мя Зάмояч
06-07-2025, 05:00 PM
عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورِجلاي في قِبْلتِه، فإذا سجد غمزني فقبضتُ رِجلي، فإذا قام بسطتهما؛ قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح[1].
من فوائد الحديث:
1- استدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، والصحيح خلاف ذلك - والله أعلم - فتبطُل الصلاة بمرور ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود؛ لصراحة الأحاديث بذلك، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مِثل آخِرَة الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاتَه: الحمارُ، والمرأة، والكلب الأسود))، قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي، سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتَني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان))[2].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثلُ مؤخرة الرَّحْلِ))[3]، وهو قول: أنس، والحسن، وابن عباس، وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخُ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني، وعليه مشايخنا في هذا العصر: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله[4].
2- جواز صلاة الرجل إلى المرأة؛ أي: والمرأة قِبل وجهه، وكره بعضهم ذلك؛ خشية الفتنة، وإشغال القلب بها، والنظر إليها، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه منزَّه عن ذلك.
3- فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل.
4- أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح.
5- جواز الصلاة إلى النائم، وكرِهه بعضُهم.
6- قال بعضهم: وقد استدل بقولها: غمزني، على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية.
7- قولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" أرادت به الاعتذار، تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم السجود، ولَمَا أحوجته إلى أن يغمزني.
8- يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه، أو بإيقاظ غيره له، أن يؤخر الوتر، لكن من خشي النوم وعدم القيام، فالأفضل له أن يصلي قبل أن ينام.
9- استحباب إيقاظ النائم لكي يصلي الصلاة في وقتها.
10- فعل عائشة رضي الله عنها يدلُّ على أنها راقدة غير مستغرقة في النوم؛ إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئًا.
11- جواز الصلاة على الفراش[5].
12- الفرق بين المارِّ، وبين النائم في القِبلة: أن المرور حرام، بخلاف الاستقرار نائمًا كان أم غيره، فهكذا المرأة مرورها يقطع دون لُبْثِها[6].
13- الأصل طهارة الفراش الذي يُنام ويُجلس عليه، ما لم يطرأ عليه نجاسة.
[1] البخاري 382، مسلم 512.
[2] مسلم 265.
[3] مسلم 511.
[4] انظر: مسألة قطع الصلاة: أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها؛ لإحسان بن محمد بن عايش العتيبي، ص 3 موقع صيد الفوائد.
[5] من 1 - 11 مستفاد من عمدة القاري 4 /114 - 301، شرح صحيح مسلم للنووي 4 /228.
[6] فتح الباري 1 /590.
د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
من فوائد الحديث:
1- استدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، والصحيح خلاف ذلك - والله أعلم - فتبطُل الصلاة بمرور ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود؛ لصراحة الأحاديث بذلك، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مِثل آخِرَة الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاتَه: الحمارُ، والمرأة، والكلب الأسود))، قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي، سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتَني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان))[2].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثلُ مؤخرة الرَّحْلِ))[3]، وهو قول: أنس، والحسن، وابن عباس، وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخُ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني، وعليه مشايخنا في هذا العصر: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله[4].
2- جواز صلاة الرجل إلى المرأة؛ أي: والمرأة قِبل وجهه، وكره بعضهم ذلك؛ خشية الفتنة، وإشغال القلب بها، والنظر إليها، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه منزَّه عن ذلك.
3- فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل.
4- أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح.
5- جواز الصلاة إلى النائم، وكرِهه بعضُهم.
6- قال بعضهم: وقد استدل بقولها: غمزني، على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية.
7- قولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" أرادت به الاعتذار، تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم السجود، ولَمَا أحوجته إلى أن يغمزني.
8- يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه، أو بإيقاظ غيره له، أن يؤخر الوتر، لكن من خشي النوم وعدم القيام، فالأفضل له أن يصلي قبل أن ينام.
9- استحباب إيقاظ النائم لكي يصلي الصلاة في وقتها.
10- فعل عائشة رضي الله عنها يدلُّ على أنها راقدة غير مستغرقة في النوم؛ إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئًا.
11- جواز الصلاة على الفراش[5].
12- الفرق بين المارِّ، وبين النائم في القِبلة: أن المرور حرام، بخلاف الاستقرار نائمًا كان أم غيره، فهكذا المرأة مرورها يقطع دون لُبْثِها[6].
13- الأصل طهارة الفراش الذي يُنام ويُجلس عليه، ما لم يطرأ عليه نجاسة.
[1] البخاري 382، مسلم 512.
[2] مسلم 265.
[3] مسلم 511.
[4] انظر: مسألة قطع الصلاة: أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها؛ لإحسان بن محمد بن عايش العتيبي، ص 3 موقع صيد الفوائد.
[5] من 1 - 11 مستفاد من عمدة القاري 4 /114 - 301، شرح صحيح مسلم للنووي 4 /228.
[6] فتح الباري 1 /590.
د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان