رحيل
03-25-2023, 11:11 PM
ومن ذرائع الشرك الأكبر
التي تدخل تحت هذا الأصل الكبير أيضا:-باب التبرك بما لم يرد الدليل بجواز التبرك به ، من الأزمان والأمكنة والأعيان ، فإن المتقرر أن باب التبرك مبناه على التوقيف ، فلا يجوز ادعاء البركة في عين ، أو زمان أو مكان إلا وعلى ذلك دليل من الشرع ، فلا يجوز ادعاء البركة فيما لم يرد الدليل به ، فمن طلب البركة مما لم يرد به الدليل فلا يخلو :- إما أن يعتقد أن الله تعالى هو واضع البركة ، ولكنه ظن أن هذا الشيء مما يتبرك به فهذا أقل أحواله أن يكون شركا أصغر ، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا ، ولأنه ذريعة للشرك الأكبر والمتقرر أن كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر فهو محرم ، وقد اهتم أهل السنة رحمهم الله تعالى بهذا الباب اهتماما كبيرا ، فقرروا فيه القواعد المستقاة من الكتاب والسنة ، فقالوا :- المتقرر أن الأصل في باب التبرك التوقيف على الأدلة ، وقالوا :- المتقرر أن الأصل في التبرك بالأعيان التوقيف على الأدلة ، وقالوا :- المتقرر أن الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الأدلة ، وقالوا :- المتقرر أن الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الأدلة، وقالوا :- كل شيء ثبت جواز التبرك به ، فإنه لا يجوز أن يتجاوز به حدود التبرك المشروع فيه، وقالوا :- إن وضع البركة في الشيء من صفات الله تعالى الفعلية ، فواضع البركة هو الله تعالى ، ولا يقدر أحد أن يضع البركة لا في عين ولا في زمن ولا في مكان ، بل هو من فعل الرب جل وعلا ، فقرروا هذه القواعد والأصول لسد ذريعة الشرك ، فسد باب التبرك الممنوع أثر من آثار قاعدة ( سد الذرائع) ولذلك منع أهل السنة رحمهم الله تعالى التبرك بالأموات والصالحين ، وبتراب القبور وبالسياج الموضوع عليها ، أيا كان صاحب القبر علما ودينا وتقى ، فلا يجوز التبرك بأي شيء ، إلا بما ثبت الدليل بجواز التبرك به هذا لمن أراد السلامة في دينه ، وإلا فإن من تبرك بشيء لا دليل عليه فلا يخلو :- إما أن يتعقد أنه هو واضع البركة الذي بيده النفع والضر ، فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ، وإما أن يكون يعتقد أن البركة من الله تعالى وأن الله تعالى هو واضع البركة ولكنه ظن أن هذا الشيء فيه بركة ، فهذا من الشرك الأصغر ، فانتبه لهذا بارك الله فيك ، فإننا لا نريد أن تعتقد إلا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وسار عليه سلفنا الصالح ، لأننا نرجو لك الصلاح والهدى والتوفيق لكل خير ، ومما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب ضرورة التفريق بين البركة الذاتية المنتقلة ، والبركة المعنوية اللازمة ، وقالوا :- إن البركة العينية لا تكون إلا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم ، فذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة ، ولذلك فقد ثبت في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه وثيابه ووضوئه وبقية شرابه صلى الله عليه وسلم ، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة ، وبركتها تنتقل لما لامسها ، وهذا باتفاق أهل السنة رحمهم الله تعالى ، بل ويجوز على قول أهل السنة رحمهم الله تعالى التبرك بآثاره ولو بعد مماته صلى الله عليه وسلم ، ولكن اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن آثاره كلها قد فقدت فلم يبق منها شيء ، وأما ما يذاع هنا وهناك من أن من أثر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب وافتراء يراد به ابتزاز أموال الناس وإفساد عقيدتهم ، واتفق عامة أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه ليس في الأمة من بركته بركة ذاتية منتقلة غيره صلى الله عليه وسلم ، فليس شيء من أجزاء الأرض بركته بركة ذاتية منتقلة ، ولم يبق في الأمة إلا ما بركته بركة معنوية لازمة ، أي أنها لا تنتقل عن محلها ، كبركة رمضان ، وعاشوراء ، وعشر ذي الحجة ، وغيرها مما ثبتت فيه البركة من الأزمنة وكبركة المسجد الحرام ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، وماء زمزم ، وبركة القرآن ونحوها مما ثبتت فيه البركة بالدليل الصحيح الصريح ، فبركة هذه الأشياء إنما هي بركة معنوية لازمة ، لا ذاتية منتقلة ، وقد أوجب الخلط بين نوعي البركة فسادا كبيرا في الاعتقاد ، وبدعا كثيرة لا عد لها ولا حصر ، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الفرق بين هذين النوعين ، ولعلنا نفرد فيها رسالة خاصة إن شاء الله تعالى ، والمهم هنا أن تعلم أن الأصل في باب التبرك بالأعيان والأزمنة والأمكنة التوقيف على الأدلة ، وما قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى ذلك إلا ليسدوا باب البدع والإحداث ، وباب الشرك والوثنية ، فسد هذا الباب من أهم المهمات ، وهو الذي تفيده قاعدة (سد الذرائع) فانظر كيف بركة هذه القاعدة ، وانظر كيف حرص الشريعة على تقريرها ، واطلع كيف اهتم أهل العلم رحمهم الله تعالى على بيانها البيان الكامل ، والله يتولانا وإياك .
التي تدخل تحت هذا الأصل الكبير أيضا:-باب التبرك بما لم يرد الدليل بجواز التبرك به ، من الأزمان والأمكنة والأعيان ، فإن المتقرر أن باب التبرك مبناه على التوقيف ، فلا يجوز ادعاء البركة في عين ، أو زمان أو مكان إلا وعلى ذلك دليل من الشرع ، فلا يجوز ادعاء البركة فيما لم يرد الدليل به ، فمن طلب البركة مما لم يرد به الدليل فلا يخلو :- إما أن يعتقد أن الله تعالى هو واضع البركة ، ولكنه ظن أن هذا الشيء مما يتبرك به فهذا أقل أحواله أن يكون شركا أصغر ، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا ، ولأنه ذريعة للشرك الأكبر والمتقرر أن كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر فهو محرم ، وقد اهتم أهل السنة رحمهم الله تعالى بهذا الباب اهتماما كبيرا ، فقرروا فيه القواعد المستقاة من الكتاب والسنة ، فقالوا :- المتقرر أن الأصل في باب التبرك التوقيف على الأدلة ، وقالوا :- المتقرر أن الأصل في التبرك بالأعيان التوقيف على الأدلة ، وقالوا :- المتقرر أن الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الأدلة ، وقالوا :- المتقرر أن الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الأدلة، وقالوا :- كل شيء ثبت جواز التبرك به ، فإنه لا يجوز أن يتجاوز به حدود التبرك المشروع فيه، وقالوا :- إن وضع البركة في الشيء من صفات الله تعالى الفعلية ، فواضع البركة هو الله تعالى ، ولا يقدر أحد أن يضع البركة لا في عين ولا في زمن ولا في مكان ، بل هو من فعل الرب جل وعلا ، فقرروا هذه القواعد والأصول لسد ذريعة الشرك ، فسد باب التبرك الممنوع أثر من آثار قاعدة ( سد الذرائع) ولذلك منع أهل السنة رحمهم الله تعالى التبرك بالأموات والصالحين ، وبتراب القبور وبالسياج الموضوع عليها ، أيا كان صاحب القبر علما ودينا وتقى ، فلا يجوز التبرك بأي شيء ، إلا بما ثبت الدليل بجواز التبرك به هذا لمن أراد السلامة في دينه ، وإلا فإن من تبرك بشيء لا دليل عليه فلا يخلو :- إما أن يتعقد أنه هو واضع البركة الذي بيده النفع والضر ، فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ، وإما أن يكون يعتقد أن البركة من الله تعالى وأن الله تعالى هو واضع البركة ولكنه ظن أن هذا الشيء فيه بركة ، فهذا من الشرك الأصغر ، فانتبه لهذا بارك الله فيك ، فإننا لا نريد أن تعتقد إلا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وسار عليه سلفنا الصالح ، لأننا نرجو لك الصلاح والهدى والتوفيق لكل خير ، ومما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب ضرورة التفريق بين البركة الذاتية المنتقلة ، والبركة المعنوية اللازمة ، وقالوا :- إن البركة العينية لا تكون إلا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم ، فذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة ، ولذلك فقد ثبت في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه وثيابه ووضوئه وبقية شرابه صلى الله عليه وسلم ، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة ، وبركتها تنتقل لما لامسها ، وهذا باتفاق أهل السنة رحمهم الله تعالى ، بل ويجوز على قول أهل السنة رحمهم الله تعالى التبرك بآثاره ولو بعد مماته صلى الله عليه وسلم ، ولكن اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن آثاره كلها قد فقدت فلم يبق منها شيء ، وأما ما يذاع هنا وهناك من أن من أثر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب وافتراء يراد به ابتزاز أموال الناس وإفساد عقيدتهم ، واتفق عامة أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه ليس في الأمة من بركته بركة ذاتية منتقلة غيره صلى الله عليه وسلم ، فليس شيء من أجزاء الأرض بركته بركة ذاتية منتقلة ، ولم يبق في الأمة إلا ما بركته بركة معنوية لازمة ، أي أنها لا تنتقل عن محلها ، كبركة رمضان ، وعاشوراء ، وعشر ذي الحجة ، وغيرها مما ثبتت فيه البركة من الأزمنة وكبركة المسجد الحرام ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، وماء زمزم ، وبركة القرآن ونحوها مما ثبتت فيه البركة بالدليل الصحيح الصريح ، فبركة هذه الأشياء إنما هي بركة معنوية لازمة ، لا ذاتية منتقلة ، وقد أوجب الخلط بين نوعي البركة فسادا كبيرا في الاعتقاد ، وبدعا كثيرة لا عد لها ولا حصر ، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الفرق بين هذين النوعين ، ولعلنا نفرد فيها رسالة خاصة إن شاء الله تعالى ، والمهم هنا أن تعلم أن الأصل في باب التبرك بالأعيان والأزمنة والأمكنة التوقيف على الأدلة ، وما قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى ذلك إلا ليسدوا باب البدع والإحداث ، وباب الشرك والوثنية ، فسد هذا الباب من أهم المهمات ، وهو الذي تفيده قاعدة (سد الذرائع) فانظر كيف بركة هذه القاعدة ، وانظر كيف حرص الشريعة على تقريرها ، واطلع كيف اهتم أهل العلم رحمهم الله تعالى على بيانها البيان الكامل ، والله يتولانا وإياك .