Şøķåŕą
01-11-2022, 08:16 PM
شرح حديث: إني امرأة أستحاض فلا أطهر
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأَدَعُ الصلاة؟ قال: ((لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضتُك فدَعِي الصلاة، وإذا أدبَرَت فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي))؛ متفق عليه.
وللبخاري: ((ثم توضَّئي لكل صلاة))، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا.
المفردات:
(فاطمة بنت أبي حبيش): زوج عبدالله بن جحش، وهي قرشية أسدية.
(أُستحاض)؛ من الاستحاضة، وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان الحيض والنفاس.
(أفأَدَع؟): أفأَتْرُك؟
((أقبَلَت حيضتك))؛ أي: ابتدأ دم حيضك.
((أدبرت))؛ أي: ابتدأ انقطاعها.
((أدبرت))؛ أي: ابتدأ انقطاعها.
((فاغسلي عنك الدم))؛ أي: واغتسلي، كما ورد في بعض طرق البخاري.
(وللبخاري) زيادة عن مسلم.
البحث:
قال مسلم في صحيحه بعد سياقة الحديث: وفي حديث حماد حرفٌ تركنا ذكرَه، وهذه هي إشارة مسلمٍ التي أشار إليها المصنف، ومرادُه بالحرف المتروك قولُه: ((ثم توضَّئي لكل صلاة))، وإنما تعرف المرأة إقبالَ الحيضة بعادتها أو بدم الحيض، فإنه يعرف، وكذلك إدبار الحيضة.
ما يفيده الحديث:
1- وقوع الاستحاضة.
2- وأن حكم الاستحاضة يخالف حكم الحيض.
3- وأن دم الاستحاضة حدثٌ من ضمن الأحداث الناقضة للوضوء.
4- وأنه يعفى عن الدم النازل وقت الصلاة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأَدَعُ الصلاة؟ قال: ((لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضتُك فدَعِي الصلاة، وإذا أدبَرَت فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي))؛ متفق عليه.
وللبخاري: ((ثم توضَّئي لكل صلاة))، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا.
المفردات:
(فاطمة بنت أبي حبيش): زوج عبدالله بن جحش، وهي قرشية أسدية.
(أُستحاض)؛ من الاستحاضة، وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان الحيض والنفاس.
(أفأَدَع؟): أفأَتْرُك؟
((أقبَلَت حيضتك))؛ أي: ابتدأ دم حيضك.
((أدبرت))؛ أي: ابتدأ انقطاعها.
((أدبرت))؛ أي: ابتدأ انقطاعها.
((فاغسلي عنك الدم))؛ أي: واغتسلي، كما ورد في بعض طرق البخاري.
(وللبخاري) زيادة عن مسلم.
البحث:
قال مسلم في صحيحه بعد سياقة الحديث: وفي حديث حماد حرفٌ تركنا ذكرَه، وهذه هي إشارة مسلمٍ التي أشار إليها المصنف، ومرادُه بالحرف المتروك قولُه: ((ثم توضَّئي لكل صلاة))، وإنما تعرف المرأة إقبالَ الحيضة بعادتها أو بدم الحيض، فإنه يعرف، وكذلك إدبار الحيضة.
ما يفيده الحديث:
1- وقوع الاستحاضة.
2- وأن حكم الاستحاضة يخالف حكم الحيض.
3- وأن دم الاستحاضة حدثٌ من ضمن الأحداث الناقضة للوضوء.
4- وأنه يعفى عن الدم النازل وقت الصلاة.