Şøķåŕą
01-31-2023, 10:33 AM
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فعظم الله تعالى حق الوالدين، ورفع شأنهما، وأوجب برهما والإحسان إليهما، وأمر بصحبتهما بالمعروف، وقرن سبحانه حقهما بحقه؛ قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36].
قيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية"[1].
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما؛ ورد في الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ))[2].
ونفقة الأبوين عند حاجتهما واجبة على الابن؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا))[3] ؛ [هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ].
وعن حق الوالدين في مال الولد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ))[4].
من أحكام النفقة على الوالدين:
1- نفقة الوالدين تجب على الولد إذا كان موسرًا، وكانا معسرين:
قال ابن المنذر: "أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه"[5].
وقال الخطابي: "من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها"[6].
ونفقة الوالدين "أولى بالوجوب عند الزمانة، والإعسار على الولد الموسر"[7].
وللأب أن "يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه"[8].
2- نفقة الوالدين إذا كانوا فقراء، والولد عاجزًا عن نفقتهم:
إذا كان الولد لا يستطيع أن ينفق على والديه، وكانوا في حاجة جاز دفع الزكاة إليهم.
قال ابن تيمية: "يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وهو أحد القولين أيضًا، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم، أُعطيت من زكاتهم"[9].
3- النفقة على الوالدين إذا كان لم يكونا معسرين:
قال الخطابي: "قال الشافعي إنما يجب ذلك – النفقة - للأب الفقير الزَّمِن، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن غير زمن، فلا نفقة له عليه"[10].
فالشافعي شرط في النفقة على الوالدين إذا كانا زَمِنَيْنِ، ولا مال لهما، ولم يوافقه سائر الفقهاء.
وقال الخطابي أيضًا: "قال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي... ما ذكره السائل من اجتياح والده مآله، إنما هو سبب النفقة عليه، وإن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله، والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله، ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص له في ترك النفقة عليه؛ وقال له: ((أنت ومالك لوالدك))"[11].
فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل سواء أذِن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
شروط النفقة على الوالدين:
• يجبر الولد على النفقة على والديه عند الفقر والزمانة، وفي الإناث الفقر دون الزمانة.
• أن يكون الولد موسرًا، ولديه ما يفضل عن نفقته، ونفقة زوجته وأولاده.
• ألا يكون في النفقة على الوالدين ضَرَرٌ بَيِّنٌ على الولد، وألَّا يأخذ الوالدين، أو أحدهما النفقة تكثرًا، بل للحاجة.
من الدروس المستفادة[12]:
• اللام في قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) ليست للملك قطعًا... ومن يقول: هي للإباحة أسْعَدُ بالحديث، وإلَّا تعطلت فائدته ودلالته"[13].
• نفقة الوالدين واجبة على الولد، إذا كان واجدًا لها.
• الأب تجب له النفقة على الابن في ماله، فإن لم يكن للولد مال، وكان له كسب لزمه أن يكسب، وينفق عليه.
• تجب النفقة للأب الفقير الزَّمِن العاجز عن الكسب، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن فلا نفقة له، عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.
• يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.
• الأم في البر والنفقة كحكم الأب، بل تقدم عليه؛ لأنها ضعيفة عن الكسب، ومقدمة عليه في البر.
ختامًا: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بأمهاتنا وآبائنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فعظم الله تعالى حق الوالدين، ورفع شأنهما، وأوجب برهما والإحسان إليهما، وأمر بصحبتهما بالمعروف، وقرن سبحانه حقهما بحقه؛ قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36].
قيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية"[1].
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما؛ ورد في الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ))[2].
ونفقة الأبوين عند حاجتهما واجبة على الابن؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا))[3] ؛ [هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ].
وعن حق الوالدين في مال الولد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ))[4].
من أحكام النفقة على الوالدين:
1- نفقة الوالدين تجب على الولد إذا كان موسرًا، وكانا معسرين:
قال ابن المنذر: "أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه"[5].
وقال الخطابي: "من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها"[6].
ونفقة الوالدين "أولى بالوجوب عند الزمانة، والإعسار على الولد الموسر"[7].
وللأب أن "يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه"[8].
2- نفقة الوالدين إذا كانوا فقراء، والولد عاجزًا عن نفقتهم:
إذا كان الولد لا يستطيع أن ينفق على والديه، وكانوا في حاجة جاز دفع الزكاة إليهم.
قال ابن تيمية: "يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وهو أحد القولين أيضًا، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم، أُعطيت من زكاتهم"[9].
3- النفقة على الوالدين إذا كان لم يكونا معسرين:
قال الخطابي: "قال الشافعي إنما يجب ذلك – النفقة - للأب الفقير الزَّمِن، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن غير زمن، فلا نفقة له عليه"[10].
فالشافعي شرط في النفقة على الوالدين إذا كانا زَمِنَيْنِ، ولا مال لهما، ولم يوافقه سائر الفقهاء.
وقال الخطابي أيضًا: "قال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي... ما ذكره السائل من اجتياح والده مآله، إنما هو سبب النفقة عليه، وإن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله، والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله، ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص له في ترك النفقة عليه؛ وقال له: ((أنت ومالك لوالدك))"[11].
فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل سواء أذِن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
شروط النفقة على الوالدين:
• يجبر الولد على النفقة على والديه عند الفقر والزمانة، وفي الإناث الفقر دون الزمانة.
• أن يكون الولد موسرًا، ولديه ما يفضل عن نفقته، ونفقة زوجته وأولاده.
• ألا يكون في النفقة على الوالدين ضَرَرٌ بَيِّنٌ على الولد، وألَّا يأخذ الوالدين، أو أحدهما النفقة تكثرًا، بل للحاجة.
من الدروس المستفادة[12]:
• اللام في قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) ليست للملك قطعًا... ومن يقول: هي للإباحة أسْعَدُ بالحديث، وإلَّا تعطلت فائدته ودلالته"[13].
• نفقة الوالدين واجبة على الولد، إذا كان واجدًا لها.
• الأب تجب له النفقة على الابن في ماله، فإن لم يكن للولد مال، وكان له كسب لزمه أن يكسب، وينفق عليه.
• تجب النفقة للأب الفقير الزَّمِن العاجز عن الكسب، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن فلا نفقة له، عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.
• يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.
• الأم في البر والنفقة كحكم الأب، بل تقدم عليه؛ لأنها ضعيفة عن الكسب، ومقدمة عليه في البر.
ختامًا: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بأمهاتنا وآبائنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.