мя Зάмояч
06-14-2025, 01:23 AM
السؤال: 556439
أنا ممن يتوضأ لكل صلاة، وصليت العصر وقبل التسليم سمعت أذان المغرب، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة، إذا كان في صلاة، وخرج الوقت وهو فيها: بطل وضوؤه، فبطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ، ويستأنف الصلاة من أولها.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
قال الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع" (1/29): " ولو توضأت مستحاضة، ودمها سائل، أو سال بعد الوضوء، قبل خروج الوقت، ثم خرج الوقت وهي في الصلاة: فعليها أن تستقبل؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت، لِما بينا.
فإذا خرج الوقتُ قبل الخروج من الصلاة: انتقضت طهارتها، فتنتقض صلاتها. ولا تبني، لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم، كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة" انتهى.
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 216): " (وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا) أي: كما تبطل بدخوله. هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع، كالتيمم.
وقال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت، دون خروجه، وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما" انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/ 333): " وينتقض الوضوء بخروج الوقت عند الشافعية، والحنابلة، وأبي حنيفة ومحمد. وينتقض عند زفر بدخول الوقت. وبأيهما عند أبي يوسف.
أما المالكية: فعندهم أن الوضوء لا ينتقض، وهو (أي الوضوء) غير واجب، ولا مستحب، لمن لازمه الحدث كُلَّ الوقت، ومستحب فقط لمن لازمه الحدثُ أكثرَ الوقت، أو نصفه. وقيل: إن لازمه نصفه وجب الوضوء لكل صلاة" انتهى.
وينظر: "مواهب الجليل" (1/ 291)
ثانيا:
القول بأن خروج الوقت ناقض للوضوء في حق المستحاضة ونحوها، مقيد بما لو خرج شيء. فإذا لم يخرج شيء: فهي باقية على وضوئها الأول، ولها أن تصلي به الفريضة التالية، ولا تبطل صلاتها لو خرج الوقت وهي فيها.
قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : " (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ...
وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء. (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا، ونوافل). فإن لم يخرج شيء، لم يجب الوضوء " انتهى.
ثالثا:
الفرق بين من قال: يبطل الوضوء بخروج الوقت، ومن قال: يبطل بدخول الوقت، يظهر أثره في صلاة الصبح، فيبطل الوضوء بطلوع الشمس على القول الأول، وأما على القول الثاني فلا يبطل إلا بدخول وقت الظهر، فلها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوئها للصبح.
ثالثا:
القول بعدم النقض بخروج الوقت، وهو مذهب المالكية، قول قوي معتبر.
وكذلك القول بأنه لا يجب على المستحاضة الوضوء لوقت كل الصلاة، وأنه لا ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم إلا بناقض آخر، غير الحدث الدائم.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل، إذا انقضى نصف الليل، بوضوء العشاء؟
فأجاب: هذه المسألة محل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء، وهو الراجح. " فتاوى المرأة المسلمة " (1/ 292، 293). وينظر: هامش "الشرح الممتع" لابن عثيمين (1/ 503).
وينظر أيضا: "موسوعة أحكم الطهارة" لأبي عمر الدبيان (8/ 150)، (9/ 438).
وعلى هذا فالذي يظهر أن وضوءك لا يبطل بخروج الوقت ولا بدخول وقت جديد، وأنه إذا دخل وقت المغرب وأنت في صلاة العضر، فإنك تتمين العصر.
وإذا لم يخرج شيء بعد الوضوء، فلا ينتقض بخروج الوقت، حتى على القول الأول، ولك أن تصلي به المغرب.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
أنا ممن يتوضأ لكل صلاة، وصليت العصر وقبل التسليم سمعت أذان المغرب، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة، إذا كان في صلاة، وخرج الوقت وهو فيها: بطل وضوؤه، فبطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ، ويستأنف الصلاة من أولها.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
قال الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع" (1/29): " ولو توضأت مستحاضة، ودمها سائل، أو سال بعد الوضوء، قبل خروج الوقت، ثم خرج الوقت وهي في الصلاة: فعليها أن تستقبل؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت، لِما بينا.
فإذا خرج الوقتُ قبل الخروج من الصلاة: انتقضت طهارتها، فتنتقض صلاتها. ولا تبني، لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم، كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة" انتهى.
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 216): " (وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا) أي: كما تبطل بدخوله. هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع، كالتيمم.
وقال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت، دون خروجه، وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما" انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/ 333): " وينتقض الوضوء بخروج الوقت عند الشافعية، والحنابلة، وأبي حنيفة ومحمد. وينتقض عند زفر بدخول الوقت. وبأيهما عند أبي يوسف.
أما المالكية: فعندهم أن الوضوء لا ينتقض، وهو (أي الوضوء) غير واجب، ولا مستحب، لمن لازمه الحدث كُلَّ الوقت، ومستحب فقط لمن لازمه الحدثُ أكثرَ الوقت، أو نصفه. وقيل: إن لازمه نصفه وجب الوضوء لكل صلاة" انتهى.
وينظر: "مواهب الجليل" (1/ 291)
ثانيا:
القول بأن خروج الوقت ناقض للوضوء في حق المستحاضة ونحوها، مقيد بما لو خرج شيء. فإذا لم يخرج شيء: فهي باقية على وضوئها الأول، ولها أن تصلي به الفريضة التالية، ولا تبطل صلاتها لو خرج الوقت وهي فيها.
قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : " (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ...
وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء. (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا، ونوافل). فإن لم يخرج شيء، لم يجب الوضوء " انتهى.
ثالثا:
الفرق بين من قال: يبطل الوضوء بخروج الوقت، ومن قال: يبطل بدخول الوقت، يظهر أثره في صلاة الصبح، فيبطل الوضوء بطلوع الشمس على القول الأول، وأما على القول الثاني فلا يبطل إلا بدخول وقت الظهر، فلها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوئها للصبح.
ثالثا:
القول بعدم النقض بخروج الوقت، وهو مذهب المالكية، قول قوي معتبر.
وكذلك القول بأنه لا يجب على المستحاضة الوضوء لوقت كل الصلاة، وأنه لا ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم إلا بناقض آخر، غير الحدث الدائم.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل، إذا انقضى نصف الليل، بوضوء العشاء؟
فأجاب: هذه المسألة محل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء، وهو الراجح. " فتاوى المرأة المسلمة " (1/ 292، 293). وينظر: هامش "الشرح الممتع" لابن عثيمين (1/ 503).
وينظر أيضا: "موسوعة أحكم الطهارة" لأبي عمر الدبيان (8/ 150)، (9/ 438).
وعلى هذا فالذي يظهر أن وضوءك لا يبطل بخروج الوقت ولا بدخول وقت جديد، وأنه إذا دخل وقت المغرب وأنت في صلاة العضر، فإنك تتمين العصر.
وإذا لم يخرج شيء بعد الوضوء، فلا ينتقض بخروج الوقت، حتى على القول الأول، ولك أن تصلي به المغرب.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب