سمارا
11-13-2020, 09:26 PM
الاقتداء بالرســـول محمد صلـــى الله عليه وسلم في الصـــلاة
للصلاة منزلةٌ عظيمة في الإسلام، وقد ورد ذكرها في الكثير من آيات القرآن الكريم على نحو أكثر من مائة موضعٍ[1]، وفي هذا العدد دلالة على الاهتمام بشأنها، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بُنيَ عليها، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُنيَ الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحجِّ، وصوم رمضان))[2].
وهي آخر ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمَّتَهُ بها قبل موته؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاةَ وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها، حتى ما يفيض بها لسانه))[3].
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاقتداء به، والاتباع له ولأفعاله، فأمرهم بأن يأخذوا عنه كيفية صلاتهم؛ ليوافقوا ما أمرهم الله به من حسن أداء عبادة الصلاة؛ فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: ((أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَةٌ متقاربون[4]، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظنَّ أنَّا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقًا رحيمًا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فعلِّموهم ومُرُوهم، وصلُّوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرتِ الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبركم))[5].
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وصلُّوا كما رأيتموني أصلي)) يوضح "أن الرؤية تتعلق بالأركان الظاهرة، فأمر بأن يحافظوا على ما تتعلق به الرؤية، ولو قال: صلوا كما علِمتموني أصلي، لَشَقَّ الأمر؛ فقد رُويَ أنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل[6]"[7].
ولعل من الحكمة التي أرادها الله تعالى في "ترك التفاصيل والبيان لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن تفصيل الأحكام وبيان جزئياتها، وتوضيح دقائقها، إنما يكون بالطريق العملي أَوْلَى وأجدى، ولو أن الأحكام فُصِّلت قولًا نظريًّا، لَما استغنت عن بيان عملي واقعي"[8].
فالنبي صلى الله عليه وسلم له المكانة السامية التي لا ينازعه فيها أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في نفسه، وفي أهله ومجتمعه، وفي كل تصرفاته، يجمع بين القول والفعل في تربية أمته، ويربط النظرية بالتطبيق، ويترجم قوله لحقائقَ حية، فيُهتدَى بفعله قبل قوله، ومن ثَمَّ أثمرت هذه التربية الحسنة أيما إثمار، فحرِيٌّ بكل مسلم أن يجمع بين قوله وفعله؛ حتي يستطيع أن يؤثر في غيره تأسِّيًا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ((أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار: مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلمتُ الناس، فأمرته فعملها من طَرْفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوُضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبَّر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القَهْقَرَى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنما صنعتُ هذا لتأتمُّوا ولتعلموا صلاتي))[9].
ففي الحديث الشريف أنه "من الفقه جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم، إذا كان ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، وإنما كان المنبر مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة، وإنما نزل القهقرى؛ لئلا يوليَ الكعبة قفاه"[10].
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد في الاقتداء به، حتى إنه كان يأمر مَن صلى صلاة خلاف ما صلاها صلى الله عليه وسلم - يأمره بإعادتها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ، قال: ارجع، فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ، فرجع الرجل، فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع، فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أُحسِنُ غير هذا، علِّمْني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعدِلَ قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))[11].
فالنبي صلى الله عليه وسلم علَّم أصحابه رضي الله عنهم حدود الصلاة منه عيانًا، "فلم يعذر الناقص منها، فأمره بالإعادة لصلاته تلك، ثم أوسعه لمَّا حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لصلاته تلك، ولا لِما سلف من صلاته قبلها"[12].
[1] المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبدالباقي، ص: 412 - 414.
[2] صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بُنيَ الإسلام على خمس))، ج: 1، ص: 11، رقم ح: 8، وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس))، ج: 1، ص: 45، رقم ح: 16.
[3] مسند أحمد، كتاب مسند النساء، باب: مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ج: 44، ص: 84، رقم ح: 26483، وفي سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في ذكر مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ج: 2، ص: 547، رقم ح: 1625، صححه الألباني، انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج: 7، ص: 237.
[4] شببة متقاربون: شباب متقاربون في القراءة، ويُحتمل أنهم متقاربون في السن؛ [انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، ج: 2، ص: 177، دار النشر: المكتبة العتيقة، تونس، ( د - ط، د - ت)].
[5] صحيح البخاري، كتاب الآداب، باب: رحمة الناس والبهائم، ج: 8، ص: 9، رقم ح: 6008، وفي صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب: ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما، ج: 1، ص: 237، رقم ح: 396.
[6] المرجل بالكسر هو: الإناء الَّذِي يُغْلى فيه الماء، وسواء كَانَ مِنْ حَدِيدٍ أَو صُفْر أَو حِجَارَةٍ أَو خَزَف؛ [انظر: لسـان العرب؛ ابن منظور، مادة: ضن (11/ 622)].
[7] شرح مسند الشافعي؛ عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، ج: 1، ص: 437، المحقق: أبو بكر زهران، ط: 1، 1428هـ - 2007م.
[8] شبهات القرآنيين حول السنة النبوية؛ محمود محمد مزروعة، ص: 52، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ( د - ط ، د - ت).
[9] صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، ج: 2، ص: 9، رقم ح: 917، وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، ج: 1، ص: 368، حديث رقم: 544.
[10] شرح سنن أبي داود؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ج: 1، ص: 247، 248، المطبعة العلمية، حلب، ط: 1، 1351هـ - 1932م.
[11] صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ج: 1، ص: 152، رقم ح: 757، وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، قرأ ما تيسر له من غيرها، ج: 1، ص: 297، حديث رقم: 397.
[12] شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال، ج: 6، ص: 129.
للصلاة منزلةٌ عظيمة في الإسلام، وقد ورد ذكرها في الكثير من آيات القرآن الكريم على نحو أكثر من مائة موضعٍ[1]، وفي هذا العدد دلالة على الاهتمام بشأنها، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بُنيَ عليها، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُنيَ الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحجِّ، وصوم رمضان))[2].
وهي آخر ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمَّتَهُ بها قبل موته؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاةَ وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها، حتى ما يفيض بها لسانه))[3].
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاقتداء به، والاتباع له ولأفعاله، فأمرهم بأن يأخذوا عنه كيفية صلاتهم؛ ليوافقوا ما أمرهم الله به من حسن أداء عبادة الصلاة؛ فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: ((أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَةٌ متقاربون[4]، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظنَّ أنَّا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقًا رحيمًا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فعلِّموهم ومُرُوهم، وصلُّوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرتِ الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبركم))[5].
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وصلُّوا كما رأيتموني أصلي)) يوضح "أن الرؤية تتعلق بالأركان الظاهرة، فأمر بأن يحافظوا على ما تتعلق به الرؤية، ولو قال: صلوا كما علِمتموني أصلي، لَشَقَّ الأمر؛ فقد رُويَ أنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل[6]"[7].
ولعل من الحكمة التي أرادها الله تعالى في "ترك التفاصيل والبيان لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن تفصيل الأحكام وبيان جزئياتها، وتوضيح دقائقها، إنما يكون بالطريق العملي أَوْلَى وأجدى، ولو أن الأحكام فُصِّلت قولًا نظريًّا، لَما استغنت عن بيان عملي واقعي"[8].
فالنبي صلى الله عليه وسلم له المكانة السامية التي لا ينازعه فيها أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في نفسه، وفي أهله ومجتمعه، وفي كل تصرفاته، يجمع بين القول والفعل في تربية أمته، ويربط النظرية بالتطبيق، ويترجم قوله لحقائقَ حية، فيُهتدَى بفعله قبل قوله، ومن ثَمَّ أثمرت هذه التربية الحسنة أيما إثمار، فحرِيٌّ بكل مسلم أن يجمع بين قوله وفعله؛ حتي يستطيع أن يؤثر في غيره تأسِّيًا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ((أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار: مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلمتُ الناس، فأمرته فعملها من طَرْفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوُضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبَّر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القَهْقَرَى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنما صنعتُ هذا لتأتمُّوا ولتعلموا صلاتي))[9].
ففي الحديث الشريف أنه "من الفقه جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم، إذا كان ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، وإنما كان المنبر مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة، وإنما نزل القهقرى؛ لئلا يوليَ الكعبة قفاه"[10].
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد في الاقتداء به، حتى إنه كان يأمر مَن صلى صلاة خلاف ما صلاها صلى الله عليه وسلم - يأمره بإعادتها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ، قال: ارجع، فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ، فرجع الرجل، فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع، فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أُحسِنُ غير هذا، علِّمْني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعدِلَ قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))[11].
فالنبي صلى الله عليه وسلم علَّم أصحابه رضي الله عنهم حدود الصلاة منه عيانًا، "فلم يعذر الناقص منها، فأمره بالإعادة لصلاته تلك، ثم أوسعه لمَّا حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لصلاته تلك، ولا لِما سلف من صلاته قبلها"[12].
[1] المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبدالباقي، ص: 412 - 414.
[2] صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بُنيَ الإسلام على خمس))، ج: 1، ص: 11، رقم ح: 8، وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس))، ج: 1، ص: 45، رقم ح: 16.
[3] مسند أحمد، كتاب مسند النساء، باب: مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ج: 44، ص: 84، رقم ح: 26483، وفي سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في ذكر مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ج: 2، ص: 547، رقم ح: 1625، صححه الألباني، انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج: 7، ص: 237.
[4] شببة متقاربون: شباب متقاربون في القراءة، ويُحتمل أنهم متقاربون في السن؛ [انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، ج: 2، ص: 177، دار النشر: المكتبة العتيقة، تونس، ( د - ط، د - ت)].
[5] صحيح البخاري، كتاب الآداب، باب: رحمة الناس والبهائم، ج: 8، ص: 9، رقم ح: 6008، وفي صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب: ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما، ج: 1، ص: 237، رقم ح: 396.
[6] المرجل بالكسر هو: الإناء الَّذِي يُغْلى فيه الماء، وسواء كَانَ مِنْ حَدِيدٍ أَو صُفْر أَو حِجَارَةٍ أَو خَزَف؛ [انظر: لسـان العرب؛ ابن منظور، مادة: ضن (11/ 622)].
[7] شرح مسند الشافعي؛ عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، ج: 1، ص: 437، المحقق: أبو بكر زهران، ط: 1، 1428هـ - 2007م.
[8] شبهات القرآنيين حول السنة النبوية؛ محمود محمد مزروعة، ص: 52، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ( د - ط ، د - ت).
[9] صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، ج: 2، ص: 9، رقم ح: 917، وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، ج: 1، ص: 368، حديث رقم: 544.
[10] شرح سنن أبي داود؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ج: 1، ص: 247، 248، المطبعة العلمية، حلب، ط: 1، 1351هـ - 1932م.
[11] صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ج: 1، ص: 152، رقم ح: 757، وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، قرأ ما تيسر له من غيرها، ج: 1، ص: 297، حديث رقم: 397.
[12] شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال، ج: 6، ص: 129.