الدكتور على حسن
06-04-2025, 01:57 AM
السؤال:
ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها
وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية،
إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول
وقت الأضحية، فهل يجوز له
بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟
علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها
على نفسه بأي لفظٍ أو نية.
الجواب:
الأضحية مِن الشعائر المسنونة،
ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية
المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها
لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف
فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد
أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه،
ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ، ومن ثمَّ
فإن بيع الرجل المذكور للشاة
التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها
أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك،
مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا
لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات
وقتها متى تيسر له ذلك،
باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير
مراعى في تلك الشعيرة.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى حسـن
https://www.dar-alifta.org/Content/themes/images/logo/llogo.png (https://www.dar-alifta.org/ar)
ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها
وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية،
إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول
وقت الأضحية، فهل يجوز له
بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟
علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها
على نفسه بأي لفظٍ أو نية.
الجواب:
الأضحية مِن الشعائر المسنونة،
ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية
المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها
لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف
فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد
أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه،
ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ، ومن ثمَّ
فإن بيع الرجل المذكور للشاة
التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها
أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك،
مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا
لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات
وقتها متى تيسر له ذلك،
باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير
مراعى في تلك الشعيرة.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى حسـن
https://www.dar-alifta.org/Content/themes/images/logo/llogo.png (https://www.dar-alifta.org/ar)