Şøķåŕą
04-10-2022, 03:08 PM
حديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
المفردات:
وعنه: أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
بلغ الحنث: أي أدرك البلوغ، وأصل الحنث الإثم، أي إنه بلغ الحال التي يكتب عليه حنثه وما يفعله من الخطايا.
أعتق: أي حرر من الرق.
حجة أخرى: أي غير التي حج أولًا.
البحث:
قال المصنف في تلخيص الحبير: حديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش، والحاكم، والبيهقي، وابن حزم وصححه، والخطيب في التاريخ، من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف، وأخرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا. قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس، فذكره – وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه، وفي الباب عن جابر، أخرجه ابن عدي بلفظ: لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى. الحديث، وسنده ضعيف، وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلًا، وفيه راو مبهم. اهـ، وقول المصنف في البلوغ: والمحفوظ أنه موقوف يعارض قوله في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه إلخ، والله أعلم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
المفردات:
وعنه: أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
بلغ الحنث: أي أدرك البلوغ، وأصل الحنث الإثم، أي إنه بلغ الحال التي يكتب عليه حنثه وما يفعله من الخطايا.
أعتق: أي حرر من الرق.
حجة أخرى: أي غير التي حج أولًا.
البحث:
قال المصنف في تلخيص الحبير: حديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش، والحاكم، والبيهقي، وابن حزم وصححه، والخطيب في التاريخ، من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف، وأخرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا. قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس، فذكره – وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه، وفي الباب عن جابر، أخرجه ابن عدي بلفظ: لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى. الحديث، وسنده ضعيف، وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلًا، وفيه راو مبهم. اهـ، وقول المصنف في البلوغ: والمحفوظ أنه موقوف يعارض قوله في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه إلخ، والله أعلم.