ماني بناسيك
04-26-2018, 07:09 PM
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلاَمَ. قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ» ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هذَا. عَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جَالِساً. ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا».
وفي رواية: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ...».
تخريج الحديث:
الحديث رواه مسلم "397"، وأخرجه البخاري في " كتاب الأذان" " باب
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر
فيها وما يخافت" " 757"، وأخرجه أبو داود في " كتاب الصلاة" " باب
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" " 856"، وأخرجه الترمذي في " كتاب الصلاة" " باب ما جاء في وصف الصلاة" " 303"، وأخرجه النسائي
في " كتاب الافتتاح" " باب فرض التكبيرة الأولى" " 883".
شرح ألفاظ الحديث:
" فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ": الرجل هو خلاد بن رافع - رضي الله عنه - جاء مصرحاً به في رواية ابن أبي شيبة، كما ذكر الحافظ ابن حجر. [انظر الفتح
(2/ 277)].
" حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ": ارجاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
له ثلاث مرات يقول: " ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "ليس تعزيراً له على الخطأ، وإنما ليتذكر إن كان ناسياً، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلاً، فيكون
أدعى لقبوله.
" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ": أي تكبيرة الإحرام.
" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ": الإسباغ لغة: الإتمام، والمراد
إبلاغ الوضوء مواضعه تاماً.
" ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً": أي حتى تستقر راكعاً، والطمأنينة هي السكون
وإن قلّ، واصطلاحاً: استقرار الأعضاء زمناً ما.
" ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ": أي ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماً، وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة، لأن القائم باعتداله واستوائه مستلزم للطمأنينة.
" ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا ": أي افعل كل ما سبق عدا تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها يحتمل أن يكون المراد في جميع ما تبقى من ركعات صلاتك أو أن المراد في جميع صلواتك المستقبلة.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة، وأن المكلف مأمور بإسباغه وهو إكماله وإتمامه، وتقدم بيان الإسباغ في كتاب الطهارة.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، بلفظ: " الله أكبر" لقوله " فَكَبِّرْ "، وعند الطبراني " ثم يقول: الله أكبر"، وتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وظاهر الحديث يدل على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، ولو كان واجباً لأمر به.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، والقراءة ركن في الصلاة، وهذا محمول على قراءة الفاتحة، خلافاً لمن قال إن قراءة الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة، استدلالاً بقوله:" ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " وهو قول ضعيف تقدمت مناقشته في الحديث السابق، وجاء في رواية أبي داود ما يدل على أن المقصود قراءة الفاتحة ولفظه" ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله" وفي رواية ابن حبان:" ثم بما شئت " فتكون الفاتحة هي المرادة لأنها هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. [انظر المفهم للقرطبي (2/ 29)]، أو يقال إن المراد بقوله " ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "ما زاد على الفاتحة بعد الفاتحة جمعاً بين الأدلة السابقة التي تدل على وجوب الفاتحة وبين هذا الحديث، وتقدم أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجباً.
الفائدة الرابعة: الحديث دليل على وجوب الركوع والقيام منه، والسجود مرتين، والجلوس بينهما وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها المسيء بلفظ الأمر الدال على الوجوب.
الفائدة الخامسة: الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في جميع هذه الأركان، واختلف في حكم الطمأنينة:
القول الأول: أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وبه قال الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية.
واستدلوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرها في هذا الحديث في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، ورتب على فقدانها إعادة الصلاة حيث قال للمسيء حين أخلَّ بها" ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " فأخبره بأن صلاته لم تصح مع أنه كان جاهلاً، ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة. [انظر الفتاوي (22/ 569)].
والقول الثاني: أن الطمأنينة واجبة لا ركن، وعليه تصح الصلاة بدونها مع
الإثم، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة.
واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اركَعوا وَاسجُدوا ﴾
وفي رواية: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ...».
تخريج الحديث:
الحديث رواه مسلم "397"، وأخرجه البخاري في " كتاب الأذان" " باب
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر
فيها وما يخافت" " 757"، وأخرجه أبو داود في " كتاب الصلاة" " باب
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" " 856"، وأخرجه الترمذي في " كتاب الصلاة" " باب ما جاء في وصف الصلاة" " 303"، وأخرجه النسائي
في " كتاب الافتتاح" " باب فرض التكبيرة الأولى" " 883".
شرح ألفاظ الحديث:
" فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ": الرجل هو خلاد بن رافع - رضي الله عنه - جاء مصرحاً به في رواية ابن أبي شيبة، كما ذكر الحافظ ابن حجر. [انظر الفتح
(2/ 277)].
" حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ": ارجاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
له ثلاث مرات يقول: " ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "ليس تعزيراً له على الخطأ، وإنما ليتذكر إن كان ناسياً، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلاً، فيكون
أدعى لقبوله.
" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ": أي تكبيرة الإحرام.
" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ": الإسباغ لغة: الإتمام، والمراد
إبلاغ الوضوء مواضعه تاماً.
" ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً": أي حتى تستقر راكعاً، والطمأنينة هي السكون
وإن قلّ، واصطلاحاً: استقرار الأعضاء زمناً ما.
" ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ": أي ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماً، وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة، لأن القائم باعتداله واستوائه مستلزم للطمأنينة.
" ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا ": أي افعل كل ما سبق عدا تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها يحتمل أن يكون المراد في جميع ما تبقى من ركعات صلاتك أو أن المراد في جميع صلواتك المستقبلة.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة، وأن المكلف مأمور بإسباغه وهو إكماله وإتمامه، وتقدم بيان الإسباغ في كتاب الطهارة.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، بلفظ: " الله أكبر" لقوله " فَكَبِّرْ "، وعند الطبراني " ثم يقول: الله أكبر"، وتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وظاهر الحديث يدل على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، ولو كان واجباً لأمر به.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، والقراءة ركن في الصلاة، وهذا محمول على قراءة الفاتحة، خلافاً لمن قال إن قراءة الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة، استدلالاً بقوله:" ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " وهو قول ضعيف تقدمت مناقشته في الحديث السابق، وجاء في رواية أبي داود ما يدل على أن المقصود قراءة الفاتحة ولفظه" ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله" وفي رواية ابن حبان:" ثم بما شئت " فتكون الفاتحة هي المرادة لأنها هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. [انظر المفهم للقرطبي (2/ 29)]، أو يقال إن المراد بقوله " ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "ما زاد على الفاتحة بعد الفاتحة جمعاً بين الأدلة السابقة التي تدل على وجوب الفاتحة وبين هذا الحديث، وتقدم أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجباً.
الفائدة الرابعة: الحديث دليل على وجوب الركوع والقيام منه، والسجود مرتين، والجلوس بينهما وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها المسيء بلفظ الأمر الدال على الوجوب.
الفائدة الخامسة: الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في جميع هذه الأركان، واختلف في حكم الطمأنينة:
القول الأول: أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وبه قال الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية.
واستدلوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرها في هذا الحديث في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، ورتب على فقدانها إعادة الصلاة حيث قال للمسيء حين أخلَّ بها" ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " فأخبره بأن صلاته لم تصح مع أنه كان جاهلاً، ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة. [انظر الفتاوي (22/ 569)].
والقول الثاني: أن الطمأنينة واجبة لا ركن، وعليه تصح الصلاة بدونها مع
الإثم، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة.
واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اركَعوا وَاسجُدوا ﴾