رحيل
03-20-2023, 10:05 PM
كَرَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُواسَاتُه الضَّيْفَان:
عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ (الوَافِدِ: رَسُولُ القَوْم)- أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ (جَدُّ صَبِرَةَ)- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ (أَيْ: لم نَجِدْه) فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (وهي لَحمٌ يقطَّع صِغارًا ويُصَبُّ عَلَيْهِ الماءُ الكثيرُ، فإذا نَضِج ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ، وقيل: هي حساءٌ مِن دقيقٍ ودَسَمٍ) فَصُنِعَتْ لَنَا، قَالَ: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ ( وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ) ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ (أَيْ: يَمْشِي سَرِيعًا) فَقَالَ: «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟ أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ (يَعْنِي: هل أُطعِمْتم أو أُمِر لَكُم بطعام؟)» قَال: قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ، إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (حَيْثُ تَأوِي إِلَيْهِ الْإِبِل وَالْغَنَم بِاللَّيْلِ)، وَمَعَهُ سَخْلَةٌ (وَلَدُ الشَّاةِ مِن المَعْزِ والضَّأْنِ حِينَ يُولَدُ ذَكَرًا كَانَ أو أُنثَى) تَيْعَرُ (صوتُ الغَنَمِ أو المَعْزِ، أو الشَّدِيدُ مِن أصواتِ الشَّاءِ)، فَقَالَ: «مَا وَلَّدْتَ يَا فُلَانُ؟»، قَالَ: بَهْمَةً (هِيَ الصَّغِيرُ مِن وَلَدِ الغَنَمِ ذَكَرًا كَانَ أو أُنثَى، وهِيَ هُنا أُنثَى)، قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً»، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَحْسِبَنَّ- وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ- أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً، ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً[13] (إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَشْعُرَ الضَّيْفُ أَنَّه تَكَلَّفَ لَهُ فِي الضِّيَافَةِ فَيَرْفُضُ)» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا - يَعْنِي الْبَذَاءَ (الْفُحْش فِي الْقَوْلِ)- قَالَ: «فَطَلِّقْهَا إِذًا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: «فَمُرْهَا- يَقُولُ: عِظْهَا- فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ (أَيْ: انْصَحْها أَنْ تُطِيعَكَ ولا تَعصِيَكَ فِي معروفٍ؛ فرُبَّما لانَ قلبُها فتَسْمَعُ لك وتَقبَلُ مِنكَ إِذَا كَانَ بِهَا خيرٌ)، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ (أَيْ: لَا تَضرِبِ امرأتَك مِثْلَ ضربِكَ الأَمَةَ)[14]» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ (أَيْ: أَعْطِ كلَّ عُضْوٍ حقَّه مِن الماء)، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ (أَيْ: فرِّق بينَ أصابعِ اليدَيْن والرِّجْلَيْن ليتخلَّلَها الماءُ فيما بينَها)، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (أَيْ: وبالِغ فِي إيصالِ الماء إِلَى أعلَى الأنفِ والخَياشِيمِ، إِلَّا أن تكونَ صائمًا، خوفًا مِن أن يَصِلَ الماءُ إِلَى الجَوفِ فيتسبَّبُ فِي الفِطرِ)» [15].
كَثْرَةٌ إعْطَائِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ فِي غزْوَةِ حُنَيْن:
فَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ؛ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ (هو وادٍ بيْنَ مكَّةَ والطَّائفِ)، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ (وأخَذوا غَنائمَ المشْرِكين) وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ[16] مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (أيِ: الإِبلِ) ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً (فَكَمَّل له ثلاثَ مائةٍ)» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: «وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»[17].
إِعْطَاؤهُ صلى الله عليه وسلم حَاضِنَتهُ أُمَّ أَيْمَنٍ رضي الله عنها عَشْرَةَ أَضْعَافِ مَا كَانَ لَهَا:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ (يَعْنِي: وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم مَال), وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالعَقَارِ (أَرَادَ بِالْعَقَارِ هُنَا النَّخْلَ)، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ (أَيْ: قَاسَمَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ..وَالْمَقْصُودُ الْمُقاسَمَةَ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ)، وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَئُونَةَ (فِي الزِّراعَةِ مِنَ السَّقْي وَغَيْرِهِ)، وَأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ (أَيْ: يُخصِّصُها له؛ ليَأخُذَ ثِمارَها، وهذا مِن بابِ الهَديَّةِ) حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا (جمْعُ عِذْقٍ، وهو الذي يكونُ فيه التَّمْرُ مِن النَّخلةِ، والمرادُ بها هنا النَّخلةُ نفْسُها وتَمْرُها)، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ، مَوْلَاتَهُ، أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (أَيْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَى الَّذِي أُعْطِي لَهُ مِنَ النَّخلاتِ لأُمِّ أَيْمَنَ، وَهِي حَاضِنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْمُهَا بَركَة). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ (المَنِيحَة وَالْمِنْحَة: الْعَطِيَّة) الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلهُ (أَطْلُبُ مِنْه أَنْ يَرُدَّ عَلَيهِمْ) مَا كَانَ أَعْطَاهُ أَوْ بَعْضَهُ (أَيْ: النَّخل الَّذِي كَانَ الْأَنْصَار قَدْ أَعْطوهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَبْلُ)، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي (أَيْ: شَدَّتْ ثَوْبَهُ مِنْ عُنُقِهِ)، وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهُنَّ (ظَنَّتْ أُمُّ أَيْمَنَ أَنَّ النَّخلَاتِ الْمَمْنُوحَةَ لَهَا كَانَتْ هِبَةً مُؤَبَّدَةً وَتَمْلِيكًا لِأُصُولِهَا؛ فَفَعَلَتْ مَعَ أَنْسٍ رضي الله عنه مَا فَعَلَتْ)، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا (كِنَايَةٌ عَنْ نَخْلَاتٍ مُمَاثِلَةٍ عَرْضَهَا فِي مَكَانِ آخر)»، فَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا» وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ. قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ[18].
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيسَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَعِدُ جَابِرًا أَنْ يُعْطِيَه مَا يَمْلَأُ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مرَّاتٍ مَالًا:
فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ (هُوَ مَال الْجِزْيَة) لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات (يَعني: مِلْءَ كَفَّيْه ثَلاثَ مرَّاتٍ)، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ (أَيْ: مَالُ الْبَحْرَيْنِ)، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ (أَيْ: مَن كانَ لهُ عِندَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَينٌ أو وَعْدٌ بمالٍ، فلْيَأتِنا كيْ نُوفِيَهِ حَقَّه)، فَقُمْتُ (أَيْ: قَالَ جَابِرٌ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي بِكْرٍ) فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (كِنايةٌ عمَّا وَعَدَه به رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)» فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً (الحَثْيَةُ: هيَ ما يَملأُ الكَفَّينِ)، ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا (يَعْنِي: خُذْ مَعَهَا مِثْلَيهَا فَيَكُونُ الْجَمِيعُ ألْفًا وَخَمْسمِائَة؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلاثَ حَثيَاتٍ، كما وَعَدَهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)"[19].
[1] رواه البخاري (2388، 6444،...)، ومسلم (94) وغيرهما، وانظر: فتح الباري لابن حجر (11 / 262) وشرح النووي (7/ 76) قال النووي: الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْأَوَّلِ الْمَالُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ ﴾ [العاديات: 8]؛ أَي: الْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الثَّانِي: طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى.
[2] رواه البخاري (1902، 2820،...)، ومسلم (2307، 2308) وغيرهما.
[3] رواه البخاري (6034)، ومسلم (2311) وغيرهما، وقوله: "لا" قال السندي: بيان لكمال جوده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أي: لم يكن من دَأْبه ألَّا يعطي ويمتنع عن الإعطاء؛ لما جُبِلَ عليه من كمال الكرم. نعم إن لم يوجد الشيء عنده يذكر للسائل حقيقة الحال أحيانًا، ويذكر له أنه لو كان عندنا لأعطيناك؛ انظر حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (22/ 199).
[4] رواه البخاري في الأدب المفرد (278)، وقال الألباني: حسن - صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد (212).
[5] أي ما سئل في مقابل الإسلام مالًا إلا أعطاه؛ تأليفًا لقلوب الضعفاء، الذين يهمهم المال فوق أي شيء، وقد كان يعلم -بعلم من الله- أن هذا الذي يُعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام بعد أن يُسْلِم، وهذا معنى قول أنس في الرواية الثالثة "إن كان الرجل ليسلم، ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها"؛ أي: فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيرًا، حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولًا للدنيا، لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ونور الإسلام، لا يلبث إلا قليلًا، وينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذٍ أحَبَّ إليه من الدنيا وما فيها؛ فتح المنعم (9/ 152).
[6] رواه مسلم (2312)، وأحمد (12051، 13730، 14029) وغيرهما، وانظر: شرح النووي (15/ 72).
[7] القصة جمع بين روايات البخاري (1277،2093، 5810، 6036) وغيره.
[8] رواه أحمد (26672), وقال شعيب الأرناؤوط ومحققو المسند: إسناده صحيح.
[9] القصة جمع بين روايات ابن حبان (715، 3212) وأحمد (24222، 24560، 25492), وقال شعيب الأرناؤوط ومحققو المسند: حديث صحيح، إسناده حسن. قال السندي: قوله: "وما تبقي": من الإبقاء؛ أي: أي شيء تبقي، أو لا تبقي شيئًا هذه الدنانير من محمد؛ أي: من قدره وشرفه، استعظامًا لضرر حبس الدَّنانير.
[10] رواه أبو داود (3055) وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3055)، ورواه ابن حبان (6351)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح والرواية المثبته منهما جميعًا، وانظر: شرح المعاني [شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 165- 175)، وكذلك بذل المجهود في حل سنن أبي داود للسهارنفوري (10/ 284- 289)].
[11] قال بدر الدين العيني: (فَإِن قلت) كَيفَ مَا أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بإعانته فِي الرّفْع وَلَا أَعَانَهُ بِنَفسِهِ (قلت) زجرا لَهُ عَن الاستكثار من المَال وَأَن لَا يَأْخُذ إِلَّا قدر حَاجته أَو لينبهه على أَن أحدا لَا يحمل عَن أحدٍ شَيْئا..عمدة القاري (4/ 161)
[12] رواه البخاري (421، 3165) وغيره، وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5/ 433).
[13] أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا لَمْ نَتَكَلَّفْ لَكُمْ بِالذَّبْحِ لِئَلَّا يَمْتَنِعُوا مِنَّا وَلِيَبْرَأَ مِنَ التَّعَجُّبِ وَالِاعْتِدَادِ عَلَى الضَّيْفِ (أَنْ تَزِيدَ) عَلَى الْمِائَةِ فَتَكْثُرَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَافٍ لِإِنْجَاحِ حَاجَتِي (ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً) وَقَدِ اسْتَمَرُّوا بِي عَلَى هَذَا، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَرْنَاهَا بِالذَّبْحِ، فَلَا تَظُنُّوا بِي أَنِّي أَتَكَلَّفُ لَكُمْ، وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّبْحِ اعْتَذَرُوا إليه، وقالوا: لَا تَتَكَلَّفُوا لَنَا، فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «لَا تَحْسِبَنَّ» هَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْوَاقِعَةِ؛ انظر: عون المعبود (1/ 165).
[14] قال السندي: وَالتَّشْبِيهُ لَيْسَ لِإِبَاحَةِ ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ؛ بَلْ لِأَنَّهُ جَرَى بِهِ عَادَتُهُمْ؛ حاشية المسند (1/ 612).
[15] رواه أبو داود (142)، وقال الألباني: صحيح؛ انظر: صحيح سنن أبي داود (142)، وأحمد (16384) وقال شعيب الأرناؤوط ومحققو المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وانظر في شرحه: عون المعبود (1/ 164- 165).
[16] كَانَتْ غَنِيمَةُ حنينٍ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ألْفًا مِنَ الْإِبِلِ، وَأَرْبَعِينَ ألْفًا مِنَ الْغَنَمِ، وكان صَفوانُ أحدَ العشَرةِ الَّذين انْتَهى إليهم شَرفُ الجاهليَّةِ، وهَرَب يوْمَ فَتحِ مكَّةَ، وأسلَمَتِ امرأتُه فاخِتةُ بنتُ الوليدِ بنِ المغيرةِ، فأحضَرَ له ابنُ عَمِّه عُمَيرُ بنُ وَهبٍ أمانًا مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فحَضَر وَقْعةَ حُنَينٍ قبْلَ أنْ يُسلِمَ، وإنَّما أعطاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا المالَ لِما يَرْجوه مِن الخيرِ لهذا المشْركِ -إنْ أسلَمَ- ولِمَن وَراءه لِيُسلِموا؛ كَمَا أَعْطَى بَعْضَ كُبراءِ قُرَيْشٍ، قَرِيبِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَأَعْطَى أَبَا سُفْيانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَة، وَأَعْطَى عيينة بْنَ حِصْنٍ مِائَة، وَأَعْطَى مَالكَ بْنَ عَوْفٍ مِائَة، وَأَعْطَى الْأقْرَعَ بْنَ حَابَسٍ مِائَة، وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ علاثة مِائَة، وَأعْطَى الْعَبَّاسَ بْنَ مرداسٍ مِائَة؛ ولذلك لَمَّا أخَذَ صَفوانُ هذه الإبلَ حَلَفَ باللهِ أنَّه صلى الله عليه وسلم حِين أَعطاه ما أَعطاهُ مِن المالِ، كانَ أَبغَضَ النَّاسِ إلى صَفوانَ، فَما بَرِحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيهِ مرَّةً بعْدَ مرَّةٍ حتَّى إِنَّه أصبَحَ أَحَبَّ النَّاسِ إلى صَفوانَ؛ انظر: فتح المنعم (9/152)، والإصابة (3/350).
[17] رواه مسلم (2313) وغيره.
[18] رواه البخاري (2630، 4120)، ومسلم (1771)، وأحمد (13291) وغيرهم، وانظر: فتح المنعم (7/ 200-202) وعمدة القاري (13/185-187) والفتح الرباني (22/ 429).
[19] رواه البخاري (2297، 3137، 3164، 4383)، ومسلم (2314)، وأحمد (14301) وغيرهم، وانظر: فتح المنعم (9/ 153).
عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ (الوَافِدِ: رَسُولُ القَوْم)- أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ (جَدُّ صَبِرَةَ)- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ (أَيْ: لم نَجِدْه) فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (وهي لَحمٌ يقطَّع صِغارًا ويُصَبُّ عَلَيْهِ الماءُ الكثيرُ، فإذا نَضِج ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ، وقيل: هي حساءٌ مِن دقيقٍ ودَسَمٍ) فَصُنِعَتْ لَنَا، قَالَ: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ ( وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ) ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ (أَيْ: يَمْشِي سَرِيعًا) فَقَالَ: «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟ أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ (يَعْنِي: هل أُطعِمْتم أو أُمِر لَكُم بطعام؟)» قَال: قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ، إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (حَيْثُ تَأوِي إِلَيْهِ الْإِبِل وَالْغَنَم بِاللَّيْلِ)، وَمَعَهُ سَخْلَةٌ (وَلَدُ الشَّاةِ مِن المَعْزِ والضَّأْنِ حِينَ يُولَدُ ذَكَرًا كَانَ أو أُنثَى) تَيْعَرُ (صوتُ الغَنَمِ أو المَعْزِ، أو الشَّدِيدُ مِن أصواتِ الشَّاءِ)، فَقَالَ: «مَا وَلَّدْتَ يَا فُلَانُ؟»، قَالَ: بَهْمَةً (هِيَ الصَّغِيرُ مِن وَلَدِ الغَنَمِ ذَكَرًا كَانَ أو أُنثَى، وهِيَ هُنا أُنثَى)، قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً»، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَحْسِبَنَّ- وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ- أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً، ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً[13] (إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَشْعُرَ الضَّيْفُ أَنَّه تَكَلَّفَ لَهُ فِي الضِّيَافَةِ فَيَرْفُضُ)» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا - يَعْنِي الْبَذَاءَ (الْفُحْش فِي الْقَوْلِ)- قَالَ: «فَطَلِّقْهَا إِذًا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: «فَمُرْهَا- يَقُولُ: عِظْهَا- فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ (أَيْ: انْصَحْها أَنْ تُطِيعَكَ ولا تَعصِيَكَ فِي معروفٍ؛ فرُبَّما لانَ قلبُها فتَسْمَعُ لك وتَقبَلُ مِنكَ إِذَا كَانَ بِهَا خيرٌ)، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ (أَيْ: لَا تَضرِبِ امرأتَك مِثْلَ ضربِكَ الأَمَةَ)[14]» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ (أَيْ: أَعْطِ كلَّ عُضْوٍ حقَّه مِن الماء)، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ (أَيْ: فرِّق بينَ أصابعِ اليدَيْن والرِّجْلَيْن ليتخلَّلَها الماءُ فيما بينَها)، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (أَيْ: وبالِغ فِي إيصالِ الماء إِلَى أعلَى الأنفِ والخَياشِيمِ، إِلَّا أن تكونَ صائمًا، خوفًا مِن أن يَصِلَ الماءُ إِلَى الجَوفِ فيتسبَّبُ فِي الفِطرِ)» [15].
كَثْرَةٌ إعْطَائِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ فِي غزْوَةِ حُنَيْن:
فَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ؛ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ (هو وادٍ بيْنَ مكَّةَ والطَّائفِ)، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ (وأخَذوا غَنائمَ المشْرِكين) وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ[16] مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (أيِ: الإِبلِ) ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً (فَكَمَّل له ثلاثَ مائةٍ)» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: «وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»[17].
إِعْطَاؤهُ صلى الله عليه وسلم حَاضِنَتهُ أُمَّ أَيْمَنٍ رضي الله عنها عَشْرَةَ أَضْعَافِ مَا كَانَ لَهَا:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ (يَعْنِي: وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم مَال), وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالعَقَارِ (أَرَادَ بِالْعَقَارِ هُنَا النَّخْلَ)، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ (أَيْ: قَاسَمَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ..وَالْمَقْصُودُ الْمُقاسَمَةَ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ)، وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَئُونَةَ (فِي الزِّراعَةِ مِنَ السَّقْي وَغَيْرِهِ)، وَأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ (أَيْ: يُخصِّصُها له؛ ليَأخُذَ ثِمارَها، وهذا مِن بابِ الهَديَّةِ) حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا (جمْعُ عِذْقٍ، وهو الذي يكونُ فيه التَّمْرُ مِن النَّخلةِ، والمرادُ بها هنا النَّخلةُ نفْسُها وتَمْرُها)، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ، مَوْلَاتَهُ، أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (أَيْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَى الَّذِي أُعْطِي لَهُ مِنَ النَّخلاتِ لأُمِّ أَيْمَنَ، وَهِي حَاضِنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْمُهَا بَركَة). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ (المَنِيحَة وَالْمِنْحَة: الْعَطِيَّة) الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلهُ (أَطْلُبُ مِنْه أَنْ يَرُدَّ عَلَيهِمْ) مَا كَانَ أَعْطَاهُ أَوْ بَعْضَهُ (أَيْ: النَّخل الَّذِي كَانَ الْأَنْصَار قَدْ أَعْطوهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَبْلُ)، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي (أَيْ: شَدَّتْ ثَوْبَهُ مِنْ عُنُقِهِ)، وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهُنَّ (ظَنَّتْ أُمُّ أَيْمَنَ أَنَّ النَّخلَاتِ الْمَمْنُوحَةَ لَهَا كَانَتْ هِبَةً مُؤَبَّدَةً وَتَمْلِيكًا لِأُصُولِهَا؛ فَفَعَلَتْ مَعَ أَنْسٍ رضي الله عنه مَا فَعَلَتْ)، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا (كِنَايَةٌ عَنْ نَخْلَاتٍ مُمَاثِلَةٍ عَرْضَهَا فِي مَكَانِ آخر)»، فَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا» وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ. قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ[18].
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيسَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَعِدُ جَابِرًا أَنْ يُعْطِيَه مَا يَمْلَأُ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مرَّاتٍ مَالًا:
فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ (هُوَ مَال الْجِزْيَة) لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات (يَعني: مِلْءَ كَفَّيْه ثَلاثَ مرَّاتٍ)، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ (أَيْ: مَالُ الْبَحْرَيْنِ)، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ (أَيْ: مَن كانَ لهُ عِندَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَينٌ أو وَعْدٌ بمالٍ، فلْيَأتِنا كيْ نُوفِيَهِ حَقَّه)، فَقُمْتُ (أَيْ: قَالَ جَابِرٌ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي بِكْرٍ) فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (كِنايةٌ عمَّا وَعَدَه به رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)» فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً (الحَثْيَةُ: هيَ ما يَملأُ الكَفَّينِ)، ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا (يَعْنِي: خُذْ مَعَهَا مِثْلَيهَا فَيَكُونُ الْجَمِيعُ ألْفًا وَخَمْسمِائَة؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلاثَ حَثيَاتٍ، كما وَعَدَهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)"[19].
[1] رواه البخاري (2388، 6444،...)، ومسلم (94) وغيرهما، وانظر: فتح الباري لابن حجر (11 / 262) وشرح النووي (7/ 76) قال النووي: الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْأَوَّلِ الْمَالُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ ﴾ [العاديات: 8]؛ أَي: الْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الثَّانِي: طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى.
[2] رواه البخاري (1902، 2820،...)، ومسلم (2307، 2308) وغيرهما.
[3] رواه البخاري (6034)، ومسلم (2311) وغيرهما، وقوله: "لا" قال السندي: بيان لكمال جوده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أي: لم يكن من دَأْبه ألَّا يعطي ويمتنع عن الإعطاء؛ لما جُبِلَ عليه من كمال الكرم. نعم إن لم يوجد الشيء عنده يذكر للسائل حقيقة الحال أحيانًا، ويذكر له أنه لو كان عندنا لأعطيناك؛ انظر حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (22/ 199).
[4] رواه البخاري في الأدب المفرد (278)، وقال الألباني: حسن - صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد (212).
[5] أي ما سئل في مقابل الإسلام مالًا إلا أعطاه؛ تأليفًا لقلوب الضعفاء، الذين يهمهم المال فوق أي شيء، وقد كان يعلم -بعلم من الله- أن هذا الذي يُعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام بعد أن يُسْلِم، وهذا معنى قول أنس في الرواية الثالثة "إن كان الرجل ليسلم، ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها"؛ أي: فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيرًا، حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولًا للدنيا، لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ونور الإسلام، لا يلبث إلا قليلًا، وينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذٍ أحَبَّ إليه من الدنيا وما فيها؛ فتح المنعم (9/ 152).
[6] رواه مسلم (2312)، وأحمد (12051، 13730، 14029) وغيرهما، وانظر: شرح النووي (15/ 72).
[7] القصة جمع بين روايات البخاري (1277،2093، 5810، 6036) وغيره.
[8] رواه أحمد (26672), وقال شعيب الأرناؤوط ومحققو المسند: إسناده صحيح.
[9] القصة جمع بين روايات ابن حبان (715، 3212) وأحمد (24222، 24560، 25492), وقال شعيب الأرناؤوط ومحققو المسند: حديث صحيح، إسناده حسن. قال السندي: قوله: "وما تبقي": من الإبقاء؛ أي: أي شيء تبقي، أو لا تبقي شيئًا هذه الدنانير من محمد؛ أي: من قدره وشرفه، استعظامًا لضرر حبس الدَّنانير.
[10] رواه أبو داود (3055) وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3055)، ورواه ابن حبان (6351)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح والرواية المثبته منهما جميعًا، وانظر: شرح المعاني [شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 165- 175)، وكذلك بذل المجهود في حل سنن أبي داود للسهارنفوري (10/ 284- 289)].
[11] قال بدر الدين العيني: (فَإِن قلت) كَيفَ مَا أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بإعانته فِي الرّفْع وَلَا أَعَانَهُ بِنَفسِهِ (قلت) زجرا لَهُ عَن الاستكثار من المَال وَأَن لَا يَأْخُذ إِلَّا قدر حَاجته أَو لينبهه على أَن أحدا لَا يحمل عَن أحدٍ شَيْئا..عمدة القاري (4/ 161)
[12] رواه البخاري (421، 3165) وغيره، وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5/ 433).
[13] أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا لَمْ نَتَكَلَّفْ لَكُمْ بِالذَّبْحِ لِئَلَّا يَمْتَنِعُوا مِنَّا وَلِيَبْرَأَ مِنَ التَّعَجُّبِ وَالِاعْتِدَادِ عَلَى الضَّيْفِ (أَنْ تَزِيدَ) عَلَى الْمِائَةِ فَتَكْثُرَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَافٍ لِإِنْجَاحِ حَاجَتِي (ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً) وَقَدِ اسْتَمَرُّوا بِي عَلَى هَذَا، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَرْنَاهَا بِالذَّبْحِ، فَلَا تَظُنُّوا بِي أَنِّي أَتَكَلَّفُ لَكُمْ، وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّبْحِ اعْتَذَرُوا إليه، وقالوا: لَا تَتَكَلَّفُوا لَنَا، فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «لَا تَحْسِبَنَّ» هَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْوَاقِعَةِ؛ انظر: عون المعبود (1/ 165).
[14] قال السندي: وَالتَّشْبِيهُ لَيْسَ لِإِبَاحَةِ ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ؛ بَلْ لِأَنَّهُ جَرَى بِهِ عَادَتُهُمْ؛ حاشية المسند (1/ 612).
[15] رواه أبو داود (142)، وقال الألباني: صحيح؛ انظر: صحيح سنن أبي داود (142)، وأحمد (16384) وقال شعيب الأرناؤوط ومحققو المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وانظر في شرحه: عون المعبود (1/ 164- 165).
[16] كَانَتْ غَنِيمَةُ حنينٍ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ألْفًا مِنَ الْإِبِلِ، وَأَرْبَعِينَ ألْفًا مِنَ الْغَنَمِ، وكان صَفوانُ أحدَ العشَرةِ الَّذين انْتَهى إليهم شَرفُ الجاهليَّةِ، وهَرَب يوْمَ فَتحِ مكَّةَ، وأسلَمَتِ امرأتُه فاخِتةُ بنتُ الوليدِ بنِ المغيرةِ، فأحضَرَ له ابنُ عَمِّه عُمَيرُ بنُ وَهبٍ أمانًا مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فحَضَر وَقْعةَ حُنَينٍ قبْلَ أنْ يُسلِمَ، وإنَّما أعطاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا المالَ لِما يَرْجوه مِن الخيرِ لهذا المشْركِ -إنْ أسلَمَ- ولِمَن وَراءه لِيُسلِموا؛ كَمَا أَعْطَى بَعْضَ كُبراءِ قُرَيْشٍ، قَرِيبِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَأَعْطَى أَبَا سُفْيانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَة، وَأَعْطَى عيينة بْنَ حِصْنٍ مِائَة، وَأَعْطَى مَالكَ بْنَ عَوْفٍ مِائَة، وَأَعْطَى الْأقْرَعَ بْنَ حَابَسٍ مِائَة، وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ علاثة مِائَة، وَأعْطَى الْعَبَّاسَ بْنَ مرداسٍ مِائَة؛ ولذلك لَمَّا أخَذَ صَفوانُ هذه الإبلَ حَلَفَ باللهِ أنَّه صلى الله عليه وسلم حِين أَعطاه ما أَعطاهُ مِن المالِ، كانَ أَبغَضَ النَّاسِ إلى صَفوانَ، فَما بَرِحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيهِ مرَّةً بعْدَ مرَّةٍ حتَّى إِنَّه أصبَحَ أَحَبَّ النَّاسِ إلى صَفوانَ؛ انظر: فتح المنعم (9/152)، والإصابة (3/350).
[17] رواه مسلم (2313) وغيره.
[18] رواه البخاري (2630، 4120)، ومسلم (1771)، وأحمد (13291) وغيرهم، وانظر: فتح المنعم (7/ 200-202) وعمدة القاري (13/185-187) والفتح الرباني (22/ 429).
[19] رواه البخاري (2297، 3137، 3164، 4383)، ومسلم (2314)، وأحمد (14301) وغيرهم، وانظر: فتح المنعم (9/ 153).