نبضها مطيري
03-08-2023, 02:14 AM
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر»
رجاله ثقات، إلا أن هشيما لم يصرح بالسماع هنا ولا عند ابن حبان، ورواه الحاكم 1/ 245 من طريق هشيم قال: حدثنا شعبة.
وقد رواه غير واحد من الثقات من أصحاب شعبة فاوقفوه على ابن عباس، منهم وهب بن جرير، وحفص ابن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد.
انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 345، و"مسند ابن الجعد" (496)، و"سنن البيهقي" 3/ 174.
وصحح وقفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 274، وأقره ابن القطان في "الوهم والإيهام" 3/ 96.
وأخرجه أبو داود (551) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، وهذا سند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي.
وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (2064) من طريق هشيبم بن بشير.
وقال بإثره: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتيان الجماعات أمر حتم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله: "فلا صلاة له إلا من عذر" يريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده، كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب.
شرح حديث ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاء ) أَيْ وَعَلَيْهِ مَا نُودِيَ لَهَا مِنْ الصَّلَاة وَإِلَّا فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْل لَمْ يَلْزَم الْمَجِيء ( فَلَمْ يَأْتِهِ ) أَيْ مَحَلّ النِّدَاء لِأَدَاءِ تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي نُودِيَ لَهَا قَوْله ( فَلَا صَلَاة لَهُ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ تِلْكَ الصَّلَاة لَوْ صَلَّاهَا فِي غَيْر مَحَلّ النِّدَاء وَإِنَّمَا أَتَى بِنَفْيِ الْجِنْس لِلدَّلَالَةِ عَلَى عُمُوم الْحُكْم لِكُلِّ صَلَاة تَرَكَ فِيهَا إِجَابَة الْأَذَان وَإِلَّا فَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ بَطَلَتْ صَلَاته كُلّهَا بِتَرْكِ الْإِجَابَة مَرَّة وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الَّذِي سَمِعَ نِدَاءَهُ فَرْض لِصِحَّةِ الصَّلَاة حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاته وَهُوَ خِلَاف مَا عَلَيْهِ أَهْل الْفِقْه فَلَا بُدّ لَهُمْ مِنْ حَمْل الْحَدِيث عَلَى نُقْصَان تِلْكَ الصَّلَاة.
الحديث بالسند الكامل مع التشكيل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
والله تعالى اعلم
رجاله ثقات، إلا أن هشيما لم يصرح بالسماع هنا ولا عند ابن حبان، ورواه الحاكم 1/ 245 من طريق هشيم قال: حدثنا شعبة.
وقد رواه غير واحد من الثقات من أصحاب شعبة فاوقفوه على ابن عباس، منهم وهب بن جرير، وحفص ابن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد.
انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 345، و"مسند ابن الجعد" (496)، و"سنن البيهقي" 3/ 174.
وصحح وقفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 274، وأقره ابن القطان في "الوهم والإيهام" 3/ 96.
وأخرجه أبو داود (551) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، وهذا سند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي.
وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (2064) من طريق هشيبم بن بشير.
وقال بإثره: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتيان الجماعات أمر حتم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله: "فلا صلاة له إلا من عذر" يريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده، كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب.
شرح حديث ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاء ) أَيْ وَعَلَيْهِ مَا نُودِيَ لَهَا مِنْ الصَّلَاة وَإِلَّا فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْل لَمْ يَلْزَم الْمَجِيء ( فَلَمْ يَأْتِهِ ) أَيْ مَحَلّ النِّدَاء لِأَدَاءِ تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي نُودِيَ لَهَا قَوْله ( فَلَا صَلَاة لَهُ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ تِلْكَ الصَّلَاة لَوْ صَلَّاهَا فِي غَيْر مَحَلّ النِّدَاء وَإِنَّمَا أَتَى بِنَفْيِ الْجِنْس لِلدَّلَالَةِ عَلَى عُمُوم الْحُكْم لِكُلِّ صَلَاة تَرَكَ فِيهَا إِجَابَة الْأَذَان وَإِلَّا فَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ بَطَلَتْ صَلَاته كُلّهَا بِتَرْكِ الْإِجَابَة مَرَّة وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الَّذِي سَمِعَ نِدَاءَهُ فَرْض لِصِحَّةِ الصَّلَاة حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاته وَهُوَ خِلَاف مَا عَلَيْهِ أَهْل الْفِقْه فَلَا بُدّ لَهُمْ مِنْ حَمْل الْحَدِيث عَلَى نُقْصَان تِلْكَ الصَّلَاة.
الحديث بالسند الكامل مع التشكيل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
والله تعالى اعلم