Şøķåŕą
08-14-2021, 02:37 PM
حكم سؤال أهل الكتابين عن أمور ديننا:
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13 /334) - تحت (باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء») -: قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص، ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم؛ اهـ.
حكم سؤال أهل الكتابين عما وافق شرعنا من أخبارهم؟
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13 /334): ولا يدخل في النهى سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة، وأما قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [يونس: 94]، فالمراد به مَن آمَن منهم، والنهى إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم، ويحتمل أن يكون الأمر: يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك؛ اهـ.
حكم النظر في كتبهم ومتى يجوز ومتى يحرم:
قال الحافظ في "الفتح" (13 /334): والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم.
والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن، ويصر من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ، فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف.
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديثًا من التوراة، وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه.
وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب، ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه؛ فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه، ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك، كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة.
وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح، مثل الذي سأل عن لقطة الإبل؛ اهـ.
تعليق العلامة ابن باز على الحديث المذكور:
قال العلامة ابن باز: هذا واضح في قوله جل وعلا: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 85]، وقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، وقوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].
فالواجب على جميع الأمة اتباعه ق، ولو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعهم إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بعث إلى الناس عامة، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158].
فالواجب على جميع الأمة رجالًا ونساء عربًا وعجمًا إنسًا وجنًّا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس لهم الخروج عن ذلك؛ اهـ.
بعض ما في قوله صلى الله عليه وسلم: (آمتهوكون فيها)؛ الحديث من الفوائد:
الأولى: فضل عمر الفاروق رضي الله عنه في سرعة استجابته لنصح النبي صلى الله عليه وسلم وغيرته على الدين.
الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس أجمعين، وذلك ظاهر من الحديث، والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13 /334) - تحت (باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء») -: قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص، ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم؛ اهـ.
حكم سؤال أهل الكتابين عما وافق شرعنا من أخبارهم؟
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13 /334): ولا يدخل في النهى سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة، وأما قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [يونس: 94]، فالمراد به مَن آمَن منهم، والنهى إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم، ويحتمل أن يكون الأمر: يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك؛ اهـ.
حكم النظر في كتبهم ومتى يجوز ومتى يحرم:
قال الحافظ في "الفتح" (13 /334): والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم.
والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن، ويصر من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ، فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف.
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديثًا من التوراة، وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه.
وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب، ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه؛ فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه، ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك، كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة.
وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح، مثل الذي سأل عن لقطة الإبل؛ اهـ.
تعليق العلامة ابن باز على الحديث المذكور:
قال العلامة ابن باز: هذا واضح في قوله جل وعلا: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 85]، وقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، وقوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].
فالواجب على جميع الأمة اتباعه ق، ولو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعهم إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بعث إلى الناس عامة، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158].
فالواجب على جميع الأمة رجالًا ونساء عربًا وعجمًا إنسًا وجنًّا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس لهم الخروج عن ذلك؛ اهـ.
بعض ما في قوله صلى الله عليه وسلم: (آمتهوكون فيها)؛ الحديث من الفوائد:
الأولى: فضل عمر الفاروق رضي الله عنه في سرعة استجابته لنصح النبي صلى الله عليه وسلم وغيرته على الدين.
الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس أجمعين، وذلك ظاهر من الحديث، والله أعلم.