الدكتور على حسن
04-02-2025, 08:40 PM
الاحتكار فى الإسلام
هو أن يقوم شخص بشراء ما يحتاجه
الناس من طعام أو غيره من السلع،
ثم يحبسها عنهم، ويريد أن يرفع
سعرها عليهم، وهذا ظلم للمشترين،
ولذلك يجوز لولى الأمر أن يجبر
الناس على بيع ما عندهم بسعر
المثل عند حاجة الناس إليه،
مثل أن يكون عند شخص
طعام لا يحتاج إليه، والناس
فى مجاعة، فإنه يجبر على بيعه للناس
بسعر المثل.
يشرح هذا التعريف
الدكتور سيد عطية عبدالواحد،
أستاذ الاقتصاد الإسلامى
بكلية الحقوق جامعة عين شمس،
حيث يقول إن الإسلام يحرم الاحتكار؛
نظرًا لآثاره الضارة على الاقتصاد القومي،
وكذلك على مستوى العلاقات
الاقتصادية الدولية، ويضيف
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يؤكد ذلك فى الأحاديث
التى وردت عن الاحتكار:
فعن سعيد بن المسيب،
عن معمر بن عبدالله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يحتكر إلا خاطئ».
وكان سعيد يحتكر الزيت.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن معقل بن يسار،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من دخل فى شيء من أسعار المسلمين
ليغليها عليهم، كان حقًا على الله
أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».
وعن أبى هريرة،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من احتكر حكرة يريد أن يغلى
بها على المسلمين فهو خاطئ».
رواه أحمد.
وعن عمر،
قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم
يقول: «من احتكر على المسلمين
طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس».
رواه ابن ماجة.
ويضيف أستاذ الاقتصاد الإسلامى
أن مجموع هذه الأحاديث
يدل على عدم جواز الاحتكار،
والتصريح بأن المحتكر خاطئ يؤكد ذلك.
وكلمة «خاطئ»
تعنى المذنب العاصي.
وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم،
سواء كان فى قوت الآدميين والدواب
أو فى غيره، والتصريح بلفظ الطعام
فى بعض الروايات لا يقيد بقية
الروايات المطلقة.
ويشير الدكتور سيد عطية،
أستاذ الاقتصاد الإسلامي،
إلى أنه تجدر الإشارة هنا إلى
أن معالجة المسلمين الأوائل الاحتكار
فى تعريفه وأنواعه كانت تتناسب
مع طبيعة المعاملات الاقتصادية
وبدائيتها فى ذلك الوقت،
أما الآن،
فإنه يمكن القول إنه أيًا كانت الصورة
التى يتخذها الاحتكار،
وأيًا كانت تسميته
(احتكار البيع، احتكار الغلة،
الاحتكار الثنائي، احتكار الشراء،
المنافسة الاحتكارية)،
فإن الإسلام يحرمه استنادًا إلى الأصل
العام فى الإسلام وهو قوله
صلى الله عليه وسلم:
«لا ضرر ولا ضرار»،
وقوله أيضًا:
«لا يحتكر إلا خاطئ».
ويضيف أنه يتناسب مع عصرنا
القول بأن أى تصرف يتحقق
به معنى الاحتكار، ويحدث بسببه
الضرر للناس،
فإن الإسلام يحرمه
أيًا كان مسماه.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى حســن
هو أن يقوم شخص بشراء ما يحتاجه
الناس من طعام أو غيره من السلع،
ثم يحبسها عنهم، ويريد أن يرفع
سعرها عليهم، وهذا ظلم للمشترين،
ولذلك يجوز لولى الأمر أن يجبر
الناس على بيع ما عندهم بسعر
المثل عند حاجة الناس إليه،
مثل أن يكون عند شخص
طعام لا يحتاج إليه، والناس
فى مجاعة، فإنه يجبر على بيعه للناس
بسعر المثل.
يشرح هذا التعريف
الدكتور سيد عطية عبدالواحد،
أستاذ الاقتصاد الإسلامى
بكلية الحقوق جامعة عين شمس،
حيث يقول إن الإسلام يحرم الاحتكار؛
نظرًا لآثاره الضارة على الاقتصاد القومي،
وكذلك على مستوى العلاقات
الاقتصادية الدولية، ويضيف
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يؤكد ذلك فى الأحاديث
التى وردت عن الاحتكار:
فعن سعيد بن المسيب،
عن معمر بن عبدالله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يحتكر إلا خاطئ».
وكان سعيد يحتكر الزيت.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن معقل بن يسار،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من دخل فى شيء من أسعار المسلمين
ليغليها عليهم، كان حقًا على الله
أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».
وعن أبى هريرة،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من احتكر حكرة يريد أن يغلى
بها على المسلمين فهو خاطئ».
رواه أحمد.
وعن عمر،
قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم
يقول: «من احتكر على المسلمين
طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس».
رواه ابن ماجة.
ويضيف أستاذ الاقتصاد الإسلامى
أن مجموع هذه الأحاديث
يدل على عدم جواز الاحتكار،
والتصريح بأن المحتكر خاطئ يؤكد ذلك.
وكلمة «خاطئ»
تعنى المذنب العاصي.
وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم،
سواء كان فى قوت الآدميين والدواب
أو فى غيره، والتصريح بلفظ الطعام
فى بعض الروايات لا يقيد بقية
الروايات المطلقة.
ويشير الدكتور سيد عطية،
أستاذ الاقتصاد الإسلامي،
إلى أنه تجدر الإشارة هنا إلى
أن معالجة المسلمين الأوائل الاحتكار
فى تعريفه وأنواعه كانت تتناسب
مع طبيعة المعاملات الاقتصادية
وبدائيتها فى ذلك الوقت،
أما الآن،
فإنه يمكن القول إنه أيًا كانت الصورة
التى يتخذها الاحتكار،
وأيًا كانت تسميته
(احتكار البيع، احتكار الغلة،
الاحتكار الثنائي، احتكار الشراء،
المنافسة الاحتكارية)،
فإن الإسلام يحرمه استنادًا إلى الأصل
العام فى الإسلام وهو قوله
صلى الله عليه وسلم:
«لا ضرر ولا ضرار»،
وقوله أيضًا:
«لا يحتكر إلا خاطئ».
ويضيف أنه يتناسب مع عصرنا
القول بأن أى تصرف يتحقق
به معنى الاحتكار، ويحدث بسببه
الضرر للناس،
فإن الإسلام يحرمه
أيًا كان مسماه.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى حســن