Şøķåŕą
05-24-2023, 09:07 PM
كيف عالج الإسلام جريمة القتل؟
أيها الأحباب العقلاء الشرفاء، اعلموا أن أمة الإسلام أمة صَفَاء ونقاء في العقيدة والعبادات والمعاملات، وقد أمر الإسلام وشريعته بالأُلفة والمحبة والاجتماع، ونهى عما يُوغِر الصدر، ويتسبب في التفرق والشحناء، والكراهية والحقد، وغير ذلك من الأمور التي تُفْسِد القلب، فتتسبب في فساد الإنسان ومجتمعه وبيئته التي يعيش فيها، وانتشار الفوضى والعياذ بالله تعالى، وسنتكلم معكم بإذن الله في مقالة قادمة عن جريمة القتل في الإسلام، وماذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن القتل والقاتل، وهنا نتكلم باختصار عن علاج الإسلام وشريعته لهذه المصيبة والجريمة الشنعاء القذرة، مهما كان الفاعل ومنصبه، ومهما كانت الأسباب، ما لم يكن هناك سبب شرعي من القرآن أو السنة الشريفة يبيح دم أي إنسان؛ لأن الأصل أن دم الإنسان معصوم لا يجوز سفكه وإسالته، وكل من قتل، أو وافق على القتل، أو فرِح بالقتل، أو أذِن فيه، فهو مجرم قاتل ومشارك فيه، ولينتظر عقوبته في الدنيا والآخرة من الله؛ لأنه ظالم أو شريك للظالم، إذا رضِيَ بظلمه لغيره.
وعيد للقاتل عمدًا:
فالله تعالى يقول محذرًا من القتل العمد: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، ذكر هنا وعيد القاتل عمدًا، وعيدًا ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو العقول، فلم يَرِدْ في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله؛ ألَا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار، فعياذًا بالله من كل سبب يُبْعِد عن رحمته.
وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر والمعاصي، من العقوبة في النار، أو حرمان الجنة.
جزاؤه جهنم إذا لم يغفر الله له؛ ورُوِيَ عن الحبر الكبير عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: "ليس لقاتلِ مؤمنٍ توبةٌ"، واحتج بهذه الآية: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]؛ فقد تراكمت عليه العقوبات؛ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الرجل في فسحة من دينه، ما لم يسفك دمًا حرامًا)).
فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رغم عدله الواسع المنتشر، وسيرته الحسنة، فإنه كُلِّف - عندما كان أميرًا على المدينة من قِبل بني أمية - أن يضرب خبيب بن عبدالله بن الزبير، فضربه وتركه في برد المدينة القارس الشديد، وكان خبيب رجلًا صالحًا حتى مات خبيب في البرد، فكان عمر كلما تذكره، بعد أن وَلِيَ الخلافة يبكي ويقول: من لي بخبيب؟! من لي بخبيب؟! من لي بخبيب؟! ويتأسف غاية الأسف على الذي صنعه بخبيب.
فالآية فيها تقييدات، فمن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم إذا لم يَتُبِ الله عليه، ويقول بعض أهل العلم: إذا لم يكن متأولًا، وهذا التأول يكون مقبولًا، أو تكون له وجهة شرعية مثلًا.
﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: 93]، فاجتمع عليه الغضب واللعن.
صفة القتل الذي يكون صاحبه متعمدًا:
صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدًا هو: كل من ضرب إنسانًا بشيء الأغلب منه أنه يُتْلِفه ويُمِيته، فلم يتوقف عن ضربه حتى أتلف نفسه به، فمات المضروب؛ فهذا قاتل متعمد.
فالمتعمد للقتل: هو من ضرب إنسانًا بحديدة؛ كالسيف والخنجر، وسنان الرمح، ونحو ذلك من المشحوذ المسنون، المعد للقطع، أو بما يعلم أن فيه الموت من حجارة ثقيلة، أو بعصًا تتسبب في الموت، أو بغير ذلك، ونحوها، وظل يضربه حتى مات، وهو قاصد ضربه؛ فهذا قاتل متعمد، وقال بعض العلماء: أيضًا من أطلق الرصاص على شخص، ومن شنق شخصًا، ومن تعمد إلقاء شخص في الماء، ومن تعمَّد حبس شخص ومنعه من الطعام والشراب حتى مات، أو سقاه سُمًّا، أو صنع له سحرًا ليؤذيه، أو رماه بحجر كبير، ونحو ذلك من الصور المستحدثة؛ كالقتل في غرفة الغاز، والقتل بالكهرباء، ويدخل فيها أيضًا حوادث التفجير، ونحو ذلك، فكل هذا يدخل في صورة القتل المتعمد؛ فيكون فاعله قاتلًا متعمدًا؛ يدخل في عقوبة الآية القرآنية التي قال الله فيها: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، والله أعلم.
كان يتمنى أنه لم يُولَد:
أسامة بن زيد رضي الله عنه كان يتمنى أنه لم يُولَد إلا بعد هذه الغزوة؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة بغير حق؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما قتل رجلًا في معركة: لِمَ قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجَعَ في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمَّى له نفرًا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف، قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم، قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي، قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)).
فقتْلُ النفس المؤمنة جُرم كبير، وقد جاءت فيه نصوص الوعيد المتكاثرة غاية الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإسلام يمنع كل سبب يؤدي إلى القتل:
الإسلام أغلق كل الأسباب الموصلة إلى قتل المسلم بغير حق، وهذه بعض أحاديث حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا))؛ [صحيح الجامع (7658)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمشين أو لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من نار))؛ [البخاري (7072)، ومسلم (2617)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أشار على أخيه بحديدة، لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه))؛ [مسلم (2616)].
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن أن يُتعاطَى السيف مسلولًا))؛ [صحيح الجامع (6819)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح، فليس منا))؛ [البخاري (7071)، ومسلم (163 - 100)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلا جميعًا))؛ [مسلم (2888)].
لفظ البخاري: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار، قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه))؛ [البخاري (31)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مَرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليُمْسِك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن تصيب أحدًا من المسلمين))؛ [البخاري (7075)، ومسلم (2615)].
وعن جابر رضي الله عنه: ((أن رجلًا مَرَّ في المسجد بأسْهُمٍ قد أبدى نصولها، فأُمِرَ أن يأخذ بنصولها؛ لا يخدش مسلمًا))؛ [البخاري (7074)، ومسلم (2614)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا))؛ [حديث صحيح: صحيح الجامع (4524)].
وعن أبي بكرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألَا فليبلغ الشاهد الغائب...))؛ [البخاري (67)، ومسلم (1679)].
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((قال رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، قال الرجل: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله))؛ [رواه أحمد في مسنده (23171)، وغيره بإسناده صحيح، وأصل الحديث في البخاري (6116)].
قال أبو حاتم رضي الله عنه: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تغضب)) أراد به ألَّا تعمل عملًا بعد الغضب مما نهيتك عنه، لا أنه نهاه عن الغضب؛ إذ الغضب شيء جِبْلَةٌ في الإنسان، ومحال أن يُنهى المرء عن جبلته التي خُلِق عليها، بل وقع النهي في هذا الخبر عما يتولد من الغضب مما ذكرناه"؛ [صحيح ابن حبان (12/ 504)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحشَ؛ فإن الله لا يحب الفحش، ولا التفحُّش، وإياكم والشحَّ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة، فقطعوا، وأمرهم بالبخل، فبخِلوا، وأمرهم بالفجور، ففجروا))؛ [صحيح، الصحيحة (858)].
وفي رواية قال: ((واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم))؛ [مسلم (2578)].
أيها الأحباب العقلاء الشرفاء، اعلموا أن أمة الإسلام أمة صَفَاء ونقاء في العقيدة والعبادات والمعاملات، وقد أمر الإسلام وشريعته بالأُلفة والمحبة والاجتماع، ونهى عما يُوغِر الصدر، ويتسبب في التفرق والشحناء، والكراهية والحقد، وغير ذلك من الأمور التي تُفْسِد القلب، فتتسبب في فساد الإنسان ومجتمعه وبيئته التي يعيش فيها، وانتشار الفوضى والعياذ بالله تعالى، وسنتكلم معكم بإذن الله في مقالة قادمة عن جريمة القتل في الإسلام، وماذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن القتل والقاتل، وهنا نتكلم باختصار عن علاج الإسلام وشريعته لهذه المصيبة والجريمة الشنعاء القذرة، مهما كان الفاعل ومنصبه، ومهما كانت الأسباب، ما لم يكن هناك سبب شرعي من القرآن أو السنة الشريفة يبيح دم أي إنسان؛ لأن الأصل أن دم الإنسان معصوم لا يجوز سفكه وإسالته، وكل من قتل، أو وافق على القتل، أو فرِح بالقتل، أو أذِن فيه، فهو مجرم قاتل ومشارك فيه، ولينتظر عقوبته في الدنيا والآخرة من الله؛ لأنه ظالم أو شريك للظالم، إذا رضِيَ بظلمه لغيره.
وعيد للقاتل عمدًا:
فالله تعالى يقول محذرًا من القتل العمد: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، ذكر هنا وعيد القاتل عمدًا، وعيدًا ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو العقول، فلم يَرِدْ في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله؛ ألَا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار، فعياذًا بالله من كل سبب يُبْعِد عن رحمته.
وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر والمعاصي، من العقوبة في النار، أو حرمان الجنة.
جزاؤه جهنم إذا لم يغفر الله له؛ ورُوِيَ عن الحبر الكبير عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: "ليس لقاتلِ مؤمنٍ توبةٌ"، واحتج بهذه الآية: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]؛ فقد تراكمت عليه العقوبات؛ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الرجل في فسحة من دينه، ما لم يسفك دمًا حرامًا)).
فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رغم عدله الواسع المنتشر، وسيرته الحسنة، فإنه كُلِّف - عندما كان أميرًا على المدينة من قِبل بني أمية - أن يضرب خبيب بن عبدالله بن الزبير، فضربه وتركه في برد المدينة القارس الشديد، وكان خبيب رجلًا صالحًا حتى مات خبيب في البرد، فكان عمر كلما تذكره، بعد أن وَلِيَ الخلافة يبكي ويقول: من لي بخبيب؟! من لي بخبيب؟! من لي بخبيب؟! ويتأسف غاية الأسف على الذي صنعه بخبيب.
فالآية فيها تقييدات، فمن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم إذا لم يَتُبِ الله عليه، ويقول بعض أهل العلم: إذا لم يكن متأولًا، وهذا التأول يكون مقبولًا، أو تكون له وجهة شرعية مثلًا.
﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: 93]، فاجتمع عليه الغضب واللعن.
صفة القتل الذي يكون صاحبه متعمدًا:
صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدًا هو: كل من ضرب إنسانًا بشيء الأغلب منه أنه يُتْلِفه ويُمِيته، فلم يتوقف عن ضربه حتى أتلف نفسه به، فمات المضروب؛ فهذا قاتل متعمد.
فالمتعمد للقتل: هو من ضرب إنسانًا بحديدة؛ كالسيف والخنجر، وسنان الرمح، ونحو ذلك من المشحوذ المسنون، المعد للقطع، أو بما يعلم أن فيه الموت من حجارة ثقيلة، أو بعصًا تتسبب في الموت، أو بغير ذلك، ونحوها، وظل يضربه حتى مات، وهو قاصد ضربه؛ فهذا قاتل متعمد، وقال بعض العلماء: أيضًا من أطلق الرصاص على شخص، ومن شنق شخصًا، ومن تعمد إلقاء شخص في الماء، ومن تعمَّد حبس شخص ومنعه من الطعام والشراب حتى مات، أو سقاه سُمًّا، أو صنع له سحرًا ليؤذيه، أو رماه بحجر كبير، ونحو ذلك من الصور المستحدثة؛ كالقتل في غرفة الغاز، والقتل بالكهرباء، ويدخل فيها أيضًا حوادث التفجير، ونحو ذلك، فكل هذا يدخل في صورة القتل المتعمد؛ فيكون فاعله قاتلًا متعمدًا؛ يدخل في عقوبة الآية القرآنية التي قال الله فيها: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، والله أعلم.
كان يتمنى أنه لم يُولَد:
أسامة بن زيد رضي الله عنه كان يتمنى أنه لم يُولَد إلا بعد هذه الغزوة؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة بغير حق؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما قتل رجلًا في معركة: لِمَ قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجَعَ في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمَّى له نفرًا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف، قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم، قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي، قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)).
فقتْلُ النفس المؤمنة جُرم كبير، وقد جاءت فيه نصوص الوعيد المتكاثرة غاية الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإسلام يمنع كل سبب يؤدي إلى القتل:
الإسلام أغلق كل الأسباب الموصلة إلى قتل المسلم بغير حق، وهذه بعض أحاديث حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا))؛ [صحيح الجامع (7658)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمشين أو لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من نار))؛ [البخاري (7072)، ومسلم (2617)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أشار على أخيه بحديدة، لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه))؛ [مسلم (2616)].
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن أن يُتعاطَى السيف مسلولًا))؛ [صحيح الجامع (6819)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح، فليس منا))؛ [البخاري (7071)، ومسلم (163 - 100)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلا جميعًا))؛ [مسلم (2888)].
لفظ البخاري: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار، قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه))؛ [البخاري (31)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مَرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليُمْسِك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن تصيب أحدًا من المسلمين))؛ [البخاري (7075)، ومسلم (2615)].
وعن جابر رضي الله عنه: ((أن رجلًا مَرَّ في المسجد بأسْهُمٍ قد أبدى نصولها، فأُمِرَ أن يأخذ بنصولها؛ لا يخدش مسلمًا))؛ [البخاري (7074)، ومسلم (2614)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا))؛ [حديث صحيح: صحيح الجامع (4524)].
وعن أبي بكرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألَا فليبلغ الشاهد الغائب...))؛ [البخاري (67)، ومسلم (1679)].
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((قال رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، قال الرجل: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله))؛ [رواه أحمد في مسنده (23171)، وغيره بإسناده صحيح، وأصل الحديث في البخاري (6116)].
قال أبو حاتم رضي الله عنه: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تغضب)) أراد به ألَّا تعمل عملًا بعد الغضب مما نهيتك عنه، لا أنه نهاه عن الغضب؛ إذ الغضب شيء جِبْلَةٌ في الإنسان، ومحال أن يُنهى المرء عن جبلته التي خُلِق عليها، بل وقع النهي في هذا الخبر عما يتولد من الغضب مما ذكرناه"؛ [صحيح ابن حبان (12/ 504)].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحشَ؛ فإن الله لا يحب الفحش، ولا التفحُّش، وإياكم والشحَّ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة، فقطعوا، وأمرهم بالبخل، فبخِلوا، وأمرهم بالفجور، ففجروا))؛ [صحيح، الصحيحة (858)].
وفي رواية قال: ((واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم))؛ [مسلم (2578)].