Şøķåŕą
02-10-2023, 01:36 PM
ثابت: أحضرتُ لباسَ الإحرام يا أستاذ.
- شكراً لك يا ثابت.
أبنائي، أحبّائي، هذه هي ملابس الإحرام، وهُما إزارٌ ورداءٌ أبيضانِ، ونعْلٌ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبسُ المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يلبسُ القمصَ، ولا العمائمَ، ولا السراويلات، ولا البرانس... ))[1].
والإحرام - يا أبنائي - هو نيّةُ الدخول في النّسكِ الّذي يريدُه، ولا ينعقد الإحرام إلاَّ بالنيََة.
معتز: وماذا يقول المحرمُ بعدَ أن يرتديَ لباسَ الإحرام؟
- يقول من يريد الحجّ: "لبيك حجاًّ".
ثابت: إذا لم ينطِق من يريدُ الحجَّ بشيءٍ فهل تكفيه النية القلبية؟
- نعم تكفيه النيّة القلبيّة.
أمّا مستحَبات الإحرام فهي:
- الاغتسال: لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم اغتسلَ لإحرامِه.
- أخْذ شعر الإبط والعانة، وقصُّ الشاربين والأظافر.
- التجرّد من المَخيط والاكتفاءُ بارتداء إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفَين، ونعْلٍ، أما المرأُة فإنّها تُحرمُ بأيّ لباسٍ تراه مناسباً؛ شريطة أن يكون ساتراً.
- التطيّب في البدن قبْلَ ارتداءِ ملابس الإحرام... قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - لإحرامهِ قبْلَ أن يُحرمَ، ولحلّهِ قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ"[2].
عبدالله: وما محظوراتُ الإحرام يا أستاذ؟
- مِن محظورات الإحرام: لبسُ المخيط، وحلْقُ الشعرِ أو قصُّهُ. قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. [البقرة: 196].
- ومن محظورات الإحرامِ تقليمُ الأظافر، وتغطيةُ الرأس بِمُلاصقٍ.
ثابت: هل على من يحملُ مظلةً ليتّقيَ ضربة الشمس شيءٌ؟
- لا بأس في حمل مظلةٍ لأنّها ليست ملاصقةً للرأس.
- ومِن محظورات الإحرام - يا أبنائي - التطيّبُ في البدن أو الثوبِ، أو قتلُ الصّيد. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. [المائدة: 95].
فيصل: هل يحقُّ للمحْرم إذا تعرّق جسمه أنْ يخلع ملابس الإحرام من أجْلِ الاستحمامِ ثم يعود ويلبسها ثانية؟
- لا بأس في ذلك، فالإسلام يحثُّ على النظافة.
- ثابت: هل تختلف المرأةُ عن الرَّجلِ في محظورات الإحرام؟
- تختلف المرأة عنِ الرجُل في شيءٍ واحدٍ، وهو أنّها لا تلبسُ النّقابَ والقفازَينِ والبرقعَ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقبُ المحْرمَةُ، ولا تلبس القفازَيْن))[3].
عبدالله: هل يجوزُ للمرأةِ أن تلبسَ الخواتمَ الذهبية والأساورَ؟
- لا بأسَ في ذلك.
- هيا اخرُجوا - الآن - للفُسحةِ... سنتحدّث في الدرسِ القادمِ عن صفةِ الحجِّ - إن شاء الله[4].
- شكراً لك يا ثابت.
أبنائي، أحبّائي، هذه هي ملابس الإحرام، وهُما إزارٌ ورداءٌ أبيضانِ، ونعْلٌ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبسُ المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يلبسُ القمصَ، ولا العمائمَ، ولا السراويلات، ولا البرانس... ))[1].
والإحرام - يا أبنائي - هو نيّةُ الدخول في النّسكِ الّذي يريدُه، ولا ينعقد الإحرام إلاَّ بالنيََة.
معتز: وماذا يقول المحرمُ بعدَ أن يرتديَ لباسَ الإحرام؟
- يقول من يريد الحجّ: "لبيك حجاًّ".
ثابت: إذا لم ينطِق من يريدُ الحجَّ بشيءٍ فهل تكفيه النية القلبية؟
- نعم تكفيه النيّة القلبيّة.
أمّا مستحَبات الإحرام فهي:
- الاغتسال: لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم اغتسلَ لإحرامِه.
- أخْذ شعر الإبط والعانة، وقصُّ الشاربين والأظافر.
- التجرّد من المَخيط والاكتفاءُ بارتداء إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفَين، ونعْلٍ، أما المرأُة فإنّها تُحرمُ بأيّ لباسٍ تراه مناسباً؛ شريطة أن يكون ساتراً.
- التطيّب في البدن قبْلَ ارتداءِ ملابس الإحرام... قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - لإحرامهِ قبْلَ أن يُحرمَ، ولحلّهِ قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ"[2].
عبدالله: وما محظوراتُ الإحرام يا أستاذ؟
- مِن محظورات الإحرام: لبسُ المخيط، وحلْقُ الشعرِ أو قصُّهُ. قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. [البقرة: 196].
- ومن محظورات الإحرامِ تقليمُ الأظافر، وتغطيةُ الرأس بِمُلاصقٍ.
ثابت: هل على من يحملُ مظلةً ليتّقيَ ضربة الشمس شيءٌ؟
- لا بأس في حمل مظلةٍ لأنّها ليست ملاصقةً للرأس.
- ومِن محظورات الإحرام - يا أبنائي - التطيّبُ في البدن أو الثوبِ، أو قتلُ الصّيد. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. [المائدة: 95].
فيصل: هل يحقُّ للمحْرم إذا تعرّق جسمه أنْ يخلع ملابس الإحرام من أجْلِ الاستحمامِ ثم يعود ويلبسها ثانية؟
- لا بأس في ذلك، فالإسلام يحثُّ على النظافة.
- ثابت: هل تختلف المرأةُ عن الرَّجلِ في محظورات الإحرام؟
- تختلف المرأة عنِ الرجُل في شيءٍ واحدٍ، وهو أنّها لا تلبسُ النّقابَ والقفازَينِ والبرقعَ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقبُ المحْرمَةُ، ولا تلبس القفازَيْن))[3].
عبدالله: هل يجوزُ للمرأةِ أن تلبسَ الخواتمَ الذهبية والأساورَ؟
- لا بأسَ في ذلك.
- هيا اخرُجوا - الآن - للفُسحةِ... سنتحدّث في الدرسِ القادمِ عن صفةِ الحجِّ - إن شاء الله[4].