الدكتور على حسن
03-08-2025, 04:10 PM
جعل الإسلام قبل عقد الزواج مرحلتين؛
المرحلة الأولى هى مرحلة التعارف،
ثم مرحلة الخِطبة، ويُقصد بالتعارف
حقُّ مَن يُريد خطبةَ امرأةٍ
أن يتعرف عليها بالنظرِ إليها
والتعارف الأولى بمحيطها الاجتماعي،
فإن وقع قبول فى نفسِه
فينتقل إلى مرحلةِ الخطبة.
ويُستدل على مشروعية النظر كمقدمةٍ
لطلبِ الخطبة بما رُوى عن المغيرةِ
بنِ شعبةَ أنه خطب امرأةً فقال له
النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:
«انظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما»
[أخرجه الترمذي]
وبما رُوى عنِ جابرِ بن عبدالله أنه قال:
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:
«إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فإنِ استطاعَ
أن ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعل.»
قالَ: فخطبتُ جاريةً فَكنتُ أتخبَّأُ لَها
حتَّى رأيتُ منْها ما دعانى إلى نِكاحِها
وتزوُّجِها فتزوَّجتُها
[أخرجه أبو داود وأحمد]،
ويرى الإمام الشافعى أن تكون رؤية المخطوبة
– قبل خطبتها، فإن رأى منها
ما يدعوه إلى نكاحها خطبها،
وإلا أعرض عنها
من غير إيذاءٍ لها أو لذويها.
وللخطبةِ فى الإسلام أحكامٌ ومقاصد،
أما عن الأحكامِ فالخطبةُ لا تعدوا
إلا أن تكون وعدا بالزواج وليست
مُلزمة لإتمامهِ لأنها لو كانت ملزمة
لكانت هى العقدُ أو كان إجراءُ العقد
بعدها لازمًا لا خِيرة فيه للخاطبِ ولا للمخطوبة،
وهذا ما لا يلائم خطر هذا العقد المتعلق
بذاتِ الإنسان والمجتمع بأسره،
وتحرم خِطبة امرأة لا يحل له زواجها،
ولا خطبةُ امرأةِ الغيرِ ومعتدتِه؛
لأن هذا فيه عدوانٌ على حقِّ الغير
ويثير عدواتَه وحقدَه وسوءَ ظنِّه
بامرأتِه وبمن خطبها.
ولا يجوز التصريحُ بخطبةِ المرأة
فى عدةِ الوفاة، وكذا لا تجوز خطبةُ
المخطوبةِ لغيرِه؛
لما رُوى عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ
حتَّى يَنْكِحَ أوْ يَتْرُكَ.»
[رواه البخارى فى صحيحه».
لكم خالص تحياتى وتقديرى
و
رمضــان كريــــــم
الدكتـور علـى حســـن
المرحلة الأولى هى مرحلة التعارف،
ثم مرحلة الخِطبة، ويُقصد بالتعارف
حقُّ مَن يُريد خطبةَ امرأةٍ
أن يتعرف عليها بالنظرِ إليها
والتعارف الأولى بمحيطها الاجتماعي،
فإن وقع قبول فى نفسِه
فينتقل إلى مرحلةِ الخطبة.
ويُستدل على مشروعية النظر كمقدمةٍ
لطلبِ الخطبة بما رُوى عن المغيرةِ
بنِ شعبةَ أنه خطب امرأةً فقال له
النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:
«انظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما»
[أخرجه الترمذي]
وبما رُوى عنِ جابرِ بن عبدالله أنه قال:
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:
«إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فإنِ استطاعَ
أن ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعل.»
قالَ: فخطبتُ جاريةً فَكنتُ أتخبَّأُ لَها
حتَّى رأيتُ منْها ما دعانى إلى نِكاحِها
وتزوُّجِها فتزوَّجتُها
[أخرجه أبو داود وأحمد]،
ويرى الإمام الشافعى أن تكون رؤية المخطوبة
– قبل خطبتها، فإن رأى منها
ما يدعوه إلى نكاحها خطبها،
وإلا أعرض عنها
من غير إيذاءٍ لها أو لذويها.
وللخطبةِ فى الإسلام أحكامٌ ومقاصد،
أما عن الأحكامِ فالخطبةُ لا تعدوا
إلا أن تكون وعدا بالزواج وليست
مُلزمة لإتمامهِ لأنها لو كانت ملزمة
لكانت هى العقدُ أو كان إجراءُ العقد
بعدها لازمًا لا خِيرة فيه للخاطبِ ولا للمخطوبة،
وهذا ما لا يلائم خطر هذا العقد المتعلق
بذاتِ الإنسان والمجتمع بأسره،
وتحرم خِطبة امرأة لا يحل له زواجها،
ولا خطبةُ امرأةِ الغيرِ ومعتدتِه؛
لأن هذا فيه عدوانٌ على حقِّ الغير
ويثير عدواتَه وحقدَه وسوءَ ظنِّه
بامرأتِه وبمن خطبها.
ولا يجوز التصريحُ بخطبةِ المرأة
فى عدةِ الوفاة، وكذا لا تجوز خطبةُ
المخطوبةِ لغيرِه؛
لما رُوى عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ
حتَّى يَنْكِحَ أوْ يَتْرُكَ.»
[رواه البخارى فى صحيحه».
لكم خالص تحياتى وتقديرى
و
رمضــان كريــــــم
الدكتـور علـى حســـن