الدكتور على حسن
03-11-2025, 05:21 PM
يقـول الدكتـور خالد عمران
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية تلقيت سؤالين مضمونهما:
أصابتنى وعكة صحية فى نهار أحد أيام رمضان
فأفطرت لذلك العذر،
ثم من الله على بالشفاء في أثناء ذلك اليوم،
فهل على أن أمسك بقية اليوم
أم ماذا أفعل أريد توضيح الأمر؟
والثانى يتعلق بأحكام صيام الحائض.
وأقول له:
لا يلزم، مَن أصبح مفطرًا في نهار
رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه،
أن يُمسك عن المفطرات بقيته؛ لوجود
المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله،
فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ،
ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له
أن يُمسك خروجًا من الخلاف.
وقد عقَّب الله تعالى فرضَ الصيام
في كتابه الكريم بالرخصة
في الإفطار لمن كان مريضًا أو مسافرًا؛
فقال سبحانه:
«فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ»
[البقرة: 184].
ورخصةَ الفطر تتحقَّقُ في المرض
الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدَّةً
بإخبار الطبيب المختص،
أو لا يستطيع المريض معه الصوم،
أو يستطيعه بمشقَّة شديدة،
وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا
إذا كان الضررُ بالغًا، وكان حصوله غالبًا؛
وعلى مَنْ أفطر أن يقضي
ما أفطره عند القدرة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الإمساك
عن المفطرات بقية اليوم للمريض
إذا انتفى عنه وصف مُرَخِّصِهِ
في الإفطار في نهار رمضان:
فذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة:
إلى أنه يجب عليه الإمساكُ عن المفطِّرات
بقيةَ يومه؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار
في جزء النَّهار على صفةٍ تحققها في أوله
يوجب صومه، فإن عليه أن يمسك بقيته؛
لحرمة الوقت، وتشبهًا بالصائمين،
ولأنه بزوال مرضه زالت رخصته،
مع اعتبار عدم إجزائه عن يومه؛
لانعدام مَحَلِّهِ في أوله.
وذهب المالكية، والشافعية في معتمدهم، والحنابلة
في رواية إلى أنه لا يجب عليه الإمساك؛
لأنه أبيح له الفطر أول النهار،
واليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار،
لكن الشافعية صرَّحوا بأن الإمساكَ
مستحب لحرمة الشهر.
أما بالنسبة للحائض
فلا يجب عليها الصوم ويَحرم عليها
ويجب قضاؤه،
ففرض على الحائض الإفطار،
ويحرم عليها الصوم،
ومحل الحُرمة هو أن تقصد الإمساكَ بنية الصوم،
أما إذا لم تتناول مفطرًا
ولم تنوِ الصوم فلا حرمة عليها.
ويرى بعض الفقهاء
أنه يستحب لها الإمساك في خصوص
صوم رمضان تشبهًا بالصائمين؛
لأن الإمساك من خواص رمضان،
بينما يرى الآخرون
أنه لا يستحب لها الإمساك.
وأما وجوب قضاء صوم الفرض عليها
بعد طهرها فهو محل اتفاق .
لكم خالص تحياتى وتقديرى
و
رمضــان كريـــم
الدكتور علــــــى
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية تلقيت سؤالين مضمونهما:
أصابتنى وعكة صحية فى نهار أحد أيام رمضان
فأفطرت لذلك العذر،
ثم من الله على بالشفاء في أثناء ذلك اليوم،
فهل على أن أمسك بقية اليوم
أم ماذا أفعل أريد توضيح الأمر؟
والثانى يتعلق بأحكام صيام الحائض.
وأقول له:
لا يلزم، مَن أصبح مفطرًا في نهار
رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه،
أن يُمسك عن المفطرات بقيته؛ لوجود
المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله،
فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ،
ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له
أن يُمسك خروجًا من الخلاف.
وقد عقَّب الله تعالى فرضَ الصيام
في كتابه الكريم بالرخصة
في الإفطار لمن كان مريضًا أو مسافرًا؛
فقال سبحانه:
«فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ»
[البقرة: 184].
ورخصةَ الفطر تتحقَّقُ في المرض
الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدَّةً
بإخبار الطبيب المختص،
أو لا يستطيع المريض معه الصوم،
أو يستطيعه بمشقَّة شديدة،
وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا
إذا كان الضررُ بالغًا، وكان حصوله غالبًا؛
وعلى مَنْ أفطر أن يقضي
ما أفطره عند القدرة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الإمساك
عن المفطرات بقية اليوم للمريض
إذا انتفى عنه وصف مُرَخِّصِهِ
في الإفطار في نهار رمضان:
فذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة:
إلى أنه يجب عليه الإمساكُ عن المفطِّرات
بقيةَ يومه؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار
في جزء النَّهار على صفةٍ تحققها في أوله
يوجب صومه، فإن عليه أن يمسك بقيته؛
لحرمة الوقت، وتشبهًا بالصائمين،
ولأنه بزوال مرضه زالت رخصته،
مع اعتبار عدم إجزائه عن يومه؛
لانعدام مَحَلِّهِ في أوله.
وذهب المالكية، والشافعية في معتمدهم، والحنابلة
في رواية إلى أنه لا يجب عليه الإمساك؛
لأنه أبيح له الفطر أول النهار،
واليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار،
لكن الشافعية صرَّحوا بأن الإمساكَ
مستحب لحرمة الشهر.
أما بالنسبة للحائض
فلا يجب عليها الصوم ويَحرم عليها
ويجب قضاؤه،
ففرض على الحائض الإفطار،
ويحرم عليها الصوم،
ومحل الحُرمة هو أن تقصد الإمساكَ بنية الصوم،
أما إذا لم تتناول مفطرًا
ولم تنوِ الصوم فلا حرمة عليها.
ويرى بعض الفقهاء
أنه يستحب لها الإمساك في خصوص
صوم رمضان تشبهًا بالصائمين؛
لأن الإمساك من خواص رمضان،
بينما يرى الآخرون
أنه لا يستحب لها الإمساك.
وأما وجوب قضاء صوم الفرض عليها
بعد طهرها فهو محل اتفاق .
لكم خالص تحياتى وتقديرى
و
رمضــان كريـــم
الدكتور علــــــى