رحيل
05-16-2022, 12:01 PM
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم في سبب نزولها قولان .
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هجر ، وعليهم المنذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا فليؤدوا الجزية ، فلما أتاه الكتاب ، عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى والمجوس ، فأقروا بالجزية ، وكرهوا الإسلام ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وأما أهل الكتاب والمجوس ، فاقبل منهم الجزية" فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت العرب ، وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية ، فقال منافقو مكة: عجبا لمحمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا ، وقد قبل من مجوس هجر ، وأهل الكتاب الجزية ، فهلا أكرههم على الإسلام ، وقد ردها على إخواننا من العرب ، فشق ذلك على المسلمين ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلما أسلمت العرب طوعا وكرها ، قبلها من مجوس هجر ، فطعن المنافقون في ذلك ، فنزلت هذه الآية .
والثاني: أن الرجل كان إذا أسلم ، قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم ، وكان ينبغي لك أن تنصرهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن زيد . قال الزجاج : ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم ، ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم ، وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف ، لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له ، فهو [ ص: 442 ] ضال ، وليس بمهتد . وقال عثمان بن عفان: لم يأت تأويلها بعد . وقال ابن مسعود: تأويلها في آخر الزمان: قولوا ما قبل منكم ، فإذا غلبتم ، فعليكم أنفسكم .
وفي قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قولان . [ ص: 443 ] أحدهما: لا يضركم من ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، قاله حذيفة بن اليمان ، وابن المسيب .
والثاني: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية ، قاله مجاهد .
وفي قوله: فينبئكم بما كنتم تعملون تنبيه على الجزاء .
فصل
فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية هي محكمة ، وقد ذهب قوم من المفسرين إلى أنها منسوخة ، ولهم في ناسخها قولان .
أحدهما: أنه آية السيف .
والثاني: أن آخرها نسخ أولها . روي عن أبي عبيد أنه قال: ليس في القرآن آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه ، وموضع المنسوخ منها إلى قوله: لا يضركم من ضل والناسخ: قوله: إذا اهتديتم . والهدى هاهنا: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .
[ ص: 444 ] يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان تميم الداري ، وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة ، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم ، فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين ، فأوصى إليهما بتركته ، فلما قدما ، دفعاها إلى أهله ، وكتما جاما كان معه من فضة ، وكان مخوصا بالذهب ، فقالا: لم نره ، فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستحلفهما بالله: ما كتما ، وخلى سبيلهما . ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة ، فقالوا: ابتعناه من تميم الداري ، وعدي بن بداء ، فقام أولياء السهمي ، فأخذوا الجام ، وحلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام جام صاحبنا ، وشهادتنا أحق من شهادتهما ، وما اعتدينا ، فنزلت هذه الآية ، والتي بعدها . قال مقاتل: واسم الميت: بزيل بن أبي [ ص: 445 ] مارية مولى العاص بن وائل السهمي ، وكان تميم ، وعدي نصرانيين ، فأسلم تميم ، ومات عدي نصرانيا . فأما التفسير ، فقال الفراء: معنى الآية: ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت . قال الزجاج : المعنى: شهادة هذه الحال شهادة اثنين ، فحذف "شهادة" ، ويقوم "اثنان" مقامهما . وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ليشهدكم في سفركم إذا حضركم الموت ، وأردتم الوصية اثنان . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال .
أحدها: أنها الشهادة على الوصية التي ثبتت عند الحكام ، وهو قول ابن مسعود ، وأبي موسى ، وشريح ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والثوري ، والجمهور . والثاني: أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهما ، وهو قول مجاهد .
والثالث: أنها شهادة الوصية ، أي: حضورها ، كقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [البقرة: 133] جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيدا ، واستدل أرباب هذا القول بقوله: فيقسمان بالله قالوا: والشاهد لا يلزمه يمين . فأما "حضور الموت" فهو حضور أسبابه ومقدماته . وقوله: حين الوصية أي: وقت الوصية . وفي قوله: منكم قولان . [ ص: 446 ] أحدهما: من أهل دينكم وملتكم ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد ابن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وشريح ، وابن سيرين ، والشعبي ، وهو قول أصحابنا .
والثاني: من عشيرتكم وقبيلتكم ، وهم مسلمون أيضا . قاله الحسن ، وعكرمة ، والزهري ، والسدي .
قوله تعالى: أو آخران من غيركم تقديره: أو شهادة آخرين من غيركم . وفي قوله: من غيركم قولان .
أحدهما: من غير ملتكم ودينكم ، قاله أرباب القول الأول .
والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم ، وهم مسلمون أيضا ، قاله أرباب القول الثاني . وفي "أو" قولان .
أحدهما: أنها ليست للتخيير ، وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم ، وبه قال ابن عباس ، وابن جبير . والثاني: أنها للتخيير ، ذكره الماوردي .
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هجر ، وعليهم المنذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا فليؤدوا الجزية ، فلما أتاه الكتاب ، عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى والمجوس ، فأقروا بالجزية ، وكرهوا الإسلام ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وأما أهل الكتاب والمجوس ، فاقبل منهم الجزية" فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت العرب ، وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية ، فقال منافقو مكة: عجبا لمحمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا ، وقد قبل من مجوس هجر ، وأهل الكتاب الجزية ، فهلا أكرههم على الإسلام ، وقد ردها على إخواننا من العرب ، فشق ذلك على المسلمين ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلما أسلمت العرب طوعا وكرها ، قبلها من مجوس هجر ، فطعن المنافقون في ذلك ، فنزلت هذه الآية .
والثاني: أن الرجل كان إذا أسلم ، قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم ، وكان ينبغي لك أن تنصرهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن زيد . قال الزجاج : ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم ، ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم ، وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف ، لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له ، فهو [ ص: 442 ] ضال ، وليس بمهتد . وقال عثمان بن عفان: لم يأت تأويلها بعد . وقال ابن مسعود: تأويلها في آخر الزمان: قولوا ما قبل منكم ، فإذا غلبتم ، فعليكم أنفسكم .
وفي قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قولان . [ ص: 443 ] أحدهما: لا يضركم من ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، قاله حذيفة بن اليمان ، وابن المسيب .
والثاني: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية ، قاله مجاهد .
وفي قوله: فينبئكم بما كنتم تعملون تنبيه على الجزاء .
فصل
فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية هي محكمة ، وقد ذهب قوم من المفسرين إلى أنها منسوخة ، ولهم في ناسخها قولان .
أحدهما: أنه آية السيف .
والثاني: أن آخرها نسخ أولها . روي عن أبي عبيد أنه قال: ليس في القرآن آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه ، وموضع المنسوخ منها إلى قوله: لا يضركم من ضل والناسخ: قوله: إذا اهتديتم . والهدى هاهنا: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .
[ ص: 444 ] يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان تميم الداري ، وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة ، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم ، فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين ، فأوصى إليهما بتركته ، فلما قدما ، دفعاها إلى أهله ، وكتما جاما كان معه من فضة ، وكان مخوصا بالذهب ، فقالا: لم نره ، فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستحلفهما بالله: ما كتما ، وخلى سبيلهما . ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة ، فقالوا: ابتعناه من تميم الداري ، وعدي بن بداء ، فقام أولياء السهمي ، فأخذوا الجام ، وحلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام جام صاحبنا ، وشهادتنا أحق من شهادتهما ، وما اعتدينا ، فنزلت هذه الآية ، والتي بعدها . قال مقاتل: واسم الميت: بزيل بن أبي [ ص: 445 ] مارية مولى العاص بن وائل السهمي ، وكان تميم ، وعدي نصرانيين ، فأسلم تميم ، ومات عدي نصرانيا . فأما التفسير ، فقال الفراء: معنى الآية: ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت . قال الزجاج : المعنى: شهادة هذه الحال شهادة اثنين ، فحذف "شهادة" ، ويقوم "اثنان" مقامهما . وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ليشهدكم في سفركم إذا حضركم الموت ، وأردتم الوصية اثنان . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال .
أحدها: أنها الشهادة على الوصية التي ثبتت عند الحكام ، وهو قول ابن مسعود ، وأبي موسى ، وشريح ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والثوري ، والجمهور . والثاني: أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهما ، وهو قول مجاهد .
والثالث: أنها شهادة الوصية ، أي: حضورها ، كقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [البقرة: 133] جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيدا ، واستدل أرباب هذا القول بقوله: فيقسمان بالله قالوا: والشاهد لا يلزمه يمين . فأما "حضور الموت" فهو حضور أسبابه ومقدماته . وقوله: حين الوصية أي: وقت الوصية . وفي قوله: منكم قولان . [ ص: 446 ] أحدهما: من أهل دينكم وملتكم ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد ابن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وشريح ، وابن سيرين ، والشعبي ، وهو قول أصحابنا .
والثاني: من عشيرتكم وقبيلتكم ، وهم مسلمون أيضا . قاله الحسن ، وعكرمة ، والزهري ، والسدي .
قوله تعالى: أو آخران من غيركم تقديره: أو شهادة آخرين من غيركم . وفي قوله: من غيركم قولان .
أحدهما: من غير ملتكم ودينكم ، قاله أرباب القول الأول .
والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم ، وهم مسلمون أيضا ، قاله أرباب القول الثاني . وفي "أو" قولان .
أحدهما: أنها ليست للتخيير ، وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم ، وبه قال ابن عباس ، وابن جبير . والثاني: أنها للتخيير ، ذكره الماوردي .