بنت الشام
06-26-2021, 08:54 AM
النهي عن سير المرأة وسط الطريق ..
النهي عن سير المرأة وسط الطريق ورد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ :
( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )
فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبو داود (رقم/5272)، وبوب عليه رحمه الله بقوله : " باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق "
يقول العظيم أبادي رحمه الله :
" ( أن تحققن ) هو أن يركبن وسطها ، والمعنى أن ليس لهن أن يذهبن في وسط الطريق .
( بحافات ) جمع حافة ، وهي الناحية .
( ثوبها ) أي : المرأة . ( من لصوقها ) أي : المرأة " انتهى.
" عون المعبود " (11/305)
وورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسطَ الطَّرِيْقِ )
رواه ابن حبان (12/416) وبوب عليه بقوله : " ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق " ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/856)
قال ابن حبان رحمه الله :
" قوله : ( ليس للنساء وسط الطريق ) لفظة إخبار ، مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه ، وهو مماسة النساء الرجال في المشي ، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه ، والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذرا مما يتوقع من مماستهم إياهن " انتهى .
والحاصل : أنه ينبغي للمرأة أن تتحفظ من مخالطة الرجال قدر الطاقة ، وأن تكون دائما في أدنى حالة إلى سترها عن الأعين ، وأعظمها صونها عن المماسة والملامسة .
لكن حيث تحصل لها الحاجة في وسط الطريق ، أو في عبور ناحيتيه ، أو نحوا من ذلك : فلا حرج عليه فيه ، ولا كراهة .
النهي عن سير المرأة وسط الطريق ورد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ :
( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )
فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبو داود (رقم/5272)، وبوب عليه رحمه الله بقوله : " باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق "
يقول العظيم أبادي رحمه الله :
" ( أن تحققن ) هو أن يركبن وسطها ، والمعنى أن ليس لهن أن يذهبن في وسط الطريق .
( بحافات ) جمع حافة ، وهي الناحية .
( ثوبها ) أي : المرأة . ( من لصوقها ) أي : المرأة " انتهى.
" عون المعبود " (11/305)
وورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسطَ الطَّرِيْقِ )
رواه ابن حبان (12/416) وبوب عليه بقوله : " ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق " ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/856)
قال ابن حبان رحمه الله :
" قوله : ( ليس للنساء وسط الطريق ) لفظة إخبار ، مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه ، وهو مماسة النساء الرجال في المشي ، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه ، والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذرا مما يتوقع من مماستهم إياهن " انتهى .
والحاصل : أنه ينبغي للمرأة أن تتحفظ من مخالطة الرجال قدر الطاقة ، وأن تكون دائما في أدنى حالة إلى سترها عن الأعين ، وأعظمها صونها عن المماسة والملامسة .
لكن حيث تحصل لها الحاجة في وسط الطريق ، أو في عبور ناحيتيه ، أو نحوا من ذلك : فلا حرج عليه فيه ، ولا كراهة .