Şøķåŕą
12-16-2021, 04:46 PM
تخريج حديث: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسا، والغسل من البول مرة، والغسل من الجنابة مرة. (1/ 75).
ضعيف.
أخرجه أحمد (5884)، وأبو داود (247)، والطبراني في «الصغير» (182)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (45)، والبيهقي في «الكبير» (848) و (1158)، من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عُصْم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة.
قال الطبراني: «وقد قيل: عبد الله بن عِصْمة، والصواب عبد الله بن عُصْم»، وهو ما ذكره وكيع، وأحمد، وغيرهما.
قال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 496): «عبد الله بن عُصم، أبو علوان، منكر الحديث جدًّا، على قِلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة، أو موضوعة. روى عن ابن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار...» اهـ.
وذكره في «الثقات» (5/ 57)، وقال: «يخطئ كثيرا».
وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه، وتناقض».
وأيوب بن جابر، ضعيف.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسا، والغسل من البول مرة، والغسل من الجنابة مرة. (1/ 75).
ضعيف.
أخرجه أحمد (5884)، وأبو داود (247)، والطبراني في «الصغير» (182)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (45)، والبيهقي في «الكبير» (848) و (1158)، من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عُصْم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة.
قال الطبراني: «وقد قيل: عبد الله بن عِصْمة، والصواب عبد الله بن عُصْم»، وهو ما ذكره وكيع، وأحمد، وغيرهما.
قال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 496): «عبد الله بن عُصم، أبو علوان، منكر الحديث جدًّا، على قِلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة، أو موضوعة. روى عن ابن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار...» اهـ.
وذكره في «الثقات» (5/ 57)، وقال: «يخطئ كثيرا».
وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه، وتناقض».
وأيوب بن جابر، ضعيف.