عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-19-2024
ضامية الشوق غير متواجد حالياً
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أعشقك وأنت جنة ديناي
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 1014
 اشراقتي ♡ » Jan 2019
 كُـنتَ هُـنا » منذ 23 ساعات (02:20 PM)
موآضيعي » 1113
آبدآعاتي » 1,314,870
 تقييمآتي » 425775
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلعمر  » 17سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
تم شكري »  11,914
شكرت » 13,953
الاعجابات المتلقاة » 4267
الاعجابات المُرسلة » 5787
مَزآجِي  »  1
мч ѕмѕ ~
أعشقك وأنت جنة ديناي
 
افتراضي حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج



حديث: إن أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتُم به الفروج

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتُم به الفروج))؛ متفق عليه.

المفردات:
إن أحق الشروط أن يوفى به؛ أي: أولى الشروط بالوفاء وأجدرها بتنفيذ مضمونها وقضائها.

ما استحللتم به الفروج؛ أي: ما التزم به عند عقد النكاح الذي تَمَّت استباحة الفرج بمقتضاه؛ لأن أمرَه أحوطُ، وبابه أضيق.

البحث:
أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب: الشروط، تحت باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).

وأورده في كتاب النكاح بلفظ: ((أحق ما أوفيتُم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).

أما مسلم، فقد ساق الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ: ((إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)).

وأخرجه من طريق محمد بن المثنى باللفظ الذي ساقه المصنِّف.

وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن هناك شروطًا لا يحلُّ أن تشترط في النكاح، فقال: باب الشروط التي لا تحلُّ في النكاح، وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، ثم ساق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلُّ لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قُدر لها)).

قال الحافظ في الفتح: هكذا أورده البخاري بهذا اللفظ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق ابن الجنيد عن عبيدالله بن موسى شيخ البخاري فيه، بلفظ: ((لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاقَ أختها لتُكفي إناءها))؛ اهـ.

وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها)).

وفي لفظ: ((ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها)).

وبهذا يتَّضح أن الشرط الذي يجب الوفاءُ به هو ما لم يكن معارضًا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان معارضًا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحلُّ أن يشترط، وإذا اشترط فلا يجب الوفاء به، ولا يحلُّ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)) كما تقدَّم بحث ذلك عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث كتاب البيوع.

ما يفيده الحديث:
1- أن أحق الشروط بالوفاء ما استحلَّت به الفروج.

2- أن مِن حق الشرط غير المعارض لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يُوفى به.



 توقيع : ضامية الشوق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ضامية الشوق على المشاركة المفيدة:
 (04-19-2024),  (04-20-2024)