شُكرًا عَلى الطَرح القَيِم بَوركَ العَطاء .

زمردة ❥
07-05-2025, 07:15 AM
يعطيك العافية
سلمت الأيادي ع الانتقاء

حاء
07-05-2025, 07:48 AM
_


جزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ :777:..,

نور القمر
07-05-2025, 11:50 AM
اشكرك على الطرح الجميل والمفيد .،
سلمت اياديك .،
بإنتظار القادم بشوق.،
لروحك جنائن الورد .،

؛

البرنس مديح آل قطب
07-05-2025, 12:09 PM
https://www2.0zz0.com/2024/11/17/08/409921212.gif
https://www2.0zz0.com/2024/11/17/08/374932181.gif
https://www2.0zz0.com/2024/11/17/08/374932181.gif
https://www2.0zz0.com/2024/11/17/08/374932181.gif

جزاكم الله خير الجزاء .. وبارك فيكم
طرحكم دائماً يسعدنا
يعطيكم العافية وسلمت يداكم
وسلم لنا طرحكم المميز الراقي
كل الشكر والتقدير لكم
لكم منا
باقات جاسمين
يسلموااااااااااااااااااا









https://www.raed.net/img?id=405932
القيصر العاشق
البـــ مديح آل قطب ــــرنس
https://www2.0zz0.com/2024/11/17/08/646164937.gif













































































































































https://www.raed.net/img?id=1185067

شوق العتيبي
07-05-2025, 01:47 PM
جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتكـ
ننتظر جديدك:rose: