Şøķåŕą
07-19-2021, 03:34 PM
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بـ(ق)، واقتربت"؛ أخرجه مسلم.
المفردات:
وعن أبي واقد الليثي: هو الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث بن أسد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث الليثي الكناني، قال البخاري وابن حبان: شهِد بدرًا، وكذلك قال الباوردي في كتاب الصحابة، وقال ابن عبدالبر: قيل إنه شهد بدرًا، قيل: توفي وهو ابن سبع وثمانين سنةً رضي الله عنه.
بـ(ق)؛ أي: بسورة ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1] في الركعة الأولى من العيدينِ.
واقتربت: وأي وبسورة ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1] في الركعة الثانية من العيدين.
البحث:
ثبت هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في العيدين بـ(ق) واقتربت.
وتقدم ما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: "كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]".
مما يدلُّ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم قراءةَ سورةٍ معيَّنة في صلاة معينة دائمًا، ولكنه ربما أكثر من قراءة بعض السور في بعض الصلوات.
ما يستفاد من ذلك:
1- استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتَي العيد.
2- أنه لا يلزم قراءة هاتين السورتين دائمًا.
المفردات:
وعن أبي واقد الليثي: هو الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث بن أسد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث الليثي الكناني، قال البخاري وابن حبان: شهِد بدرًا، وكذلك قال الباوردي في كتاب الصحابة، وقال ابن عبدالبر: قيل إنه شهد بدرًا، قيل: توفي وهو ابن سبع وثمانين سنةً رضي الله عنه.
بـ(ق)؛ أي: بسورة ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1] في الركعة الأولى من العيدينِ.
واقتربت: وأي وبسورة ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1] في الركعة الثانية من العيدين.
البحث:
ثبت هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في العيدين بـ(ق) واقتربت.
وتقدم ما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: "كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]".
مما يدلُّ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم قراءةَ سورةٍ معيَّنة في صلاة معينة دائمًا، ولكنه ربما أكثر من قراءة بعض السور في بعض الصلوات.
ما يستفاد من ذلك:
1- استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتَي العيد.
2- أنه لا يلزم قراءة هاتين السورتين دائمًا.