الدكتور على حسن
03-18-2025, 06:42 PM
سائلة كريمة تسأل تقول: «أكون خارج المنزل أحيانا ولا أستطيع خلع الحجاب للوضوء فهل يجوز المسح عليه»؟
الطهارة سنة عظيمة من سنن الفطرة؛ فالإنسان السوى يميل بفطرته إلى النظافة ولوازمها، وينفر بطبعه ممَّا عداها، وقد حث الشرع الشريف على الطهارة والمحافظة على النظافة، وقرَّر أنَّ الطهارة لها فضل عظيم؛ ولذا أخبر الله تعالى بأنه يحب المتطهرين؛ فقال سبحانه وتعالي: «ِإنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [البقرة: 222]
ومع كون الطهارة سنة من سنن الفطرة؛ فهى كذلك شرط لصحة الصلاة، وغيرها من العبادات التى تحتاج إلى طهارة؛ كمس المصحف، والطواف، وغير ذلك من العبادات التى تحتاج إلى طهارة؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.
وفى اشتراط الطهارة لمس المصحف يقول المولى عز وجل: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعة: 77-79]
والطهارة عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا تتحقق إلا بالوضوء أو الغسل، ولكل من الوضوء والغسل أركانه التى لا يتحقق بدونها، ومن أركان الوضوء وفرائضه التى لا يصح بدونها مسح الرأس، يقول المولى تبارك وتعالي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» [المائدة: 6]
وقد اختلف الفقهاء فى تحديد مقدار ما يمسح من الرأس فى الوضوء؛ فقوله عز وجل: «وَأمسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ» مجملٌ فى مسح الرأس؛ فالمسح يحتمل إرادة الجميع- أى مسح جميع الرأس-، ويحتمل إرادة ما تناوله اسم المسح ولو بعض شعرات، ويحتمل إرادة بعضه- أى بعض الرأس- ولكن القدر الواجب من مسح الرأس الذى لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من أصبع على بعض الرأس ولو شعرة من منبت الشعر- أى من مقدمة الرأس -لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ ولا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.
وأما ما تفعله المرأة من الاقتصار فى الوضوء على مسح الحجاب دون مباشرة الرأس؛ فلا يجزئ، ولا يصح الوضوء به، ولكن إن تعذر على المرأة مسح بعض الرأس على ما ذكرنا فيمكن فى أثناء الوضوء القيام بإدخال أصبع أو أكثر -وهو مبتل بماء طهور- تحت الحجاب ومسح بعض شعر مقدم الرأس ولو شعرة واحدة أو بعضها، ويستحب لها بعد مسح بعض الرأس أن تكمل المسح على الحجاب، ولكن لا يصح لها الاقتصار على مسح الحجاب نفسه فقط، فلا بد من مسح بعض الرأس. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
و
رمضان كريــم
الدكتور علــــى
الطهارة سنة عظيمة من سنن الفطرة؛ فالإنسان السوى يميل بفطرته إلى النظافة ولوازمها، وينفر بطبعه ممَّا عداها، وقد حث الشرع الشريف على الطهارة والمحافظة على النظافة، وقرَّر أنَّ الطهارة لها فضل عظيم؛ ولذا أخبر الله تعالى بأنه يحب المتطهرين؛ فقال سبحانه وتعالي: «ِإنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [البقرة: 222]
ومع كون الطهارة سنة من سنن الفطرة؛ فهى كذلك شرط لصحة الصلاة، وغيرها من العبادات التى تحتاج إلى طهارة؛ كمس المصحف، والطواف، وغير ذلك من العبادات التى تحتاج إلى طهارة؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.
وفى اشتراط الطهارة لمس المصحف يقول المولى عز وجل: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعة: 77-79]
والطهارة عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا تتحقق إلا بالوضوء أو الغسل، ولكل من الوضوء والغسل أركانه التى لا يتحقق بدونها، ومن أركان الوضوء وفرائضه التى لا يصح بدونها مسح الرأس، يقول المولى تبارك وتعالي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» [المائدة: 6]
وقد اختلف الفقهاء فى تحديد مقدار ما يمسح من الرأس فى الوضوء؛ فقوله عز وجل: «وَأمسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ» مجملٌ فى مسح الرأس؛ فالمسح يحتمل إرادة الجميع- أى مسح جميع الرأس-، ويحتمل إرادة ما تناوله اسم المسح ولو بعض شعرات، ويحتمل إرادة بعضه- أى بعض الرأس- ولكن القدر الواجب من مسح الرأس الذى لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من أصبع على بعض الرأس ولو شعرة من منبت الشعر- أى من مقدمة الرأس -لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ ولا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.
وأما ما تفعله المرأة من الاقتصار فى الوضوء على مسح الحجاب دون مباشرة الرأس؛ فلا يجزئ، ولا يصح الوضوء به، ولكن إن تعذر على المرأة مسح بعض الرأس على ما ذكرنا فيمكن فى أثناء الوضوء القيام بإدخال أصبع أو أكثر -وهو مبتل بماء طهور- تحت الحجاب ومسح بعض شعر مقدم الرأس ولو شعرة واحدة أو بعضها، ويستحب لها بعد مسح بعض الرأس أن تكمل المسح على الحجاب، ولكن لا يصح لها الاقتصار على مسح الحجاب نفسه فقط، فلا بد من مسح بعض الرأس. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
و
رمضان كريــم
الدكتور علــــى