رحيل
03-11-2022, 09:03 PM
حديث: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسًا؛ رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان.
المفردات:
«سرارينا»: السراري جمع سرية وهي الأَمَةُ التي يستمتع بها سيدُها.
«لا يرى بذلك بأسًا»؛ أي يرى في ذلك مانعًا ولا يحرِّمه.
البحث:
قدمت في أول بحث الحديث السابق أنه لم يردْ نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز بيع أمهات الأولاد أو تحريم بيعهنَّ، وإنما حدث البحث فيه في زمن عمر رضي الله عنه، وأشرت إلى أن عمر رضي الله عنه عندما استشار المهاجرين والأنصار في تحريم بيعهنَّ لم يخالفه في تحريم بيعهنَّ أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم حينئذ، وإن كان صح الخبر عن علي رضي الله عنه أنه رجع عن رأيه في تحريم بيعهنَّ، ورأى جواز ذلك، قال الحافظ في "الفتح" - بعد أن أشار إلى الخلاف بين السلف -: (وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع، حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبِعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهنَّ، ولم يبق إلا شذوذ). ا ه
ثم قال الحافظ: (وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان: أحدهما حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح، وممن تعلق به النسائي في السنن، فقال: باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد، فساق حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما سيأتي في الوصايا، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا ولا أمة..؛ الحديث. ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد أنهم قالوا: إنا نصيب سبايا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ وهذا لفظ البخاري كما مضى في باب بيع الرقيق من كتاب البيوع؛ قال البيهقي: لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك، وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة؛ اهـ، ثم قال الحافظ: ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله: إنه لم يترك أمة، وقد ورد الحديث عن عائشة عند ابن حبان مثله). ا ه
ثم قال: (وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة، ويعارضها حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا، وفي لفظ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، ثم قال: ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر، فقال: قلته تقليدًا لعمر، قال بعض أصحابه: لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع ). ا هـ.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسًا؛ رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان.
المفردات:
«سرارينا»: السراري جمع سرية وهي الأَمَةُ التي يستمتع بها سيدُها.
«لا يرى بذلك بأسًا»؛ أي يرى في ذلك مانعًا ولا يحرِّمه.
البحث:
قدمت في أول بحث الحديث السابق أنه لم يردْ نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز بيع أمهات الأولاد أو تحريم بيعهنَّ، وإنما حدث البحث فيه في زمن عمر رضي الله عنه، وأشرت إلى أن عمر رضي الله عنه عندما استشار المهاجرين والأنصار في تحريم بيعهنَّ لم يخالفه في تحريم بيعهنَّ أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم حينئذ، وإن كان صح الخبر عن علي رضي الله عنه أنه رجع عن رأيه في تحريم بيعهنَّ، ورأى جواز ذلك، قال الحافظ في "الفتح" - بعد أن أشار إلى الخلاف بين السلف -: (وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع، حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبِعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهنَّ، ولم يبق إلا شذوذ). ا ه
ثم قال الحافظ: (وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان: أحدهما حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح، وممن تعلق به النسائي في السنن، فقال: باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد، فساق حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما سيأتي في الوصايا، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا ولا أمة..؛ الحديث. ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد أنهم قالوا: إنا نصيب سبايا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ وهذا لفظ البخاري كما مضى في باب بيع الرقيق من كتاب البيوع؛ قال البيهقي: لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك، وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة؛ اهـ، ثم قال الحافظ: ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله: إنه لم يترك أمة، وقد ورد الحديث عن عائشة عند ابن حبان مثله). ا ه
ثم قال: (وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة، ويعارضها حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا، وفي لفظ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، ثم قال: ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر، فقال: قلته تقليدًا لعمر، قال بعض أصحابه: لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع ). ا هـ.