Şøķåŕą
04-04-2024, 09:51 PM
قال النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ علَى سِلْعَةٍ لقَدْ أَعْطَى بهَا أَكْثَرَ ممَّا أَعْطَى وَهو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ علَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، لِيَقْتَطِعَ بهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فيَقولُ اللَّهُ: اليومَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)،[٢٢][٢٣] وبيان هذه الأصناف فيما يأتي: الحالف يميناً ليقتطع بها حق مُسلم: ومن يقوم بهذا العمل يلقى الله -تعالى- يوم القيامة وهو عليه غضبان، لأن الأصل في المُسلم أن يقوم بالحلف بالله -تعالى- صادقاً حتى وإن كان الشيء المحلوف عليه بسيطاً،[٢٤] بل إنه يأتي يوم القيامة ولا ينظر الله -تعالى- إليه ولا يُكلمه،[٢٣] واليمين الكاذبة: هي اليمين التي يؤدّيها صاحبها على غير الواقع المعلوم، وخصّ الحديث بعد العصر؛ لأن أغلب وُقوعها يكون في هذا الوقت، حيثُ إنه وقت رُجوعه إلى البيت بغير ربح، فيحلف كاذباً ليعود بالربح، وقيل: لأن اليمين في هذا الوقت أغلظ، فيحلف ليأخذ حق غيره بيمينه.[٢٥]
وقيل: إن الله -تعالى- عظّم هذا الوقت، فتكون اليمين فيه أعظم في الحُرمة، مع أن اليمين الفاجرة تكون مُحرمة في كُل الأوقات.[٢٦] وفي الحديث تشديدٌ على حُرمة أكل مال المُسلم، حيثُ يلقى ربه وهو عليه غضبان، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (مَن حَلَفَ علَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بغيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهو عليه غَضْبَانُ، قالَ عبدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- مِصْدَاقَهُ مِن كِتَابِ اللهِ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخِرِ الآيَةِ)،[٢٧][٢٨] وذهب بعض العُلماء إلى أن تخصيصها بالعصر؛ لأنه وقت الكسب ويرغب الإنسان بالرجوع بالربح، وقيل: لأنه الوقت الذي تشهدهُ الملائكة.[٢٩] الرجل يمنع فضل مائه بغير وجه حق: بأن يمنع الإنسان غيره عن الماء الزائد عن حاجته، لأن الماء من فضل الله -تعالى-، وإن كان الحفر من الإنسان،[٢٥][٣٠] فإن كان الماء في غير الأرض المملوكة لأحد، فلا يجوز لأحد أن يختصّ بها دون غيره، مع جواز منع غيره من الدُخول إلى مائه إن كانت الأرض مملوكةً له.[٣١
وقيل: إن الله -تعالى- عظّم هذا الوقت، فتكون اليمين فيه أعظم في الحُرمة، مع أن اليمين الفاجرة تكون مُحرمة في كُل الأوقات.[٢٦] وفي الحديث تشديدٌ على حُرمة أكل مال المُسلم، حيثُ يلقى ربه وهو عليه غضبان، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (مَن حَلَفَ علَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بغيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهو عليه غَضْبَانُ، قالَ عبدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- مِصْدَاقَهُ مِن كِتَابِ اللهِ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخِرِ الآيَةِ)،[٢٧][٢٨] وذهب بعض العُلماء إلى أن تخصيصها بالعصر؛ لأنه وقت الكسب ويرغب الإنسان بالرجوع بالربح، وقيل: لأنه الوقت الذي تشهدهُ الملائكة.[٢٩] الرجل يمنع فضل مائه بغير وجه حق: بأن يمنع الإنسان غيره عن الماء الزائد عن حاجته، لأن الماء من فضل الله -تعالى-، وإن كان الحفر من الإنسان،[٢٥][٣٠] فإن كان الماء في غير الأرض المملوكة لأحد، فلا يجوز لأحد أن يختصّ بها دون غيره، مع جواز منع غيره من الدُخول إلى مائه إن كانت الأرض مملوكةً له.[٣١