- جَف عطَرگـ .
01-26-2025, 06:57 PM
54- باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم
• الميراث: هو الحق المخلَّف عن الميت المنقول إلى الوارث، وهو المال الباقي من التركة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها.
• والحقوق المتعلقة بالتركة أربعة؛ وهي: مؤنة تجهيز الميت، وقضاء الديون، وإخراج الوصايا، والباقي هو الإرث.
1- مؤنة تجهيزه؛ من ثمن كفن، وحنوط وأجرة دفن وغسل، وغير ذلك.
2- قضاء الديون، وديون الله مقدَّمة؛ كالزكاة، وصدقة الفطر، والكفَّارة، والنذر، ثم ديون الآدميين.
3- إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثُّلث فأقل.
4- والباقي هو الإرث، فيُقسم على ورثته القسمة الشرعية.
• ولأهمية المواريث؛ فإن الله تعالى هو الذي تولَّى قسمة الميراث بنفسه، ولم يتركه لأحد من خلقه؛ ولذلك تسمى: الفرائض؛ لأن الله تعالى فرضها على عبادة، وألزمهم بالحكم بها.
• وتقسيم الميراث بالعدل هو وصية الله تعالى لعباده: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وتأمل في ختام آيات المواريث: ﴿ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].
• أما أسباب الإرث فهي ثلاثة: النكاح، والنسب – أي: القرابة من الميت، وتشمل الأصول، والفروع، والحواشي – والولاء.
• وموانع الإرث فهي ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدين بين المورث والوارث.
• ومن المعلوم: أن الأنبياء لا يُورثون؛ فما تركوه هو صدقة.
1- في صحيح البخاري عن عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله عنهما (له صحبة) قال: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلته، وأرضًا جعلها صدقةً)).
• وفي رواية: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمَةً، ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقةً)).
• ففي الحديث: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والتقلل منها؛ حيث إنه خرج منها ولم يترك إلا ما يحتاجه الإنسان ضرورة؛ كالسلاح الذي يجاهد به، والبغلة التي كان يركبها، وأما ما تركه من أرضٍ، فقد جعلها صدقة.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت: من يرِثك؟ فقال: أهلي وولدي، فقالت: ما لي لا أرِثُ أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نُورَث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعُوله، وأُنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنفق عليه))؛ [رواه الترمذي].
• قال ابن القيم رحمه الله: "وأما قول الله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ [النمل: 16]، فهو ميراث العلم والنبوة".
• قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون: أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنى موته، فيهلِك، ولئلا يُظَنَّ بهم الرغبة في الدنيا، أو أنهم يجمعون المال لورثتهم فيهلك الظانُّ، وينفر الناس عنهم، وقيل: لأنهم كالآباء للأمة؛ فمالهم لكل الأمة.
3- عن أبي البختري، أن العباس وعليًّا جاءا إلى عمرَ يختصمان؛ يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: أنشدكم بالله، أسمِعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مال نبيٍّ صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نُورَث))؟ وفي الحديث قصة.
4- عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نُورَث ما تركنا فهو صدقة)).
5- في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة)).
6- عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمرَ فدخل عليه عبدالرحمن بن عوف، وطلحة، وسعد، وجاء عليٌّ والعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نورث، ما تركناه صدقة))؟ فقالوا: اللهم نعم، وفي الحديث قصة طويلة.
7- عن زر بن حبيش، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً ولا بعيرًا))، قال: وأشُكُّ في العبد والأمَة.
• الميراث: هو الحق المخلَّف عن الميت المنقول إلى الوارث، وهو المال الباقي من التركة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها.
• والحقوق المتعلقة بالتركة أربعة؛ وهي: مؤنة تجهيز الميت، وقضاء الديون، وإخراج الوصايا، والباقي هو الإرث.
1- مؤنة تجهيزه؛ من ثمن كفن، وحنوط وأجرة دفن وغسل، وغير ذلك.
2- قضاء الديون، وديون الله مقدَّمة؛ كالزكاة، وصدقة الفطر، والكفَّارة، والنذر، ثم ديون الآدميين.
3- إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثُّلث فأقل.
4- والباقي هو الإرث، فيُقسم على ورثته القسمة الشرعية.
• ولأهمية المواريث؛ فإن الله تعالى هو الذي تولَّى قسمة الميراث بنفسه، ولم يتركه لأحد من خلقه؛ ولذلك تسمى: الفرائض؛ لأن الله تعالى فرضها على عبادة، وألزمهم بالحكم بها.
• وتقسيم الميراث بالعدل هو وصية الله تعالى لعباده: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وتأمل في ختام آيات المواريث: ﴿ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].
• أما أسباب الإرث فهي ثلاثة: النكاح، والنسب – أي: القرابة من الميت، وتشمل الأصول، والفروع، والحواشي – والولاء.
• وموانع الإرث فهي ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدين بين المورث والوارث.
• ومن المعلوم: أن الأنبياء لا يُورثون؛ فما تركوه هو صدقة.
1- في صحيح البخاري عن عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله عنهما (له صحبة) قال: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلته، وأرضًا جعلها صدقةً)).
• وفي رواية: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمَةً، ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقةً)).
• ففي الحديث: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والتقلل منها؛ حيث إنه خرج منها ولم يترك إلا ما يحتاجه الإنسان ضرورة؛ كالسلاح الذي يجاهد به، والبغلة التي كان يركبها، وأما ما تركه من أرضٍ، فقد جعلها صدقة.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت: من يرِثك؟ فقال: أهلي وولدي، فقالت: ما لي لا أرِثُ أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نُورَث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعُوله، وأُنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنفق عليه))؛ [رواه الترمذي].
• قال ابن القيم رحمه الله: "وأما قول الله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ [النمل: 16]، فهو ميراث العلم والنبوة".
• قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون: أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنى موته، فيهلِك، ولئلا يُظَنَّ بهم الرغبة في الدنيا، أو أنهم يجمعون المال لورثتهم فيهلك الظانُّ، وينفر الناس عنهم، وقيل: لأنهم كالآباء للأمة؛ فمالهم لكل الأمة.
3- عن أبي البختري، أن العباس وعليًّا جاءا إلى عمرَ يختصمان؛ يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: أنشدكم بالله، أسمِعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مال نبيٍّ صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نُورَث))؟ وفي الحديث قصة.
4- عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نُورَث ما تركنا فهو صدقة)).
5- في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة)).
6- عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمرَ فدخل عليه عبدالرحمن بن عوف، وطلحة، وسعد، وجاء عليٌّ والعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نورث، ما تركناه صدقة))؟ فقالوا: اللهم نعم، وفي الحديث قصة طويلة.
7- عن زر بن حبيش، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً ولا بعيرًا))، قال: وأشُكُّ في العبد والأمَة.