Şøķåŕą
05-05-2022, 10:22 PM
فسير الآية
ثم بين- سبحانه- على من تقع المؤاخذة والمعاقبة فقال: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.
أى: إنما المؤاخذة والمعاقبة كائنة على الذين يظلمون غيرهم من الناس، ويتكبرون ويتجاوزون حدودهم في الأرض بغير الحق.
وقيد- سبحانه- البغي في الأرض بكونه بغير الحق، لبيان أنه لا يكون إلا كذلك، إذ معناه في اللغة تجاوز الحد.
يقال: بغى الجرح، إذ تجاوز الحد في فساده، فهذا القيد إنما هو لبيان الواقع، وللتنفير منه.
أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ أى: أولئك الذين من صفاتهم الظلم والبغي لهم عذاب أليم، بسبب ما اجترحوه من ظلم وبغى.
» تفسير القرطبي: مضمون الآية
قوله تعالى : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي بعدوانهم عليهم ، في قول أكثر العلماء .
وقال ابن جريج : أي : يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم .
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أي في النفوس والأموال ، في قول الأكثرين .
وقال مقاتل : بغيهم عملهم بالمعاصي .
وقال أبو مالك : هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام دينا .
وعلى هذا الحد قال ابن زيد : إن هذا كله منسوخ بالجهاد ، وإن هذا للمشركين خاصة .
وقول قتادة : إنه عام ، وكذا يدل ظاهر الكلام .
وقد بيناه والحمد لله .
قال ابن العربي : هذه الآية : في مقابلة الآية المتقدمة في ( براءة ) وهي قوله : ما على المحسنين من سبيل ، فكما نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك نفاها على من ظلم ، واستوفى بيان القسمين .
واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به ويؤدونه على قدر أموالهم ، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل ، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم .
فقيل لا ، وهو قول سحنون من علمائنا .
وقيل : نعم ، له ذلك إن قدر على الخلاص ، وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي .
قال : ويدل عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على أصحابه بشيء .
قال : ولست آخذ بما روي عن سحنون ; لأن الظلم لا أسوة فيه ، ولا يلزم أحد أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره ، والله سبحانه يقول : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس .
واختلفت العلماء في التحليل ، فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال .
وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال .
ورأى مالك : التحليل من المال دون العرض .
روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب ( لا أحلل أحدا ) فقال : ذلك يختلف ، فقلت له يا أبا عبد الله ، الرجل يسلف الرجل فيهلك ولا وفاء له ؟ قال : أرى أن يحلله وهو أفضل عندي ، فإن الله تعالى : يقول : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
فقيل له : الرجل يظلم الرجل ؟ فقال : لا أرى ذلك ، هو عندي مخالف للأول ، يقول الله تعالى : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويقول تعالى : ما على المحسنين من سبيل فلا أرى أن يجعله من ظلمه في حل .
قال ابن العربي : فصار في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلله بحال ، قاله سعيد بن المسيب .
الثاني : يحلله ، قاله محمد بن سيرين .
الثالث : إن كان مالا حلله وإن كان ظلما لم يحلله ، وهو قول مالك .
وجه الأول ألا يحلل ما حرم الله ، فيكون كالتبديل لحكم الله .
ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقط كما يسقط دمه وعرضه .
ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن يتحلله ، وإن كان ظالما فمن الحق ألا تتركه لئلا تغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة .
وفي صحيح مسلم حديث أبي اليسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه : اخرج إلي ، فقد علمت أين أنت ، فخرج ، فقال : ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك ، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك ، وأن أعدك فأخلفك ، وكنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكنت والله معسرا .
قال قلت : آلله ؟ قال : الله ، قال : فأتى بصحيفة فمحاها فقال : إن وجدت قضاء فاقض ، وإلا فأنت في حل .
.
.
وذكر الحديث .
قال ابن العربي : وهذا في الحي الذي يرجى له الأداء لسلامة الذمة ورجاء التمحل ، فكيف بالميت الذي لا محاللة له ولا ذمة معه .
قال بعض العلماء : إن من ظلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما احتبس عنه إلى موته ، ثم يرجع الثواب إلى ورثته ، ثم كذلك إلى آخرهم ; لأن المال يصير بعده للوارث .
قال أبو جعفر الداودي المالكي : هذا صحيح في النظر ، وعلى هذا القول إن مات الظالم قبل من ظلمه ولم يترك شيئا أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم ; لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم .
ثم بين- سبحانه- على من تقع المؤاخذة والمعاقبة فقال: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.
أى: إنما المؤاخذة والمعاقبة كائنة على الذين يظلمون غيرهم من الناس، ويتكبرون ويتجاوزون حدودهم في الأرض بغير الحق.
وقيد- سبحانه- البغي في الأرض بكونه بغير الحق، لبيان أنه لا يكون إلا كذلك، إذ معناه في اللغة تجاوز الحد.
يقال: بغى الجرح، إذ تجاوز الحد في فساده، فهذا القيد إنما هو لبيان الواقع، وللتنفير منه.
أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ أى: أولئك الذين من صفاتهم الظلم والبغي لهم عذاب أليم، بسبب ما اجترحوه من ظلم وبغى.
» تفسير القرطبي: مضمون الآية
قوله تعالى : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي بعدوانهم عليهم ، في قول أكثر العلماء .
وقال ابن جريج : أي : يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم .
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أي في النفوس والأموال ، في قول الأكثرين .
وقال مقاتل : بغيهم عملهم بالمعاصي .
وقال أبو مالك : هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام دينا .
وعلى هذا الحد قال ابن زيد : إن هذا كله منسوخ بالجهاد ، وإن هذا للمشركين خاصة .
وقول قتادة : إنه عام ، وكذا يدل ظاهر الكلام .
وقد بيناه والحمد لله .
قال ابن العربي : هذه الآية : في مقابلة الآية المتقدمة في ( براءة ) وهي قوله : ما على المحسنين من سبيل ، فكما نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك نفاها على من ظلم ، واستوفى بيان القسمين .
واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به ويؤدونه على قدر أموالهم ، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل ، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم .
فقيل لا ، وهو قول سحنون من علمائنا .
وقيل : نعم ، له ذلك إن قدر على الخلاص ، وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي .
قال : ويدل عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على أصحابه بشيء .
قال : ولست آخذ بما روي عن سحنون ; لأن الظلم لا أسوة فيه ، ولا يلزم أحد أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره ، والله سبحانه يقول : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس .
واختلفت العلماء في التحليل ، فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال .
وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال .
ورأى مالك : التحليل من المال دون العرض .
روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب ( لا أحلل أحدا ) فقال : ذلك يختلف ، فقلت له يا أبا عبد الله ، الرجل يسلف الرجل فيهلك ولا وفاء له ؟ قال : أرى أن يحلله وهو أفضل عندي ، فإن الله تعالى : يقول : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
فقيل له : الرجل يظلم الرجل ؟ فقال : لا أرى ذلك ، هو عندي مخالف للأول ، يقول الله تعالى : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويقول تعالى : ما على المحسنين من سبيل فلا أرى أن يجعله من ظلمه في حل .
قال ابن العربي : فصار في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلله بحال ، قاله سعيد بن المسيب .
الثاني : يحلله ، قاله محمد بن سيرين .
الثالث : إن كان مالا حلله وإن كان ظلما لم يحلله ، وهو قول مالك .
وجه الأول ألا يحلل ما حرم الله ، فيكون كالتبديل لحكم الله .
ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقط كما يسقط دمه وعرضه .
ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن يتحلله ، وإن كان ظالما فمن الحق ألا تتركه لئلا تغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة .
وفي صحيح مسلم حديث أبي اليسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه : اخرج إلي ، فقد علمت أين أنت ، فخرج ، فقال : ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك ، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك ، وأن أعدك فأخلفك ، وكنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكنت والله معسرا .
قال قلت : آلله ؟ قال : الله ، قال : فأتى بصحيفة فمحاها فقال : إن وجدت قضاء فاقض ، وإلا فأنت في حل .
.
.
وذكر الحديث .
قال ابن العربي : وهذا في الحي الذي يرجى له الأداء لسلامة الذمة ورجاء التمحل ، فكيف بالميت الذي لا محاللة له ولا ذمة معه .
قال بعض العلماء : إن من ظلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما احتبس عنه إلى موته ، ثم يرجع الثواب إلى ورثته ، ثم كذلك إلى آخرهم ; لأن المال يصير بعده للوارث .
قال أبو جعفر الداودي المالكي : هذا صحيح في النظر ، وعلى هذا القول إن مات الظالم قبل من ظلمه ولم يترك شيئا أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم ; لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم .